المطلب الأول: تعريف الرد:
أولًا: تعريفه لغة:
الرد مصدر للفعل الثلاثي المضعّف ردّ، و((الراء والدال أصل واحد مطرد منقاس، وهو رَجْع الشيءِ)) معجم المقاييس في اللغة، مادة (ردّ)، ص (400). ، فرد الشيء هو إرجاعهينظر: لسان العرب، مادة (ردد)، (3/172)، المصباح المنير، مادة (ردد)، ص (118). .
ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:
الرد في اصطلاح الفقهاء: للرد عند الفقهاء معانٍ متعددة تختلف باختلاف أبواب الفقه، إلا أنها على اختلافها فهي لا تخرج عن المعنى اللغوي للرد.
والذي يتعلق بموضوع البحث من هذه المعاني؛ هو الرد في باب البيع، وهو فسخ العقد، ورجوع كل طرف بما بذل، فيرجع المبيع إلى البائع، والثمن إلى المشتريينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، مادة (الرد)، ص (178).. ومحل بحث الفقهاء لأحكام رد المبيع باب الخيارينظر: شرح فتح القدير (6/298)، القوانين الفقهية ص (180)، مغني المحتاج (2/47)، المغني (6/39). .
الرد في اصطلاح التسويقيين: تقدم أن الرد الترغيبي عند التسويقيين هو تمكين المشتري من إرجاع السلع، وأخذ ثمنها، أو إبدالها، أو تقييد ثمنها لحساب المشتري، بحيث يتمكن من استعماله في شراء سلعة أخرى متى شاءمعجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (474). .