×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / أحكام الإحداد / المسألة الأولى حكم إحداد الصغيرة

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الأولى: حكم إحداد الصغيرة. ذهب الحنفية إلى أنه ليس على الصغيرة إحداد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يفيق».+++ رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). --- وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» +++ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 1125) برقم (1486) --- فالخطاب موضوع عنها لصغرها+++ انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. ---، وأن لفظ المرأة غير متناول لها، فلا يجب عليها الإحداد. +++ سبل السلام 3/413. --- وأجاب الجمهور عن التقييد بالمرأة بأنه خرج مخرج الغالب.  وأما الجمهور فذهبوا إلى لزوم حكم الإحداد للصغيرة، ولو كانت في المهد. +++ الفروق للقرافي 3/204. --- واستدلوا بما أخرجه الشيخان +++ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 1125) برقم (1486) --- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: «لا». قال القرطبي رحمه الله: «ولم يسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخر البيان في مثل هذا لا يجوز، وأيضا: فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة».+++ الجامع لأحكام القرآن 3/180. --- وما قاله رحمه الله ظاهر القوة، أضف إلى ذلك «أن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات كالخمر والزنا، وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد». +++ المغني 11/284. --- «فإن كانت الصغيرة مميزة، فإنها تلزم الأحكام المتعلقة بالإحداد، وإلا فعلى وليها أن يجنبها ما يحرم على الحادة».+++ انظر: جواهر الإكليل 1/389، المنتقي 4/148. --- وقال ابن حزم رحمه الله معلقا على دليل الجمهور: «فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من صغيرة، ولا عاقلة من مجنونة، ولا خاطبها، بل خاطب غيرها، فهذا عموم زائد على ما في القرآن»، +++ المحلى 10/275. --- وقال النووي رحمه الله: «وولي الصبية والمجنونة يمنعها مما تمنع منه الكبيرة العاقلة».+++ روضة الطالبين 8/405. --- وهذا هو الصواب والأرجح دليلا.  

المشاهدات:2678
المسألةُ الأولى: حكمُ إحدادِ الصغيرةِ.
ذهبَ الحنفيةُ إلى أنَّهُ ليسَ على الصغيرةِ إحدادٌ، واستدلوا بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «رفعَ القلمُ عنْ ثلاثةٍ: عنِ الصبيِّ حتى يبلغَ، وعنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ المعتوهِ حتى يفيقَ». رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). وبقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أنْ تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا» رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) فالخطابُ موضوعٌ عنها لصغرها انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. ، وأن لفظ المرأة غيرُ متناولٍ لها، فلا يجبُ عليها الإحدادُ. سبل السلام 3/413. وأجاب الجمهور عن التقييد بالمرأة بأنه خرجَ مخرجَ الغالب. 
وأمَّا الجمهورُ فذهبوا إلى لزومِ حكمِ الإحدادِ للصغيرةِ، ولوْ كانتْ في المهدِ. الفروق للقرافي 3/204. واستدلوا بما أخرجَهُ الشيخانِ رواه البخاري في كتاب الطلاق، باب: تحد المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا (3/420) برقم (5334، 5335، 5336، 5337). ورواه مسلم (2/1123 ـ 1125) برقم (1486) عنْ أمِّ سلمةَ رضي اللهُ عنها قالتْ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ابنتي توفي زوجُها وقدِ اشتكتْ عينها، أفنكحلُها؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا» مرتينِ أوْ ثلاثًا، كلُّ ذلكَ يقولُ: «لا». قالَ القرطبيُّ رحمهُ اللهُ: «ولمْ يسألْ عنْ سِنِّها حتى يبينَ الحكمَ، وتأخُّرُ البيانِ في مثلِ هذا لا يجوزُ، وأيضًا: فإنَّ كلَّ منْ لزمتها العدةُ بالوفاةِ لزمها الإحدادُ كالكبيرةِ». الجامع لأحكام القرآن 3/180. وما قالَهُ رحمهُ اللهُ ظاهرُ القوةِ، أضِفْ إلى ذلكَ «أنَّ غيرَ المكلفةِ تساوي المكلفةَ في اجتنابِ المحرماتِ كالخمرِ والزنا، وإنما يفترقانِ في الإثمِ، فكذلكَ الإحدادُ». المغني 11/284. «فإنْ كانتِ الصغيرةُ مميزةً، فإنها تلزمُ الأحكامَ المتعلقةَ بالإحدادِ، وإلا فعلى وليِّها أنْ يجنبَها ما يحرمُ على الحادةِ». انظر: جواهر الإكليل 1/389، المنتقي 4/148. وقالَ ابنُ حزمٍ رحمهُ اللهُ مُعلِّقًا على دليلِ الجمهورِ: «فلمْ يخصَّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كبيرةً منْ صغيرةٍ، ولا عاقلةً منْ مجنونةٍ، ولا خاطبها، بلْ خاطبَ غيرَها، فهذا عمومٌ زائدٌ على ما في القرآنِ»، المحلى 10/275. وقالَ النوويُّ رحمهُ اللهُ: «وولي الصبيةِ والمجنونةِ يمنعُها مما تُمْنَعُ منهُ الكبيرةُ العاقلةُ». روضة الطالبين 8/405. وهذا هوَ الصوابُ والأرجحُ دليلًا.
 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86767 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات81569 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات75365 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62490 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56745 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53698 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51500 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات51401 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46396 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45999 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف