المطلب الأول : تعريف التخفيض:
أولًا: تعريفه لغة:
التَّخْفِيض في اللغة: مصدر للفعل الرباعي المضعّف العين خفّض، وهو من الخَفْض: ضدُّ الرفْع، فهو بمعنى الحطينظر: لسان العرب، مادة (خفض)، (10/145). . ومنه قول الله تعالى: ﴿خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾ سورة الواقعة، آية: (3). ، ومنه أيضًا قول النبي- صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي قال له: يا رسول الله، سَعِّر: «بَلِ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ...» رواه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب البيوع والإجارات- باب في التسعير-، رقم (3450)، (3/731)، من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. وهو عنده أيضًا برقم (3451) بلفظ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القابِضُ الباسِطُ الرازِقُ، وَإِني لَأَرجُو أنْ ألقى اللهَ، وليس أحدٌ مِنكمْ يُطالِبُني بمَظْلِمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ»، وقد رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (3/156)، (286)، والترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في التسعير-، رقم (1314)، (3/597)، وابن ماجه في كتاب التجارات- باب من كره أن يسعر-، رقم (2200)، (2/741). كلهم من حديث أنس- رضي الله عنه-. قال الترمذي بعد تخريج حديث أنس: "حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/14) عن رواية أنس: "إسناده على شرط مسلم، وقد صححه ابن حبان"، وأما رواية أبي هريرة فقد قال عنها: "إسناده صحيح". وقال ابن عبد البر في الاستذكار (20/78): "رُوي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يمنع من التسعير من وجوه صحيحة لا بأس بها" ثم ساق بعدها روايتي أبي هريرة وأنس- رضي الله عنهما-..
ثانيًا: تعريفه اصطلاحًا:
التخفيض في اصطلاح الفقهاء: لم يستعمل الفقهاء مصطلح التخفيض فيما اطلعت عليه من كتبهم، إلا أنهم يعبرون عنه بالحط من الثمن أو النقص منهينظر: الفتاوى الهندية (3/514) المنتقي للباجي (5/17)، حاشية قليوبي وعميرة (2/194)، مطالب أولي النهى (3/62). ، كما أن من البيوع المشهورة عند الفقهاء، وله نوع صلة بمصطلح التخفيض، بيع الوضيعة أو الحطيطة، وهو أحد أنواع بيوع الأمانة التي يُؤتمن فيها البائع من جهة إخباره برأس مال المبيع، فبيع المواضعة: هو أن يأخذ المشتري المبيع برأس ماله، ونقص أو حط معلوم منهينظر: التعريفات للجرجاني ص (253)، حاشية ابن عابدين (5/132)، شرح حدود ابن عرفة (2/386)، روضة الطالبين (3/527)، حاشية قليوبي وعميرة (2/220)، المطلع ص (238)، أنيس الفقهاء ص (210)، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (144). . وهذا تخفيض عن الثمن الأول بخلاف التخفيض الذي في هذا المبحث؛ إذ إنه نقص من السعر السائد، أي: من ثمن المثل، وهذا وجه الاختلاف بين التخفيض الترغيبي وبين بيع المواضعة والحطيطة.
التخفيض في اصطلاح التسويقيين: هو حسم يعطيه البائع للمشتري من سعر السلع والخدمات السائد في السوق، أو من أسعار البيع التي يعينها المصنع؛ لتشجيع الناس على الشراء منهم، أو إدامة التعامل معهمينظر: معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص (429). .