المبحثُ السابعُ: ما أحدثَهُ الناسُ في الإحدادِ
أحدثَ بعضُ الناسِ أمورًا في الإحدادِ لا أصلَ لها في الشرعِ المطهَّرِ، وإنما جاءتْ نتيجةَ تلقِّي الأحكامِ منَ العاداتِ المنتشرةِ بينَ الناسِ، والتي لمْ يأْتِ بها كتابٌ ولا سُنةٌ، فمنْ هذهِ الأمورِ المستحدثةِ:
• التزامُ بعضِ النساءِ لِباسًا مُعينًا أوْ لونًا معينًا للإحدادِ.
• امتناعُ الحادةِ عنْ مشطِ رأسِها.
• امتناعُ الحادةِ منَ الاغتسالِ للتنظيفِ إلا يومَ الجمعةِ.
• امتناعُ الحادةِ عنِ العملِ في بيتها منْ خياطةٍ ونحوِها.
• امتناعُ الحادةِ منَ البروزِ للقمرِ.
• امتناعُ الحادةِ منَ الظهورِ على سطحِ البيتِ.
• اعتزالُ الحادةِ بحيثُ لا يراها أحدٌ، وإذا زارَها أحدٌ زادتْ في العدَّةِ بالإحدادِ يومًا مقابلَ ذلكَ اليومِ الذي رُئِيَتْ فيهِ؛ كفارةً لذلكَ أوْ قضاءً لهُ.
• اعتقادُ بعضِهمْ أنَّ الحادةَ لا تقطعُ اللحمةَ الحمراءَ.
• اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها تكليمُ الرجالِ مطلقًا.
• اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها الخروجُ لقضاءِ حوائجِها ومصالحها.
• اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا تجيبُ الهاتفَ.
• اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها النظرُ إلى زوجِها إذا ماتَ.
• اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها النظرُ إلى صورةِ زوجِها بعدَ وفاتهِ.
وهذا على نوعينِ إذا كانتْ لهُ صورةٌ في وثيقةٍ رسميةٍ مثلَ الشهادةِ والبطاقةِ ونحوِها مما عمَّتْ بهِ البلوى للضرورةِ، فلوْ نظرتْ إليهِ الحادةُ فلا مانعَ، أمَّا إذا كانتِ الصورةُ للذكرى، فإنَّ المحرمَ اقتناؤها، سواءٌ كانتِ الصورةُ لحيٍّ أوْ لميتٍ.
• اعتقادُ بعضهمْ أنَّ المتوفَّى إذا كانَ لهُ زوجتانِ، فإنَّ العدةَ تُقسَّمُ بينهما.
• اعتقادُ بعضهمْ أنَّ المتوفَّى إذا كانَ لهُ زوجتانِ، إحداهما حاملٌ وولدتْ ذكرًا، فإنَّ هذا يُنْهي عدَّةَ الزوجةِ الثانيةِ.
هذهِ بعضُ المُحْدَثاتِ في بابِ الإحدادِ، غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد أثابه الله. وقدْ تقدمَ أنَّهُ لا أصلَ لهذهِ الأمور، فعليهِ فإنَّهُ لا يجوزُ التعبدُ للهِ تعالى بها؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ فيما رواهُ الشيخانِ عنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». البخاري كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/267 برقم (2697)، ومسلم في الأقضية برقم (1718).