×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المسألة الثالثة حكم الإحداد في النكاح الفاسد

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثالثة: حكم الإحداد في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد: هو ما يسوغ فيه الاجتهاد، +++ شرح الكوكب المنير 1/473. --- وقال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله: هو ما اختلف العلماء في فساده، والنكاح الفاسد هو ما يوافق النكاح الصحيح في بعض الأحكام ويخالفه في بعضها، +++ شرح الكوكب المنير 1/473. --- وقد وقع الخلاف بين العلماء في حكم الإحداد منه على قولين:  القول الأول: لا يجب الإحداد إلا على المعتدة من وفاة في نكاح صحيح، وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. +++ انظر: حاشية رد المختار 3/530، المدونة 2/458، روضة الطالبين 8/405، الإنصاف 9/303. --- واستدلوا بحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، +++ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 1125) برقم (1486) --- وهذا ليس زوجا؛ إذ إن نكاحه فاسد. قال النووي رحمه الله: «والمعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وأم الولد لا إحداد عليهن قطعا؛ لعدم برهان الزوجية». +++ روضة الطالبين 8/405. --- وقال ابن حزم رحمه الله: «ولا عدة من نكاح فاسد، برهان ذلك: أنها ليست متوفى عنها، ولم يأت بإيجاب عدة عليها قرآن ولا سنة ولا حجة في سواهما، ونفي العدة نفي للإحداد». +++ الإنصاف 9/303. --- القول الثاني: أنه يجب الإحداد على المعتدة من وفاة في النكاح الفاسد، وهو قول القاضي أبي يعلى.+++ الإنصاف 9/303. --- وقال الباجي رحمه الله: «ومن تزوج امرأة، فمات بعد بنائه بها، فتبين أن نكاحهما فاسد، قال ابن قاسم في المدونة: لا إحداد عليها ولا عدة، وتستبرئ بثلاث حيض، ووجه ذلك: أنها ليست بمعتدة من وفاة يلزمها إحداد كالمطلقة. قال القاضي أبو الوليد: وهذا عندي في التي يفسخ نكاحها ولم يثبت بينهما شيء من أحكام النكاح من توارث ولا غيره، وأما التي يثبت بينهما أحكام التوارث، فإنها تعتد عدة الوفاة، ويلزمها الإحداد والله أعلم».+++ المنتقى 4/144. ---  

المشاهدات:4241
المسألةُ الثالثةُ: حكمُ الإحدادِ في النكاحِ الفاسدِ.
النكاحُ الفاسدُ: هوَ ما يسوغُ فيهِ الاجتهادُ، شرح الكوكب المنير 1/473. وقالَ شيخُنا محمدٌ العثيمينُ رحمهُ اللهُ: هوَ ما اختلفَ العلماءُ في فسادِهِ، والنكاحُ الفاسدُ هو ما يوافقُ النكاحَ الصحيحَ في بعضِ الأحكامِ ويخالفُهُ في بعضِها، شرح الكوكب المنير 1/473. وقدْ وقعَ الخلافُ بينَ العلماءِ في حكمِ الإحدادِ منهُ على قولينِ: 
القولُ الأولُ: لا يجبُ الإحدادُ إلا على المعتدةِ منْ وفاةٍ في نكاحٍ صحيحٍ، وبِهِ قالَ الجمهورُ، ومنهمُ الأئمةُ الأربعةُ. انظر: حاشية رد المختار 3/530، المدونة 2/458، روضة الطالبين 8/405، الإنصاف 9/303.
واستدلوا بحديثٍ: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا»، رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) وهذا ليسَ زوجًا؛ إذْ إنَّ نكاحَهُ فاسدٌ. قالَ النوويُّ رحمهُ اللهُ: «والمعتدةُ عنْ وطءِ شُبهةٍ أوْ نكاحٍ فاسدٍ وأمُّ الولدِ لا إحدادَ عليهنَّ قطعًا؛ لعدمِ بُرهانِ الزوجيةِ». روضة الطالبين 8/405. وقالَ ابنُ حزمٍ رحمهُ اللهُ: «ولا عدةَ منْ نكاحٍ فاسدٍ، برهانُ ذلكَ: أنها ليستْ مُتوفى عنها، ولمْ يأتِ بإيجابِ عدةٍ عليها قرآنٌ ولا سنةٌ ولا حجةٌ في سواهما، ونفي العدةِ نفي للإحدادِ». الإنصاف 9/303.
القولُ الثاني: أنَّهُ يجبُ الإحدادُ على المعتدةِ منْ وفاةٍ في النكاحِ الفاسدِ، وهوَ قولُ القاضي أبي يعلى. الإنصاف 9/303. وقالَ الباجيُّ رحمهُ اللهُ: «ومنْ تزوجَ امرأةً، فماتَ بعدَ بنائهِ بها، فتبينَ أنَّ نكاحَهما فاسدٌ، قالَ ابنُ قاسمٍ في المدونةِ: لا إحدادَ عليها ولا عدةَ، وتستبرئُ بثلاثِ حيضٍ، ووجهُ ذلكَ: أنها ليستْ بمعتدةٍ منْ وفاةٍ يلزمها إحدادٌ كالمطلقةِ. قالَ القاضي أبو الوليدِ: وهذا عندي في التي يُفْسَخُ نكاحُها ولمْ يثبتْ بينهما شيءٌ منْ أحكامِ النكاحِ منْ توارثٍ ولا غيرِهِ، وأمَّا التي يثبتُ بينهما أحكامُ التوارثِ، فإنها تعتدُّ عدةَ الوفاةِ، ويلزمُها الإحدادُ واللهُ أعلمُ». المنتقى 4/144.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85952 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80452 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74752 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61804 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56350 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53337 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50902 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50596 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45999 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45545 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف