الخصلةُ الأولى: منعها منَ الخضابِ:
فالحادةُ ممنوعةٌ منَ الخضابِ بالحناءِ ونحوِهِ، مما يكونُ فيهِ تجملٌ وزينةٌ؛ كالتشقيرِ والتمييشِ والصبغِ في هذا العصرِ، ودليلُ هذا قولُهُ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أمِّ سلمةَ: «الْمُتَوفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ، وَلا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ». رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ. رواه الإمام أحمد (6/302)، وأبو داود (2/292) واللفظ لهما، ورواه النسائي (6/203 ) برقم (3535) دون قوله: «ولا الحلي»، وقد ضعف ابن حزم الحديث؛ فقال في المحلى (10/277): «ولا يصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف». وقد استنكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/708 -709) تضعيف الحديث بإبراهيم؛ فقال: «ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه ولا تضعيفه». وهذا الإطلاق من العلامة ابن القيم في نفي عدم تعليل وتضعيف المحدثين ما رواه ابن طهمان يحتاج إلى تأمل وتحرير؛ فقد قال ابن حبان: قد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات، كما نقله الألباني في «تحذير الساجد»، بل قال فيه ابنُ عمار الموصلي: ضعيف الحديث مضطرب الحديث، فإطلاق ضعف حديثه وإن كان فيه نظر، إلا أنه كما قال الحافظ في التقريب: ثقة يغرب – وهو الذي تفرد بحديث: «إن في مسجد الخيف قبر سبعين نبيًّا». ا هـ «تحذير الساجد». وبقولِهِ صلى الله عليه وسلم لها رضي اللهُ عنها لمَّا دخلَ عليها: «وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ؛ فَإنَّهُ خِضَابٌ». قالتْ: قلتُ: بأيِّ شيءٍ أمتشطُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «بِالسِّدْرِ، تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ». رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ رواه أبو داود واللفظ له (2/728)، باب: ما تجتنبه المعتدة في عدتها، ورواه النسائي (6/204 ) برقم (3537)، وقد صحح الحديث ابن عبد البر في التمهيد 17/318، وحسَّنه ابن القيم في زاد المعاد 5/703، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص204، وضعَّفه عبد الحق كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية 3/261. وفي الحديثِ المنعُ منَ الامتشاطِ بالطِّيبِ والحناءِ، وإباحةُ الامتشاطِ بالسدرِ؛ لأنَّهُ ليسَ مما يُتزيَّنُ بهِ.