المسألةُ الثانيةُ: حكمُ استعمالِ المكايجِ ونحوِها للحادةِ:
وتمنعُ الحادةُ منْ تحميرِ وجهِها بالمحمراتِ والمجملاتِ والمكايجِ وغيرِها؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أمَّ سلمةَ رضي اللهُ عنها عنْ وضعِ الصبرِ على وجهِها في النهارِ، وعللَ ذلكَ بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إنَّهُ يُشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزَعِيهِ بِالنَّهَارِ». رواه أبو داود واللفظ له (2/728)، باب: ما تجتنبه المعتدة في عدتها، ورواه النسائي (6/204 ) برقم (3537)، وقد صحح الحديث ابن عبد البر في التمهيد 17/318، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد 5/703، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص204، وضعفه عبد الحق كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية 3/261. قالَ الزمخشريُّ: «أيْ: يوقدُ ويزيدُ في لونِهِ،، وهذا شبوبٌ لهُ». الفائق 2/218. وقالَ ابنُ منظورٍ: «أَي: يُلَوِّنُهُ ويُحَسِّنُهُ»، لسان العرب 1/482. وهي إنما وضعتْهُ للحاجةِ، فأمرَها أنْ تضعَهُ بالليلِ دفعًا لحاجتها، وإزالته بالنهارِ رعايةً للإحدادِ وعدمِ التزيُّنِ؛ ولأنَّ النهارَ وقتُ ظهورِ الزينةِ، وهي ممنوعةٌ منها مدةَ إحدادِها، وبهِ قالَ شيخُنا محمدٌ العثيمينُ.