المسألةُ الثالثةُ: حكمُ التجارةِ بالطيبِ.
رجَّحَ المالكيةُ أنَّ الحادةَ يجبُ عليها تركُ التطيبِ وعملِهِ؛ لتعلقِ رائحتهِ بها، فهوَ كالتطيبِ في الحقيقةِ، وكذلكَ الاتجارُ بهِ، إنْ كانتْ تباشرهُ بنفسِها؛ انظر: جواهر الإكليل 1/389، بلغة السالك 2/279. لأنَّ ما لا يتمُّ تركُ المحرمِ إلا بهِ فهوَ محرَّمٌ. واختارَ شيخُنا محمدٌ العثيمينُ رحمهُ اللهُ أنَّهُ لا يجبُ تركُ عملِهِ أوِ الاتجارُ بهِ، لكنْ يجبُ عليها أنْ تتوقى مباشرتَهُ قدرَ الإمكانِ، فإنْ أصابها منهُ شيءٌ، وجبَ عليها إزالتُهُ مباشرةً، وهذا هوَ الراجحُ؛ لأنَّهُ يُفرَّقُ بينَ ما مستهُ للتطيبِ وبينَ ما كانتْ تتجِرُ بهِ، فعليها أنْ تتوقَّى أنْ يعلقَ بها شيءٌ منهُ، وإنْ علقَ بها شيءٌ مسحتْهُ، والأحوطُ لها أنْ تتركَ العملَ بهِ والاتجارَ مدةَ إحدادِها، واللهُ أعلمُ.