المسألةُ الثانيةُ: حكمُ أكلِ المطيبِ.
ذهبَ الشافعيةُ رحمهمُ اللهُ إلى أنَّ الحادةَ ممنوعةٌ منْ أكلِ الطيبِ. قالَ النوويُّ رحمهُ اللهُ في معرضِ ذكرِ ما تمتنعُ منهُ: «وطيبٌ في بدنٍ وثوبٍ وطعامٍ». زاد المحتاج 3/518. وعلةُ تحريمهِ في الطعامِ: قياسُهُ على منعهِ في البدنِ، ورجحَهُ شيخُنا محمدٌ العثيمينُ. وقالَ شيخُنا عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ: إنْ كانَ لهُ طعمٌ ظاهرٌ، فإنها تُمْنَعُ منهُ، فلا يجوزُ لها شربُ القهوةِ المزعفرةِ؛ لأنَّهُ طِيبٌ، وهذا القولُ هوَ المتوجهُ؛ لأنَّ مسَّ كلِّ شيءٍ بحسبهِ، ومسُّ الطعامِ بأكلِهِ، فإذا كانَ مطيبًا دخلَ في عمومِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَمَسُّ طِيبًا».