المسألة الثانية: ما لا يُشترط فيه الشراء:
الفرع الأول: صورته:
يقوم بعض التجار، لاسيما عند الترويج للمراكز التجارية، أو الأسواق، أو المعارض الموسمية بإجراء مسابقات مفتوحة لكل من يزور هذه الأماكن، أو يأتي إليها، وذلك عن طريق توزيع بطاقات على الزوار، ومرتادي هذه المحلات، ثم يجري بعد ذلك سحب علني؛ لإعلان الأرقام الفائزة بالجوائز.
الفرع الثاني: تخريجه الفقهي وحكمه:
أقرب ما يخرّج عليه هذا النوع من الحوافز المرغِّبة في الشراء أنه هبة لمن تعينه القرعة، فيثبت لهذا النوع جميع أحكام الهبة، والله أعلم.
وهذا القسم من المسابقات التي لا عمل فيها من المتسابقين جائز، لا محذور فيه؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا مسوّغ لتحريمها، فليس في هذه المعاملة ظلم، ولا ربا، ولا غرر محرم، ولا تغرير وخداع، والله- تعالى- أعلم.