المطلب الثالث: حكم التخفيض العادي:
تقدم أن التخفيض العادي هو أحد قسمي التخفيض الترغيبي، وهو حسم من سعر السلع والخدمات يمنحه الباعة للعملاء؛ لترغيبهم في الشراء منهم دون شرط أن يكون المشتري حاملًا لبطاقة تخفيضية.
وهذا النوع من التخفيضات هو في الحقيقة بيع للسلع أو الخدمات بأنقص من سعر السوق، وذلك جائز لا حرج فيه، وهذا بناءً على القول بأنه يجوز البيع بأقل من السعر السائد في السوق.فعلى هذا القول تجوز جميع التخفيضات الترغيبية، سواء كان التخفيض كميًّا، أو انتقائيًّا، أو نقديًّا، أو تخفيضًا بالقسيمة (الكوبون)، أو غير ذلك. وهذا ما لم يفضِ هذا النوع من التخفيض إلى محرم، كالتغرير بالمشترين، أو المضارة بالباعة الآخرين، أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإنه يكون حينئذٍ محرمًا، وممنوعًا سدًّا للذريعة.