ملحقــات:
فتوى رقم اعتقاد 16842 وتاريخ 22/2/1415 هـ.
الحمدُ للهِ وحدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على منْ لا نبيَّ بعدَهُ.. وبعدُ:
فقدِ اطلعتِ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ على ما وردَ إلى سماحةِ المفتي العامِّ منَ المستفتي. والمُحالِ إلى اللجنةِ منَ الأمانةِ العامةِ لهيئةِ كبارِ العلماءِ برقمِ (5385) وتاريخِ 7/12/1414 هـ. وقدْ سألَ المستفتي أسئلةً، وبعدَ دراسةِ اللجنةِ لها أجابتْ عمَّا يلي:
س1: لقدْ توفي والدي وجدتي لأمي -رحمهما اللهُ رحمةً واسعةً-، ومنَ العاداتِ عندَنا الخاصةِ بالنساءِ أنْ يحضروا النساء للعزاءِ، ومعهنَّ بعضُ البُنِّ الذي يستخدمُ في القهوةِ وبعضُ المالِ، ويقمنَ بإعطائهِ نساءَ المتوفى، فحدثَ أنْ جاءَ بعضُ النساءِ ببعضِ البُنِّ والمالِ وأعطينَ أمي، وهنَّ منْ قرى مجاورةٍ لنا، وكانَ هذا قبلَ سبعِ سنواتٍ، ولمْ تَعُدْ أمي تعرفُ منهنَّ اللاتي حضرنَ إليها؛ لأنها كبيرةٌ في السنِ حتى تقومَ بإعادةِ تلكَ الأشياءِ لأصحابها، وتريدُ أنْ تبرأَ ذمتها منْ حقوقِ الناس، فماذا تفعلُ حتى تبرأَ ذمتها؟ وهلْ هذا العملُ شرعيٌّ أمْ أنَّهُ بدعةٌ؟ أفتونا مأجورينَ.
الجوابُ: التعزيةُ مشروعةٌ بالدعاءِ للمتوفى وذويهِ، ومواساةِ أهلِ الميتِ ووصيتهمْ بالصبرِ والاحتسابِ، وصنعِ طعامٍ لهمْ منْ غيرِ إسرافٍ ولا مخيلةٍ، وإذا كانَ ما أحضرتهُ النسوةُ المذكوراتُ على سبيلِ الهديةِ والمواساةِ فلا شيءَ فيهِ.
س2: كانتْ زوْجتي حاملًا في الشهرِ الثاني، ودخلَ شهرُ رمضانَ، وبعدَ أنْ صامتْ خمسةَ عشرَ يومًا، ظهرَ لها دمٌ ليسَ بدمِ دورةٍ شهريةٍ استمرَّ معها مدى سبعةِ أيامٍ، ولكنها مستمرةٌ في الصلاةِ والصيامِ، وبعدَ ذلكَ أسقطتِ الحملَ، وأفطرتْ باقي الشهرِ، هلْ صيامُها قبلَ الاسقاطِ صحيحٌ معَ نزولِ الدمِ أمْ عليها القضاءُ؟ أفتونا مأجورينَ.
الجوابُ: الدمُ النازلُ منَ المرأةِ الحاملِ المذكورةِ دمٌ فسادٌ لا يعتدُّ بهِ، وقدْ أحسنتْ باستمرارِها في الصيامِ والصلاةِ، وصيامُها وصلاتُها قبلَ الإسقاطِ والحالُ ما ذُكِرَ صحيحٌ ولا قضاءَ عليها، وأمَّا الأحكامُ بعدَ الإسقاطِ، فلهُ أحكامٌ مختلفةٌ باختلافِ زمنِ الإسقاطِ في أيِّ أطوارِ الحملِ على ما يلي:
الحكمُ الأولُ: إذا سقطَ الحملُ في الطورينِ الأولينِ: طورِ النطفةِ المختلطةِ منَ المائينِ، وهي في الأربعينَ الأولى منْ علوقِ الماءِ في الرحمِ، وطورِ العلقةِ، وهوَ طورُ تحولها إلى دمٍ جامدٍ في الأربعينَ الثانيةَ إلى تمامِ ثمانينَ يومًا، ففي هذا الحالةِ لا يترتبُ على سقوطِها نطفةً أوْ علقةً شيءٌ منَ الأحكامِ بلا خلافٍ، وتستمرُّ المرأةُ في صيامِها وصلاتها كأنَّهُ لمْ يكنْ إسقاطٌ.
الحكمُ الثاني: إذا سقطَ الحملُ في الطورِ الثالثِ؛ طورِ المضغةِ –أيْ: قطعةٌ منْ لحمٍ– وفيهِ تقدرُ أعضاؤهُ وصورتُهُ وشكلُهُ وهيئتُهُ، وهوَ في الأربعينَ الثالثةِ منْ واحدٍ وثمانينَ يومًا إلى تمامِ مائةٍ وعشرينَ يومًا، فلهُ حالتانِ:
1- أنْ تكونَ تلكَ المضغةُ ليسَ فيها تصويرٌ ظاهرٌ لخلقٍ آدميٍّ ولا خفيٌّ، ولا شهادةُ القوابلِ بأنها مبدأُ إنسانٍ، فحكمُ سقوطِ المضغةِ هذهِ حكمُ سقوطِها في الطورينِ الأولينِ، لا يترتبُ عليهِ شيءٌ منَ الأحكامِ.
2- أنْ تكونَ المضغةُ مستكملةً لصورةِ آدميٍّ، أوْ فيها تصويرٌ ظاهرٌ منْ خلقِ الإنسانِ؛ يدٍ، أوْ رِجْلٍ، أوْ نحوِ ذلكَ، أوْ تصويرٌ خفيٌّ، أوْ شهدَ القوابلُ بأنها مبدأُ إنسانٍ، فحكمُ سقوطِ المضغةِ هنا أنَّهُ يترتبُ عليها: النفاسُ وانقضاءُ العدةِ.
الحكمُ الثالثُ: إذا سقطَ الحملُ في الطورِ الرابعِ -أيْ: بعدَ نفخِ الروحِ-، وهوَ منْ أولِ الشهرِ الخامسِ منْ مرورِ مائةٍ وواحدٍ وعشرينَ يومًا على الحملِ فما بعدُ، فلهُ حالتانِ؛ وهما:
1- ألَّا يستهلَّ صارخًا، فلهُ أحكامُ الحالةِ الثانيةِ للمضغةِ المذكورةِ سابقًا، ويَزيدُ: أنهُ يُغسَّلُ، ويُكفَّنُ ويُصلَّى عليهِ، ويُسمَّى ويُعَقُّ عنهُ.
2- أنْ يستهلَّ صارخًا، فلهُ أحكامُ المولودِ كاملةٌ، ومنها ما في الحالةِ قبلَها آنفًا، وزيادةٌ هاهنا هي أنَّهُ يملكُ المالَ منْ وصيةٍ وميراثٍ، فيرثُ ويورَّثُ وغيرُ ذلكَ. واللهُ أعلمُ.
س3: حجَّتْ خالتي العامَ الماضي، لكنها عنْد رمي الجمراتِ تقولُ: إنها عندَما ترمي لا تشاهدُ أينَ يقعُ الحصى منْ شدةِ الزحامِ. هلْ هوَ في الحوضِ أمْ لا. علمًا بأنها شاهدتِ الجمرةَ أحيانًا وهي ترمي، فماذا عليها؟ أفتونا مأجورينَ.
الجوابُ: منْ شروطِ صحةِ الرمي تحققُ وقوعِ الحصى في المرمى، فإنْ كانتْ متيقنةً منْ وقوعِهِ حالَ الرمي في الحوضِ، ثمَّ شكتْ بعدَ ذلكَ، فلا أثرَ للشكِّ، ورميُها صحيحٌ، وإنْ كانتْ شاكةً، ولمْ تتيقَّنْ وقوعَ الحصى في المرمى، فعليها الفديةُ بدمٍ يُذْبَحُ لأهلِ الحرمِ الفقراءِ، وباللهِ التوفيقُ.
وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلمَ....
اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ.
الرئيسُ / عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنُ بازٍ.
عضوٌ / عضوٌ/ عضوٌ/
بكرُ بنُ عبدِ اللهِ أبو زيدٍ. عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ آل الشيخِ صالحُ بنُ فوزانَ الفوزانُ
بيانُ ما يلزمُ المحدةَ على زوجِها منَ الأحكامِ
أولًا: تلزمُ بيتها الذي ماتَ زوجُها وهي ساكنةٌ فيهِ، ولا تخرجُ منهُ إلا لحاجةٍ أوْ ضرورةٍ؛ كمراجعةِ المستشفى عندَ المرضِ، وشراءِ حاجتِها منَ السوقِ ونحوِهِ، إذا لمْ يكنْ لديها منْ يقومُ بذلكَ.
ثانيًا: تجتنبُ أنواعِ الطيبِ ونحوِها، إلا إذا طهرتْ منْ حيضِها، فلا بأسَ أنْ تتبخرَ بالبخورِ.
ثالثًا: تجتنبُ الحليِّ منَ الذهبِ والفضةِ والألماسِ وغيرِها، سواءٌ كانَ ذلكَ قلائدَ أوْ أسورةً أوْ غيرَ ذلكَ.
رابعًا: تجتنبُ الكحلِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى المحدةَ عنْ هذهِ الأمورِ كلِّها، ولها أنْ تغتسلَ بالماءِ والصابونِ والسدرِ متى شاءتْ، ولها أنْ تكلمَ منْ شاءتْ منْ أقاربها وغيرِهمْ، ولها أنْ تجلسَ معَ محارمِها، وتقدمَ لهمُ القهوةَ والطعامَ ونحوَ ذلكَ، ولها أنْ تعملَ في بيتِها وحديقةِ بيتِها وأسطحةِ بيتها ليلًا ونهارًا في جميعِ أعمالها البيتيةِ؛ كالطبخِ والخياطةِ، وكنسِ البيتِ وغسلِ الملابسِ، وحلبِ البهائمِ، ونحوِ ذلكَ مما تفعلُهُ غيرُ المحدةِ، ولها المشيُ في القمرِ سافرةً كغيرِها منَ النساءِ، ولها طرحُ الخمارِ عنْ رأسِها، إذا لمْ يكنْ عندَها غيرُ محرمٍ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ.
الرئيسُ العامُّ
لإداراتِ البحوثِ العلميةِ والإفتاءِ والدعوةِ والإرشادِ/
عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ.
فتوى رقمُ 9578 وتاريخُ 24/5/1406هـ:
الحمدُ للهِ وحدَهُ، والصلاةُ والسلامُ على منْ لا نبيَّ بعدَهُ.. وبعدُ:
فقدِ اطلعتِ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ على ما وردَ إلى سماحةِ الرئيسِ العامِّ منَ المستفتي.. المقيدِ بإدارةِ البحوثِ برقمِ 1519 وتاريخِ 20/1405 وقدْ سألَ المستفتي سؤالًا هذا نصُّهُ:
س1: ما حكمُ تناولِ الغداءِ على الجرائدِ اليوميةِ؛ حيثُ إنها تحوي اسمَ اللهِ في داخلِ طياتها؟
الجوابُ: سبقَ أنْ صدرَ منا فتوى في حكمِ امتهانِ ما فيهِ ذكرُ اللهِ، نرفقُ لكَ صورتها.
س2: كمْ عِدَّةُ الأصنافِ التاليةِ ذكرهمْ:
1. المطلقةُ 2.الحائضُ 3.الصغيرةُ 4.النفساءُ 5.الحاملُ 6.المستحاضةُ 7. الآيسةُ؟
الجوابُ: المعتداتُ ستةُ أصنافٍ:
الصنفُ الأولُ: الحاملُ، وعدَّتها منْ موتِ زوجٍ أوْ طلاقٍ، هي وضعُ كاملِ الحملِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
الصنفُ الثاني: المتوفَّى عنها زوجُها منْ غيرِ حملٍ، فعدَّتها أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيامٍ منْ حينِ موتِهِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
الصنفُ الثالثُ: المرأةُ ذاتُ الحيضِ، وعدَّتها منْ طلاقٍ أوْ فسخٍ هي ثلاثةُ قروءٍ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.
الصنفُ الرابعُ: المرأةُ التي لا تحيضُ إمَّا لصغرٍ أوْ كبرٍ، فعدَّتها ثلاثةُ أشهرٍ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾. ومثلُها المستحاضةُ.
الصنفُ الخامسُ: المرأةُ التي ارتفعَ حيضُها، ولمْ تدرِ ما رفعهُ، فعدَّتها سنةٌ؛ لقولِ الشافعيِّ: هذا قضاءُ عمرَ بينَ المهاجرينَ والأنصارِ، لا ينكرُهُ منهمْ مُنكِرٌ علِمْناهُ.
الصنفُ السادسُ: امرأةُ المفقودِ، وتعتدُّ بعدَ مدةِ التربصِ -أربعةَ أشهرٍ وعشرًا- عدَّةَ الوفاةِ، وباللهِ التوفيقُ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلمَ..
اللجنةُ الدائمةُ:
عضو / عضوٌ/ عضوٌ/
عبدُ اللهِ بنُ غديانَ عبدُ الرزاقِ عفيفي عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ.
فتوى رقمُ 10658 وتاريخُ 3/12/1407 هـ
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِهِ وآلهِ.... وبعدُ.
فقدِ اطلعتِ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ على السؤالِ المقدمِ منْ... إلى سماحةِ الرئيسِ العامِّ، والمحالِ إليها برقمِ 4255 وتاريخِ 17/11/1407، ونصُّهُ:
(إنني أبعثُ برسالتي هذهِ لسماحتِكمْ، أرجو منَ اللهِ ثمَّ منكمِ الاطلاعَ على مضمونها، والإفادةَ عمَّا بها، وإرشادي بما يراهُ سماحتكمْ نحوَ هذا النوعِ، وهلْ عليَّ إثمٌّ في ذلكَ أمْ لا؟ وهوَ بأنَّهُ يوجدُ بعضُ أخواتٍ لنا في الإسلامِ يسكنونَ.. إذا ماتتْ عندَهمُ البنتُ يحزنونَ عليها الأيامَ التي تحزنها المرأةُ على زوجِها، وهي مدةُ أربعةِ أشهرٍ إلا ربع، وطيلةُ هذهِ المدةِ لا تلمسُ الطيبَ، ولا تغيرُ ملابسَها، وتجلسُ في ركنٍ منْ أركانِ المنزلِ، والنارُ لمْ تطفأ منْ محلها التي تجلسُهُ حتى تنتهي المدةُ المذكورةُ، وما بينَ كلِّ أسبوعٍ يذبحونَ ذبايحَ على بنتها، ويعملون عزائمَ لمنْ أرادَ اللهُ أنْ يأكلَ، وإذا ماتتِ الأمُّ أوِ الخالةُ أوِ الجدةُ فيحزنونَ مدى سنةٍ كاملةٍ بنفسِ ذلكَ الحزنِ، وإذا أرادوا أنْ يحلفوا، فلا يحلفونَ باللهِ بلْ يحلفونَ بالأمانةِ، ولا يقولونَ: يا اللهُ بلْ يقولونَ: يا محمدُ، ومنْ هذهِ لا شيء، ويدعونَ بالإسلامِ، ويحافظونَ على صلواتهمْ وصيامِهمْ، ويتصدقونَ للهِ سبحانَهُ. فهلْ عليَّ إثمٌّ في ذلكَ بكوني مُستاءً عليهمْ، وأعرفُ عنهمْ هذا الشيءَ أمْ لا؟)
وأجابتْ بما يلي:
أولًا: لا يجوزُ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، كما أرشدَ إلى ذلكَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلمِ أنْ يصبرَ على المصيبةِ، وأنْ يرضى بقضاءِ اللهِ وقدرِهِ، ولا يجوزُ لهُ أنْ يشقَّ ثوبَهُ عندَ المصيبةِ، أوْ يلطمَ وجههُ، وليسَ لهُ النياحةُ، بلْ يصبرُ ويحتسبُ أجرَهُ على اللهِ، ربما أنْ يعوضَهُ اللهُ خيرًا مما فقدَهُ.
ثانيًا: صدرَ فتوى منَ اللجنةِ في ذبحِ أهلِ الميتِ الذبائحَ وعملِ العزائمِ للوافدينَ لتعزيتهمْ، وصدرَ أيضًا فتوى منها الحلفُ بالأمانةِ وفي الاستعانةِ بغيرِ اللهِ منْ أهلِ القبورِ نرفقُ لكَ صورَها.
ثالثًا: يجبُ عليكَ إرشادُ هؤلاءِ إلى ما يجبُ عليهمْ منَ الصبرِ وتركِ البدعِ، فإنْ سترتَ عليهمْ ولمْ ترشدْهمْ، فأنتَ آثمٌ.
وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلمَ...
اللجنةُ الدائمةُ:
عضوٌ/ نائبُ رئيسِ اللجنةِ: الرئيسُ/
عبدُ اللهِ بنُ غديانَ. عبدُ الرزاقِ عفيفي. عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ بازٍ.
فتوى رقمُ 4182 وتاريخُ 6/12/1401 هـ:
الحمدُ للهِ، وحدَهُ والصلاةُ والسلامُ على منْ لا نبيَّ بعدَهُ... وبعدُ:
فقدِ اطلعتِ اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العلميةِ والإفتاءِ على ما وردَ إلى سماحةِ الرئيسِ العامِّ منَ المستفتي، وقدْ سألَ المستفتي عنْ أربعةِ أسئلةٍ، وبعدَ دراسةِ اللجنةِ لأسئلةِ المستفتي، أجابتْ عنْ كلِّ سؤالٍ فيما بعد:
س1: هلِ استعمالُ المكياجِ والبودرةِ جائزٌ للمرأةِ إذا تريدُ التزينَ بها أمامَ زوجِها فقطْ؟
الجوابُ: لا نعلمُ مانعًا منْ ذلكَ، والأصلُ جوازُ ذلكَ، وقدْ صدرَ في ذلكَ فتوى منَ اللجنةِ نرفقُ لكَ صورتها لمزيدٍ منَ الفائدةِ.
س2: ما حكمُ الرهانِ في الإسلامِ؟
الجوابُ: الأصلُ في الرهانِ أنَّهُ ممنوعٌ، إلا ما ترتبَ عليهِ مصلحةٌ شرعيةٌ فيجوزُ، وقدْ صدرتْ فتوى مفصلةٌ في ذلكَ نرفقُ لكَ صورتها.
س3: كمْ مدةُ إحدادِ المرأةِ الواجبةُ على كلِّ امرأةٍ يتوفى زوجُها؟ وهلْ هي منْ أجلِ التأكدِ منْ عدمِ الحملِ والاستعدادِ للزواجِ منْ شخصٍ آخرَ؟
الجوابُ: إذا تُوفِّيَ الرجلُ عنْ زوجتهِ، فإنهُ يجبُ أنْ تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، إذا كانتْ غيرَ حاملٍ، وتخرجُ منَ العدةِ بوضعِ الحملِ إذا كانتْ حاملًا، وتلزمُ الإحدادَ في وقتِ عدَّتها.
وأمَّا الحكمةُ في ذلكَ فهي تبيُّنُ براءةِ رحمها، وتطييبِ خاطرِ زوجِها، ورعايةِ حقوقِ الأسرةِ، وغيرِ ذلكَ، ولذا وجبَ عليها الإحدادُ في أيامِ العدةِ. وباللهِ التوفيقُ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسلمَ.
اللجنةُ الدائمةُ:
عضوٌ/ عضوٌ/ عضوٌ/
عبدُ اللهِ بنُ قعودٍ. عبدُ اللهِ بنُ غديانَ. عبدُ الرزاقِ عفيفي.