×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المسألة الخامسة حكم إحداد الأمة وأم الولد

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الخامسة: حكم إحداد الأمة وأم الولد. الأمة إما أن تكون مزوجة أو غير مزوجة، فإن كانت غير مزوجة أو أم ولد، فلا إحداد عليها؛ لعدم الدليل على ذلك. قال ابن المنذر رحمه الله: «ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد على أم الولد إذا مات سيدها، قال أبو بكر: وبه أقول؛ وذلك لأنها ليست بزوجة». +++ الإشراف على مذاهب العلماء ص 295. --- وقال ابن القيم رحمه الله: «الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهما؛ لأنهما ليسا بزوجين».+++ زاد المعاد 5/699. --- أما إذا كانت الأمة مزوجة، فهي داخلة في عموم الأخبار الدالة على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وهو قول الجمهور، ومنهم الحنفية، +++ شرح فتح القدير 4/341 تبيين الحقائق 3/36. --- والمالكية، +++ المدونة 2/435. --- والشافعية، +++ الأم 5/332. --- والحنابلة، +++ المغني 11/284. --- وغيرهم. قال ابن المنذر رحمه الله: «والأمة داخلة في جملة الأزواج»، +++ الإقناع 1/327. --- وقد ذكر الباجي رحمه الله عن أبي حنيفة عدم وجوب الإحداد على الأمة، +++ المنتقى 4/145. --- والذي في كتب الحنفية الوجوب، والله أعلم.  

المشاهدات:2613
المسألةُ الخامسةُ: حكمُ إحدادِ الأَمَةِ وأمِّ الولدِ.
الأَمَةُ إمَّا أنْ تكونَ مُزوجةً أوْ غيرَ مُزوجةٍ، فإنْ كانتْ غيرَ مُزوجةٍ أوْ أمَّ ولدٍ، فلا إحدادَ عليها؛ لعدمِ الدليلِ على ذلكَ. قالَ ابنُ المنذرِ رحمهُ اللهُ: «ولا أعلمُهمْ يختلفونَ في أنْ لا إحدادَ على أمِّ الولدِ إذا ماتَ سيدُها، قالَ أبو بكرٍ: وبِهِ أقولُ؛ وذلكَ لأنها ليستْ بزوجةٍ». الإشراف على مذاهب العلماء ص 295. وقالَ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ: «الإحدادُ لا يجبُ على الأَمَةِ وأمِّ الولدِ إذا ماتَ سيدُهما؛ لأنهما ليسا بزوجينِ». زاد المعاد 5/699. أمَّا إذا كانتِ الأَمَةُ مُزوجةً، فهي داخلةٌ في عمومِ الأخبارِ الدالةِ على وجوبِ الإحدادِ على المتوفَّى عنها زوجُها، وهوَ قولُ الجمهورِ، ومنهمِ الحنفيةُ، شرح فتح القدير 4/341 تبيين الحقائق 3/36. والمالكيةُ، المدونة 2/435. والشافعيةُ، الأم 5/332. والحنابلةُ، المغني 11/284. وغيرُهمْ. قالَ ابنُ المنذرِ رحمهُ اللهُ: «والأَمَةُ داخلةٌ في جملةِ الأزواجِ»، الإقناع 1/327. وقدْ ذكرَ الباجيُّ رحمهُ اللهُ عنْ أبي حنيفةَ عدمَ وجوبِ الإحدادِ على الأَمَةِ، المنتقى 4/145. والذي في كتبِ الحنفيةِ الوجوبُ، واللهُ أعلمُ.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85952 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80452 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74752 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61804 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56350 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50902 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50596 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45999 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45545 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف