المطلب الأول: تعريفها:
أولًا: تعريفها لغة:
المُسَابَقَة في اللغة: مصدر للفعل الرباعي سَابَقَ، على وزن مُفَاعَلَة، من السَّبْق،"والسين، والباء، والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقدم" معجم المقاييس في اللغة، مادة (سبق)، ص (503). .
فالسَّبْق هو التقدم في كل شيءينظر: لسان العرب، مادة (سبق)، (10/151)، مختصر العين، مادة (سبق)، (1/549)، الكليات، مادة (السَبْق)، ص (508)..
والْمُسَابَقَة هي التقدم في الشيء، والغلبة فيهينظر: الكليات، مادة (السبق)، ص (508). المعجم الوسيط، (سبق)، ص (415). .
ثانيًا: تعريفها اصطلاحًا:
المسابقة في اصطلاح الفقهاء: لم يذكر الفقهاء في تعريف المسابقة أكثر مما ذكره أهل اللغة في تعريفها فيما اطلعت عليه من كتبهمينظر: بدائع الصنائع (6/206)، حاشية ابن عابدين (6/402)، الخرشي على مختصر خليل (3/154)، مواهب الجليل (3/390)، حاشية قليوبي وعميرة (4/264)، حاشية البجيرمي على الخطيب (4/292). ، عدا الحنابلة، فإنهم عرفوا المسابقة بأنها الْمُجاراة بين حيوان ونحوهينظر: الإقناع للحجاوي (2/321)، منتهى الإرادات (1/497). ، وعبّر عنها بعضهم بالمغالبةينظر: الفروع (4/462)، الفروسية لابن القيم ص (171). ، وعرّفها بعضهم بأنها:"بلوغ الغاية قبل غيره" كشف المخدرات (2/373). .
وقد عرّفها بعض المعاصرين بأنها: "عقد بين فردين، أو فريقين، أو أكثر على المغالبة بينهما في مجال عسكري، أو علمي، أو رياضي، أو غيره من أجل معرفة السابق من المسبوق" الميسر والقمار، للدكتور المصري ص (13). . وهذا في الحقيقة يصلح أن يكون شرحًا لا تعريفًا؛ لما فيه من الطول والتفصيل والتمثيل الذي لا يناسب الحدود.
والذي يترجح في التعريف الفقهي للمسابقة ما سلكه أكثر الفقهاء من الاقتصار على التعريف اللغوي؛ لعدم الاختلاف بينهما.
المسابقة في اصطلاح التسويقيين: هي المغالبات التي يقيمها أصحاب السلع والخدمات لجذب المشترين إلى أسواق أو متاجر معينة، أو الترويج لسلع أو خدمات معينة، أو تنشيط المبيعاتيُنظر: إدارة التسويق للدكتور بازرعة (498 - 499). .