×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المبحث الثاني: الأصل في الإعلان والدعاية

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث الثاني: الأصل في الإعلان والدعاية: الإعلان والدعاية هما في حقيقة الأمر ثناء على سلع وخدمات معينة، وترغيب فيها، ومدح لها. وهذا الثناء والمدح لا يخلو من كونه مدحا وثناء بحق، أو مدحا وثناء بغير حق. الحال الأولى: أن يكون المدح والثناء بحق: فهذا جائز مباح لا حرج فيه، لا سيما إذا كان يتضمن إعلام المشتري بما يجهله في السلعة أو الخدمة+++ينظر: إحياء علوم الدين (2/75)، معالم القربة في أحكام الحسبة ص (72)، حاشية ابن عابدين (5/101)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الرابع عشر، محرم- ربيع الأول، عام (1413ه)، ص (207)، الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي ص (96). ---. والدليل على ذلك ما يلي: 1- أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على المنع والتحريم، ولا دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس يدل على تحريم الدعاية والإعلان. 2- أن كل ما دعت إليه حاجة الناس، وتعلقت به مصلحة معاشهم، وكانت مصلحته راجحة فإن الشريعة لا تحرمه؛ إذ إن تحريمه حينئذ حرج، والحرج منتف شرعا+++ينظر: مجموع الفتاوى (29/64، 227)، العقود لابن تيمية ص (227). ---. ولا يخفى أن الإعلان والدعاية وسيلتان تدعو الحاجة إليهما، لاسيما مع واقع الأسواق التجارية المعاصرة التي تشهد تنوعا كبيرا في السلع والخدمات مما يوقع الناس في حيرة وارتباك وتردد عند اختيار إحدى السلع والخدمات، فالإعلان والدعاية يعرفان الناس بمزايا السلع والخدمات، ومنافعها، وأوجه الفرق بينها، مما يساعد كثيرا في إزالة الحيرة عن الناس، واتخاذهم القرار الشرائي الصائب. كما أن الإعلان والدعاية لهما أثر كبير في تحسين نوعية السلع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاج، كما أنهما يعرفان بأماكن السلع والخدمات وأصحابها. 3- الإعلان والدعاية فيهما شبه بعمل الدلال، وهو من يعرف بمكان السلعة وصاحبها، وينادي في الأسواق عليها+++ينظر: التراتيب الإدارية (2/57)، الفتح الرباني (15/51)، المطلع ص (279). ---، وقد أجاز أهل العلم عمل الدلال، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولم ينقل إنكاره عن أحد من أهل العلم+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (270)، الفتاوى البزارية (5/40)، الفواكه الدواني (2/161)، روضة الطالبين (5/257)، نهاية المحتاج (5/269، 270)، المغني (5/466)، كشاف القناع (4/11). ---، ((وهذا يدل على أنها- أي الدلالة- من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بلا نكير)) +++ الوساطة التجارية في المعاملات المالية ص (69).---. 4- أن الإعلان والدعاية فيهما ثناء البائع ومدحه لسلعته، وقد أجاز الشرع للمرء أن يصف نفسه بما فيه من مزايا حميدة إذا تعلقت بذلك مصلحة راجحة، كالتعريف بنفسه عند من لا يعرفه أو ما أشبه ذلك من المصالح+++ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1092)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/215 - 217).---، ومن ذلك ما قص الله- تعالى- عن يوسف- عليه السلام- لما قال للملك: ﴿اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴾+++ سورة يوسف، جزء آية: (55).---، فكذلك مدح المرء لسلعته أو خدمته، بل هو أولى بالجواز؛ لأن الأصل في مدح المرء نفسه المنع؛ لقوله تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾+++ سورة النجم، جزء آية: (32).--- بخلاف مدح المرء سلعته وثنائه عليها، فلا دليل على منعه وتحريمه، بل الأصل فيه الحل والإباحة. الحال الثانية: المدح والثناء بغير حق: ويكون ذلك بأحد أمرين: الأول: الكذب على الناس، وهو بأن يخبر عن السلع أو الخدمات بما يخالف الحقيقة. والثاني: التغرير بالناس، وذلك بأن يقول في السلع أو الخدمات ما يخدع به الناس، ويدلس عليهم ويغشهم. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بتحريم هذين النوعين من المدح والثناء، بل تحريم كل ما يوهم المشتري بوجود صفة كمال في السلعة أو الخدمة لا وجود لها في واقع الأمر، سواء كان ذلك الإيهام بالفعل أو القول+++ينظر: إعلاء السنن (14/53)، الخرشي على مختصر خليل (5/133)، عقد الجواهر الثمينة (2/475)، مغني المحتاج (2/63)، كشاف القناع (3/213)، المحلى (9/65)---. أولا: من الكتاب: 1- قول الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾+++ سورة النساء، جزء آية: (29). ---. وجه الدلالة:  أن الله- تبارك وتعالى- حرم أكل المال بالباطل، واستثنى أكله بالتجارات التي تكون عن تراض، ولا شك أن من اشترى المدلس والمغشوش، وهو لا يعلم غير راض به، فالبيوع التي فيها غش وتدليس وخديعة من أكل المال بالباطل+++ينظر: بدائع الصنائع (5/274)، المقدمات والممهدات (2/99)، بداية المجتهد (2/173)، مجموع الفتاوى (15/127)، (28/104)، المحلى (8/440---. 2- قول الله- تعالى-: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾+++ سورة آل عمران، جزء آية: (77). ---.  وجه الدلالة:   أن الآية نزلت في رجل أقام- أي : روج- سلعة، وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع رجلا من المسلمين+++رواه البخاري في كتاب البيوع- باب ما يكره من الحلف في البيع -، رقم (2088)، (2/85).من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه---، ويغره بتلك اليمين التي دلس بها عليه، فدل ذلك على تحريم أن يحلف الرجل يمينا كاذبة لتنفق سلعته وتروج+++ينظر: عمدة القاري (11/206).---.    ثانيا: من السنة: الأحاديث في تحريم الغش والتدليس كثيرة جدا+++ينظر: تكملة المجموع للسبكي (12/114). ---، وهذه بعضها. 1- قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لصاحب الطعام الذي أظهر الجيد، وأخفى الرديء: «أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، من غش فليس مني».  وجه الدلالة:   أن النبي- صلى الله عليه وسلم- جعل تدليس صاحب الطعام- حيث جعل ظاهر المبيع خيرا من باطنه- غشا، فدل ذلك على تحريم أن يظهر البائع المبيع على صفة ليس هو عليها+++ينظر: المقدمات والممهدات (2/99)، الحاوي الكبير (5/269)، إحياء علوم الدين (2/75)، المغني (6/204، 208، 215)، مجموع الفتاوى (28/72). ---، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول؛ إذ إن ذلك تدليس وغش+++ينظر: مجموع الفتاوى (4/537)، (28/104)، معالم القربة في أحكام الحسبة ص (72). ---. 2-ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن النجش»+++النجش: هو في الأصل الإثارة والختل والخداع، وفي البيع: مدح السلعة والثناء عليها لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. [ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (1/293)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/264)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (نجش)، (5/21)، طرح التثريب في شرح التقريب (6/62) ]. ---))+++رواه البخاري في كتاب البيوع- باب النجش-، رقم (2142)، (2/100)، ومسلم في كتاب البيوع- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه -، رقم (1516)، (3/1516). ---. وجه الدلالة:  أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش، وهذا يشمل مدح السلعة أو الخدمة؛ ليروجها، ويغر غيره بها، فدل ذلك على تحريم كل مخادعة أو مكر أو تدليس بالثناء على السلعة بما ليس فيها+++ينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (2/1046)، التمهيد لابن عبد البر (13/348)، طرح التثريب في شرح التقريب (6/62)، حاشية ابن عابدين (5/101)، بدائع الصنائع (5/233)، العزيز شرح الوجيز (4/235)، الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (116- 117). ---. 3-قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لا تصروا +++التصرية: هي جمع اللبن في ضرع البهيمة وترك حلابه حتى يعظم فيظن أن ذلك لغزارة لبنها. [ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (1/340- 341)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ص ر ا)، (3/27)].--- الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر» +++ رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب البيوع- باب إن شاء رد المصراة-، رقم (2148)، (2/102)، ومسلم في كتاب البيوع- باب حكم بيع المصراة-، رقم (1524)، (3/1158)، من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-.---.  وجه الدلالة:   أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصرية؛ لما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري بإظهار غزارة اللبن، فدل ذلك على تحريم كل تدليس أو تغرير فعلي+++ينظر: شرح السنة للبغوي (8/167)، المعلم بفوائد مسلم (2/248)، الحاوي الكبير (5/237، 270)، المغني (6/215)، مجموع الفتاوى (28/73). ---. ثالثا: من الإجماع: حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الغش؛ الذي منه المكر والخديعة والتدليس بذكر السلعة بما ليس فيها+++وممن حكاه: المازري في المعلم بفوائد مسلم (2/248)، والعيني في عمدة القاري (11/273)، وعلي المكي شارح رسالة أبي يزيد القيرواني (2/139)، والشوكاني في نيل الأوطار (6/304). وقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع ص (102) اتفاق أهل العلم على أن البيع إذا سلم من النجش فهو جائز. وقد تقدم أن مدح السلعة بما ليس فيها نوع من النجش. وذكر أيضا في ص (95) أن البيع إذا سلم من أوصاف عد منها الغش والتدليس فقد اتفقوا على جوازه.. وقد نقل حكاية الإجماع على تحريم النجش أيضا صاحب كتاب طرح التثريب في شرح التقريب (6/62).---.

المشاهدات:3467
المبحث الثاني: الأصل في الإعلان والدعاية:
الإعلان والدعاية هما في حقيقة الأمر ثناء على سلع وخدمات معينة، وترغيب فيها، ومدح لها. وهذا الثناء والمدح لا يخلو من كونه مدحًا وثناء بحق، أو مدحًا وثناء بغير حق.
الحال الأولى: أن يكون المدح والثناء بحق:
فهذا جائز مباح لا حرج فيه، لا سيما إذا كان يتضمن إعلام المشتري بما يجهله في السلعة أو الخدمةينظر: إحياء علوم الدين (2/75)، معالم القربة في أحكام الحسبة ص (72)، حاشية ابن عابدين (5/101)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الرابع عشر، محرم- ربيع الأول، عام (1413هـ)، ص (207)، الإعلان المشروع والممنوع في الفقه الإسلامي ص (96). . والدليل على ذلك ما يلي:
1- أن الأصل في باب المعاملات الحل والإباحة ما لم يقم دليل على المنع والتحريم، ولا دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس يدل على تحريم الدعاية والإعلان.
2- أن كل ما دعت إليه حاجة الناس، وتعلقت به مصلحة معاشهم، وكانت مصلحته راجحة فإن الشريعة لا تحرمه؛ إذ إن تحريمه حينئذٍ حرج، والحرج منتفٍ شرعًاينظر: مجموع الفتاوى (29/64، 227)، العقود لابن تيمية ص (227). . ولا يخفى أن الإعلان والدعاية وسيلتان تدعو الحاجة إليهما، لاسيما مع واقع الأسواق التجارية المعاصرة التي تشهد تنوعًا كبيرًا في السلع والخدمات مما يوقع الناس في حيرة وارتباك وتردد عند اختيار إحدى السلع والخدمات، فالإعلان والدعاية يعرفان الناس بمزايا السلع والخدمات، ومنافعها، وأوجه الفرق بينها، مما يساعد كثيرًا في إزالة الحيرة عن الناس، واتخاذهم القرار الشرائي الصائب. كما أن الإعلان والدعاية لهما أثر كبير في تحسين نوعية السلع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاج، كما أنهما يعرفان بأماكن السلع والخدمات وأصحابها.
3- الإعلان والدعاية فيهما شبه بعمل الدلال، وهو من يعرّف بمكان السلعة وصاحبها، وينادي في الأسواق عليهاينظر: التراتيب الإدارية (2/57)، الفتح الرباني (15/51)، المطلع ص (279). ، وقد أجاز أهل العلم عمل الدلال، وجرى على ذلك عمل المسلمين، ولم ينقل إنكاره عن أحد من أهل العلمينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (270)، الفتاوى البزارية (5/40)، الفواكه الدواني (2/161)، روضة الطالبين (5/257)، نهاية المحتاج (5/269، 270)، المغني (5/466)، كشاف القناع (4/11). ، ((وهذا يدل على أنها- أي الدِّلالَة- من الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بلا نكير)) الوساطة التجارية في المعاملات المالية ص (69)..
4- أن الإعلان والدعاية فيهما ثناء البائع ومدحه لسلعته، وقد أجاز الشرع للمرء أن يصف نفسه بما فيه من مزايا حميدة إذا تعلقت بذلك مصلحة راجحة، كالتعريف بنفسه عند من لا يعرفه أو ما أشبه ذلك من المصالحينظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1092)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/215 - 217).، ومن ذلك ما قص الله- تعالى- عن يوسف- عليه السلام- لما قال للملك: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ سورة يوسف، جزء آية: (55).، فكذلك مدح المرء لسلعته أو خدمته، بل هو أولى بالجواز؛ لأن الأصل في مدح المرء نفسه المنع؛ لقوله تعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ سورة النجم، جزء آية: (32). بخلاف مدح المرء سلعته وثنائه عليها، فلا دليل على منعه وتحريمه، بل الأصل فيه الحل والإباحة.
الحال الثانية: المدح والثناء بغير حق:
ويكون ذلك بأحد أمرين:
الأول: الكذب على الناس، وهو بأن يخبر عن السلع أو الخدمات بما يخالف الحقيقة.
والثاني: التغرير بالناس، وذلك بأن يقول في السلع أو الخدمات ما يخدع به الناس، ويدلس عليهم ويغشهم.
وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بتحريم هذين النوعين من المدح والثناء، بل تحريم كل ما يوهم المشتري بوجود صفة كمال في السلعة أو الخدمة لا وجود لها في واقع الأمر، سواء كان ذلك الإيهام بالفعل أو القولينظر: إعلاء السنن (14/53)، الخرشي على مختصر خليل (5/133)، عقد الجواهر الثمينة (2/475)، مغني المحتاج (2/63)، كشاف القناع (3/213)، المحلى (9/65).
أولًا: من الكتاب:
1- قول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء، جزء آية: (29). .
وجه الدلالة: 
أن الله- تبارك وتعالى- حرّم أكل المال بالباطل، واستثنى أكله بالتجارات التي تكون عن تراضٍ، ولا شك أن من اشترى المدلَّس والمغشوش، وهو لا يعلم غير راضٍ به، فالبيوع التي فيها غش وتدليس وخديعة من أكل المال بالباطلينظر: بدائع الصنائع (5/274)، المقدمات والممهدات (2/99)، بداية المجتهد (2/173)، مجموع الفتاوى (15/127)، (28/104)، المحلى (8/440.
2- قول الله- تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ سورة آل عمران، جزء آية: (77). . 
وجه الدلالة:  
أن الآية نزلت في رجلٍ أقام- أي : روّج- سلعة، وهو في السوق فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يُعط؛ ليوقع رجلًا من المسلمينرواه البخاري في كتاب البيوع- باب ما يكره من الحلف في البيع -، رقم (2088)، (2/85).من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ويغره بتلك اليمين التي دلس بها عليه، فدلّ ذلك على تحريم أن يحلف الرجل يمينًا كاذبة لتنفق سلعته وتروجينظر: عمدة القاري (11/206).
 
ثانيًا: من السنة:
الأحاديث في تحريم الغش والتدليس كثيرة جدًّاينظر: تكملة المجموع للسبكي (12/114). ، وهذه بعضها.
1- قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لصاحب الطعام الذي أظهر الجيد، وأخفى الرديء: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». 
وجه الدلالة:  
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- جعل تدليس صاحب الطعام- حيث جعل ظاهر المبيع خيرًا من باطنه- غشًّا، فدلَّ ذلك على تحريم أن يظهر البائع المبيع على صفة ليس هو عليهاينظر: المقدمات والممهدات (2/99)، الحاوي الكبير (5/269)، إحياء علوم الدين (2/75)، المغني (6/204، 208، 215)، مجموع الفتاوى (28/72). ، سواء كان ذلك بالفعل أو بالقول؛ إذ إن ذلك تدليس وغشينظر: مجموع الفتاوى (4/537)، (28/104)، معالم القربة في أحكام الحسبة ص (72). .
2-ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن النَّجَشِ»النجش: هو في الأصل الإثارة والختل والخداع، وفي البيع: مدح السلعة والثناء عليها ليُنَفِّقها ويروِّجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. [ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (1/293)، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (3/264)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (نجش)، (5/21)، طرح التثريب في شرح التقريب (6/62) ]. ))رواه البخاري في كتاب البيوع- باب النجش-، رقم (2142)، (2/100)، ومسلم في كتاب البيوع- باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه -، رقم (1516)، (3/1516). .
وجه الدلالة: 
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش، وهذا يشمل مدح السلعة أو الخدمة؛ ليُروّجها، وَيَغُرّ غيره بها، فدلَّ ذلك على تحريم كل مخادعة أو مكر أو تدليس بالثناء على السلعة بما ليس فيهاينظر: أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (2/1046)، التمهيد لابن عبد البر (13/348)، طرح التثريب في شرح التقريب (6/62)، حاشية ابن عابدين (5/101)، بدائع الصنائع (5/233)، العزيز شرح الوجيز (4/235)، الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (116- 117). .
3-قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُصَرُّوا التَّصْرِية: هي جمع اللبن في ضرع البهيمة وترك حلابه حتى يعظم فيظن أن ذلك لغزارة لبنها. [ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (1/340- 341)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ص ر ا)، (3/27)]. الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعدُ فإنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب البيوع- باب إن شاء رد المصراة-، رقم (2148)، (2/102)، ومسلم في كتاب البيوع- باب حكم بيع المصراة-، رقم (1524)، (3/1158)، من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-.. 
وجه الدلالة:  
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن التصرية؛ لما فيها من التدليس والتغرير بالمشتري بإظهار غزارة اللبن، فدلّ ذلك على تحريم كل تدليس أو تغرير فعليينظر: شرح السنة للبغوي (8/167)، المعلم بفوائد مسلم (2/248)، الحاوي الكبير (5/237، 270)، المغني (6/215)، مجموع الفتاوى (28/73). .
ثالثًا: من الإجماع:
حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الغش؛ الذي منه المكر والخديعة والتدليس بذكر السلعة بما ليس فيهاوممن حكاه: المازري في المعلم بفوائد مسلم (2/248)، والعيني في عمدة القاري (11/273)، وعلي المكي شارح رسالة أبي يزيد القيرواني (2/139)، والشوكاني في نيل الأوطار (6/304). وقد ذكر ابن حزم في مراتب الإجماع ص (102) اتفاق أهل العلم على أن البيع إذا سلم من النجش فهو جائز. وقد تقدم أن مدح السلعة بما ليس فيها نوع من النجش. وذكر أيضًا في ص (95) أن البيع إذا سلم من أوصاف عد منها الغش والتدليس فقد اتفقوا على جوازه.. وقد نقل حكاية الإجماع على تحريم النجش أيضًا صاحب كتاب طرح التثريب في شرح التقريب (6/62)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86256 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80691 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74962 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62202 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56498 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53476 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51181 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50930 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46183 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45723 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف