المبحثُ الثالثُ: شروطُ الإحدادِ
أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإحدادَ يلزمُ المتوفَّى عنها زوجُها إذا كانتْ عاقلةً بالغةً مسلمةً حرةً، عُقِدَ عليها بنكاحٍ صحيحٍ، ولوْ لمْ يُدْخَلْ بها، واتفقوا أيضًا على أنَّهُ يلزمُ المطلقةَ الرجعيةَ إذا ماتَ زوجُها وهي في العدةِ، وأمَّا ما لمْ تتوفرْ فيهِ هذهِ الشروطُ الأربعة، التي هي البلوغ والعقل والإسلام، وأنْ يكونَ النكاحُ صحيحًا، ففيهِ خلافٌ بيانُهُ في المسائلِ التاليةِ: