المطلب الثاني : أسباب الرد في عقد البيع:
تقدم في المسألة السابقة أن الأصل في البيع اللزوم، إلا أن هناك أسبابًا أثبت بها الشرع حق الرد أو الفسخ للعاقدين أو لأحدهما، فإذا وجد شيء من تلك الأسباب في العقد فإنه يسلبه صفة اللزومينظر: المدخل الفقهي العام ص (458). . فتبين بهذا أن الأصل لزوم عقد البيع، وأن الرد عارضينظر: المبسوط للسرخسي (13/40-41)، مواهب الجليل (4/409)، مغني المحتاج (2/47)..
وبتأمل الأسباب التي تسلب العقد صفة اللزوم، وتوجب الرد، أو تبيحه على اختلافها، وتنوعها يتبين أنها ترجع إلى أحد ثلاثة أمور:
الأول: تخلف شرط من شروط العقد.
الثاني: وجود سبب من أسباب فساد العقد.
الثالث: الخيارات الثابتة في عقد البيع.