الخصلةُ الثانيةُ: منعها منَ الاكتحالِ:
أكثرُ أهلِ العلمِ على أنَّ الحادةَ ممنوعةُ منَ الكحلِ، ودليلُهُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَكْتَحِلُ»، ففيهِ منعها منَ الكحلِ، ويدلُّ عليهِ أيضًا ما أخرجَهُ الشيخانِ عنْ أمِّ سلمةَ رضي اللهُ عنها، أنها قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابنتي توفي عنها زوجُها، وقدِ اشتكتْ عينها، أفتكحلُها؟ قالَ صلى الله عليه وسلم: «لَا» مرتينِ أوْ ثلاثًا. رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) فلمْ يُرخِّصْ لها صلى الله عليه وسلم معَ أنَّ حاجتَها داعيةٌ إليهِ، وذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ الحادةَ لا تُمْنَعُ منَ الكحلِ الذي لا زينةَ فيهِ، والصوابُ المنعُ مطلقًا، ورجحَهُ الصنعانيُّ. سبل السلام 3/417.
وفي هذهِ الخصلةِ ثلاثُ مسائلُ:
المسألة الأولى: حكم الكحل في الضرورة.
المسألة الثانية: حكم استعمال المكايج ونحوها للحادة.
المسألة الثالثة: حكم لبس النقاب والخفاف للحادة.