×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المسألة الأولى حكم إحداد الصغيرة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الأولى: حكم إحداد الصغيرة. ذهب الحنفية إلى أنه ليس على الصغيرة إحداد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يفيق».+++ رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). --- وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» +++ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 1125) برقم (1486) --- فالخطاب موضوع عنها لصغرها+++ انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. ---، وأن لفظ المرأة غير متناول لها، فلا يجب عليها الإحداد. +++ سبل السلام 3/413. --- وأجاب الجمهور عن التقييد بالمرأة بأنه خرج مخرج الغالب.  وأما الجمهور فذهبوا إلى لزوم حكم الإحداد للصغيرة، ولو كانت في المهد. +++ الفروق للقرافي 3/204. --- واستدلوا بما أخرجه الشيخان +++ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 1125) برقم (1486) --- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: «لا». قال القرطبي رحمه الله: «ولم يسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخر البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا: فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة».+++ الجامع لأحكام القرآن 3/180. --- وما قاله رحمه الله ظاهر القوة، أضف إلى ذلك «أن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا، وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد». +++ المغني 11/284. --- «فإن كانت الصغيرة مميزة، فإنها تلزم الأحكام المتعلقة بالإحداد، وإلا فعلى وليها أن يجنبها ما يحرم على الحادة».+++ انظر: جواهر الإكليل 1/389، المنتقي 4/148. --- وقال ابن حزم رحمه الله معلقا على دليل الجمهور: «فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة، ولا عاقلة من مجنونة، ولا خاطبها، بل خاطب غيرها، فهذا عموم زائد على ما في القرآن»، +++ المحلى 10/275. --- وقال النووي رحمه الله: «وولي الصبية والمجنونة يمنعها مما تمنع منه الكبيرة العاقلة».+++ روضة الطالبين 8/405. --- وهذا هو الصواب والأرجح دليلا.  

المشاهدات:2223
المسألةُ الأولى: حكمُ إحدادِ الصغيرةِ.
ذهبَ الحنفيةُ إلى أنَّهُ ليسَ على الصغيرةِ إحدادٌ، واستدلوا بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «رفعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ: عنِ الصبيِّ حتى يبلغَ، وعنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ المعتوهِ حتى يفيقَ». رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). وبقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) فالخطابُ موضوعٌ عنها لصغرها انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. ، وأن لفظ المرأة غيرُ متناولٍ لها، فلا يجبُ عليها الإحدادُ. سبل السلام 3/413. وأجاب الجمهور عن التقييد بالمرأة بأنه خرجَ مخرجَ الغالب. 
وأمَّا الجمهورُ فذهبوا إلى لزومِ حكمِ الإحدادِ للصغيرةِ، ولوْ كانتْ في المهدِ. الفروق للقرافي 3/204. واستدلوا بما أخرجَهُ الشيخانِ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) عنْ أمِّ سلمةَ رضي اللهُ عنها قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ابنتي توفي زوجُها وقدِ اشتكتْ عينها، أفنكحلُها؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتينِ أوْ ثلاثًا، كلُّ ذلكَ يقولُ: «لا». قالَ القرطبيُّ رحمهُ اللهُ: «ولمْ يسألْ عنْ سِنِّها حتى يبينَ الحكمَ، وتأخُّرُ البيانِ في مثلِ هذا لا يجوزُ، وأيضًا: فإنَّ كلَّ منْ لزمتها العدةُ بالوفاةِ لزمها الإحدادُ كالكبيرةِ». الجامع لأحكام القرآن 3/180. وما قالَهُ رحمهُ اللهُ ظاهرُ القوةِ، أضِفْ إلى ذلكَ «أنَّ غيرَ المكلفةِ تساوي المكلفةَ في اجتنابِ المحرماتِ كالخمرِ والزنا، وإنما يفترقانِ في الإثمِ، فكذلكَ الإحدادُ». المغني 11/284. «فإنْ كانتِ الصغيرةُ مميزةً، فإنها تلزمُ الأحكامَ المتعلقةَ بالإحدادِ، وإلا فعلى وليِّها أنْ يجنبَها ما يحرمُ على الحادةِ». انظر: جواهر الإكليل 1/389، المنتقي 4/148. وقالَ ابنُ حزمٍ رحمهُ اللهُ مُعلِّقًا على دليلِ الجمهورِ: «فلمْ يخصَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كبيرةً منْ صغيرةٍ، ولا عاقلةً منْ مجنونةٍ، ولا خاطبها، بلْ خاطبَ غيرَها، فهذا عمومٌ زائدٌ على ما في القرآنِ»، المحلى 10/275. وقالَ النوويُّ رحمهُ اللهُ: «وولي الصبيةِ والمجنونةِ يمنعُها مما تُمْنَعُ منهُ الكبيرةُ العاقلةُ». روضة الطالبين 8/405. وهذا هوَ الصوابُ والأرجحُ دليلًا.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83516 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78473 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات72747 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60753 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55127 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52317 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49576 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48297 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات44922 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44241 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف