المسألةُ الخامسةُ: حكمُ إحدادِ الأَمَةِ وأمِّ الولدِ.
الأَمَةُ إمَّا أنْ تكونَ مُزوجةً أوْ غيرَ مُزوجةٍ، فإنْ كانتْ غيرَ مُزوجةٍ أوْ أمَّ ولدٍ، فلا إحدادَ عليها؛ لعدمِ الدليلِ على ذلكَ. قالَ ابنُ المنذرِ رحمهُ اللهُ: «ولا أعلمُهمْ يختلفونَ في أنْ لا إحدادَ على أمِّ الولدِ إذا ماتَ سيدُها، قالَ أبو بكرٍ: وبِهِ أقولُ؛ وذلكَ لأنها ليستْ بزوجةٍ». الإشراف على مذاهب العلماء ص 295. وقالَ ابنُ القيمِ رحمهُ اللهُ: «الإحدادُ لا يجبُ على الأَمَةِ وأمِّ الولدِ إذا ماتَ سيدُهما؛ لأنهما ليسا بزوجينِ». زاد المعاد 5/699. أمَّا إذا كانتِ الأَمَةُ مُزوجةً، فهي داخلةٌ في عمومِ الأخبارِ الدالةِ على وجوبِ الإحدادِ على المتوفَّى عنها زوجُها، وهوَ قولُ الجمهورِ، ومنهمِ الحنفيةُ، شرح فتح القدير 4/341 تبيين الحقائق 3/36. والمالكيةُ، المدونة 2/435. والشافعيةُ، الأم 5/332. والحنابلةُ، المغني 11/284. وغيرُهمْ. قالَ ابنُ المنذرِ رحمهُ اللهُ: «والأَمَةُ داخلةٌ في جملةِ الأزواجِ»، الإقناع 1/327. وقدْ ذكرَ الباجيُّ رحمهُ اللهُ عنْ أبي حنيفةَ عدمَ وجوبِ الإحدادِ على الأَمَةِ، المنتقى 4/145. والذي في كتبِ الحنفيةِ الوجوبُ، واللهُ أعلمُ.