المسألةُ الأولى: حكمُ الأدهانِ غيرِ المطيبةِ.
اختلفَ أهلُ العلمِ في الأدهانِ غيرِ المطيبةِ؛ كالزيتِ والشيراجِ، والسمنِ والمراهمِ، وغيرِها على قولينِ:
القولُ الأولُ: أنَّ الأدهانَ غيرَ المطيبةِ لا تُمنعُ الحادةُ منها؛ لأنها ليستْ طيبًا، فلا يشملُها النصُّ. وهذا مذهبُ المالكيةِ، انظر: بلغة السالك 2/278، المنتقى 4/147. والحنابلةِ، الإنصاف 9/303 – 304. والظاهريةِ، المحلى 10/279. إلا أنَّ مالكًا والشافعيَّ انظر: المجموع 18/186، الأم 5/231. وأحمدَ في روايةٍ، منعوهُ في الرأسِ؛ لأنَّهُ يزينهُ، وهي ممنوعةٌ منَ التزينِ.
القولُ الثاني: أنَّ الأدهانَ غيرَ المطيبةِ حكمُها حكمُ الطيبِ في تحريمهِ على الحادةِ؛ لأنَّ الأدهانَ لا تخلو عنْ نوعِ طيبٍ، وفيها زينةٌ للشعرِ، وهذا هوَ مذهبُ الحنفيةِ. شرح فتح القدير 4/339.
والراجحُ أنَّ الأدهانَ غيرَ المطيبةِ لا بأسَ بها للحادةِ؛ لأنَّ النصَّ لا يشملُها، ولا دليلَ على التحريمِ، أمَّا ما يتخذُ منها للزينةِ، فإنها تمنعُ منهُ؛ لأنها ممنوعةٌ منَ الزينةِ في إحدادِها.