×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الثانية: حكمها: الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين:  الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية: لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكم+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ---، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.   الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية: تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة. أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات.  فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها+++ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)---، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا+++ينظر: قواعد ابن رجب ص (298).---.

المشاهدات:2392
المسألة الثانية: حكمها:
الحكم على هذا النوع من بطاقات التخفيض يتطلب النظر في جانبين: 
الجانب الأول: حكم البطاقة الأصلية:
لما كانت هذه البطاقة تابعة لبطاقة أخرى فإن حكمها يتأثر بحكم البطاقة الأصلية؛ إذ من القواعد الفقهية عند أهل العلم أن التابع لا يفرد بحكمينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (133). ، فإذا كانت البطاقة الأصلية محرمة فإن التحريم ينجر إلى البطاقة التابعة، أما إن كانت البطاقة الأصلية مباحة فيبقى النظر في الجانب الثاني للوصول إلى حكم البطاقة التابعة.  
الجانب الثاني: ثمن البطاقة التخفيضية:
تقدم أن هذه البطاقة التابعة إما أن يكون لها ثمن مفرد مستقل، أو لا يكون، فإن كان لتحصيل هذه البطاقة التخفيضية ثمن، فإن حكمها التحريم؛ لاشتمالها على المحاذير التي سبق ذكرها في بطاقة التخفيض العامة.
أما إن كانت هذه البطاقة التابعة لا ثمن لها فهي حينئذٍ زيادة من بائع البطاقة الأصلية، وهي جائزة لا حرج فيها، وكونها قد تشتمل على غرر فقد تقدم أنه يعفى عن الغرر في عقود التبرعات. 
فإن قيل: إن الحصول على البطاقة جاء تابعًا في عقد معاوضة لا في عقد تبرع، فيقال: إنه يعفى عن الغرر إذا كان تابعًا في عقود المعاوضات، ومن القواعد الفقهية عند أهل العلم أنه يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرهاينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (135)، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (232)، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًاينظر: قواعد ابن رجب ص (298)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86256 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80691 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74962 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62202 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56498 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53476 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51181 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50930 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46183 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45723 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف