×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المبحث السابع ما أحدثه الناس في الإحداد

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المبحث السابع: ما أحدثه الناس في الإحداد أحدث بعض الناس أمورا في الإحداد لا أصل لها في الشرع المطهر، وإنما جاءت نتيجة تلقي الأحكام من العادات المنتشرة بين الناس، والتي لم يأت بها كتاب ولا سنة، فمن هذه الأمور المستحدثة: • التزام بعض النساء لباسا معينا أو لونا معينا للإحداد.  • امتناع الحادة عن مشط رأسها.  • امتناع الحادة من الاغتسال للتنظيف إلا يوم الجمعة.  • امتناع الحادة عن العمل في بيتها من خياطة ونحوها.  • امتناع الحادة من البروز للقمر.  • امتناع الحادة من الظهور على سطح البيت.  • اعتزال الحادة بحيث لا يراها أحد، وإذا زارها أحد زادت في العدة بالإحداد يوما مقابل ذلك اليوم الذي رئيت فيه؛ كفارة لذلك أو قضاء له.  • اعتقاد بعضهم أن الحادة لا تقطع اللحمة الحمراء.  • اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقا. • اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها الخروج لقضاء حوائجها ومصالحها.  • اعتقاد أن الحادة لا تجيب الهاتف.  • اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى زوجها إذا مات.  • اعتقاد أن الحادة لا يجوز لها النظر إلى صورة زوجها بعد وفاته.  وهذا على نوعين إذا كانت له صورة في وثيقة رسمية مثل الشهادة والبطاقة ونحوها مما عمت به البلوى للضرورة، فلو نظرت إليه الحادة فلا مانع، أما إذا كانت الصورة للذكرى، فإن المحرم اقتناؤها، سواء كانت الصورة لحي أو لميت.  • اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان، فإن العدة تقسم بينهما.  • اعتقاد بعضهم أن المتوفى إذا كان له زوجتان، إحداهما حامل وولدت ذكرا، فإن هذا ينهي عدة الزوجة الثانية.  هذه بعض المحدثات في باب الإحداد، +++غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد أثابه الله.--- وقد تقدم أنه لا أصل لهذه الأمور، فعليه فإنه لا يجوز التعبد لله تعالى بها؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». +++البخاري كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/267 برقم (2697)، ومسلم في الأقضية برقم (1718).---  

المشاهدات:2383
المبحثُ السابعُ: ما أحدثَهُ الناسُ في الإحدادِ
أحدثَ بعضُ الناسِ أمورًا في الإحدادِ لا أصلَ لها في الشرعِ المطهَّرِ، وإنما جاءتْ نتيجةَ تلقِّي الأحكامِ منَ العاداتِ المنتشرةِ بينَ الناسِ، والتي لمْ يأْتِ بها كتابٌ ولا سُنةٌ، فمنْ هذهِ الأمورِ المستحدثةِ:
التزامُ بعضِ النساءِ لِباسًا مُعينًا أوْ لونًا معينًا للإحدادِ. 
امتناعُ الحادةِ عنْ مشطِ رأسِها. 
امتناعُ الحادةِ منَ الاغتسالِ للتنظيفِ إلا يومَ الجمعةِ. 
امتناعُ الحادةِ عنِ العملِ في بيتها منْ خياطةٍ ونحوِها. 
امتناعُ الحادةِ منَ البروزِ للقمرِ. 
امتناعُ الحادةِ منَ الظهورِ على سطحِ البيتِ. 
اعتزالُ الحادةِ بحيثُ لا يراها أحدٌ، وإذا زارَها أحدٌ زادتْ في العدَّةِ بالإحدادِ يومًا مقابلَ ذلكَ اليومِ الذي رُئِيَتْ فيهِ؛ كفارةً لذلكَ أوْ قضاءً لهُ. 
اعتقادُ بعضِهمْ أنَّ الحادةَ لا تقطعُ اللحمةَ الحمراءَ. 
اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها تكليمُ الرجالِ مطلقًا.
اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها الخروجُ لقضاءِ حوائجِها ومصالحها. 
اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا تجيبُ الهاتفَ. 
اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها النظرُ إلى زوجِها إذا ماتَ. 
اعتقادُ أنَّ الحادةَ لا يجوزُ لها النظرُ إلى صورةِ زوجِها بعدَ وفاتهِ. 
وهذا على نوعينِ إذا كانتْ لهُ صورةٌ في وثيقةٍ رسميةٍ مثلَ الشهادةِ والبطاقةِ ونحوِها مما عمَّتْ بهِ البلوى للضرورةِ، فلوْ نظرتْ إليهِ الحادةُ فلا مانعَ، أمَّا إذا كانتِ الصورةُ للذكرى، فإنَّ المحرمَ اقتناؤها، سواءٌ كانتِ الصورةُ لحيٍّ أوْ لميتٍ. 
اعتقادُ بعضهمْ أنَّ المتوفَّى إذا كانَ لهُ زوجتانِ، فإنَّ العدةَ تُقسَّمُ بينهما. 
اعتقادُ بعضهمْ أنَّ المتوفَّى إذا كانَ لهُ زوجتانِ، إحداهما حاملٌ وولدتْ ذكرًا، فإنَّ هذا يُنْهي عدَّةَ الزوجةِ الثانيةِ. 
هذهِ بعضُ المُحْدَثاتِ في بابِ الإحدادِ، غالب هذه المحدثات أفادنا بها شيخنا بكر بن عبد الله أبو زيد أثابه الله. وقدْ تقدمَ أنَّهُ لا أصلَ لهذهِ الأمور، فعليهِ فإنَّهُ لا يجوزُ التعبدُ للهِ تعالى بها؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ فيما رواهُ الشيخانِ عنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». البخاري كتاب الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/267 برقم (2697)، ومسلم في الأقضية برقم (1718).
 
المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85952 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80452 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74752 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61804 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56350 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50902 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50596 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45999 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45545 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف