×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الثاني: حكم قبولها: اتفق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا، إذا لم يقم مانع شرعي، إلا أنهم انقسموا في وجوب قبول الهدية إلى قولين:  القول الأول: أن قبول الهدية غير واجب، بل قبولها مستحب مندوب إليه. وهذا مذهب الحنفية+++ينظر: بدائع الصنائع (6/117)، الدر المختار (8/422).---، والمالكية+++ينظر: التمهيد لابن عبد البر (21/18). ---، والشافعية+++ينظر: روضة الطالبين (5/365). ---، ورواية في مذهب أحمد هي مقتضى قول أصحابه+++ينظر: الفروع (4/638)، الإنصاف (7/165)، مطالب أولي النهى (4/397). ---. القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة، ولا إشراف نفس. وهذا القول رواية عن أحمد+++ينظر: الإنصاف (7/165).---، وهو قول ابن حزم من الظاهرية+++ينظر: المحلى (9/152). ---. أدلة القول الأول:  استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة. أولا: من الكتاب: قول الله- تعالى-: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾+++ سورة النساء، آية: (4). ---. وجه الدلالة:  أن الله- تبارك وتعالى- أباح أكل ما تهبه المرأة زوجها من صداقها، فأمره بالأكل الذي هو غالب ما يقصد من المال، فدل على مشروعية قبول الهدية والهبة، وأن الشارع قد رغب في ذلك+++ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/318)، فتح القدير للشوكاني (1/506)، بدائع الصنائع (6/117).---.  ثانيا: من السنة: الأول: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع، لقبلت» +++ رواه البخاري في كتاب الهبة - باب القليل من الهبة -، رقم (2568)، (2/227-228)؛ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. ---. وجه الدلالة: إخبار النبي- صلى الله عليه وسلم- بأنه يقبل الهدية، سواء عظمت أو حقرت، وفي ذلك حض على قبول الهدايا، فدل ذلك على مشروعيته واستحبابه+++ينظر: فتح الباري (4/199-200). ---. الثاني: الأحاديث التي فيها قبول النبي- صلى الله عليه وسلم- للهدية. ومنها ما روى أنس- رضي الله عنه- أنه صاد أرنبا، فأتى أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بوركها فقبله+++رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية الصيد -، رقم (2572)، (2/229)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح- باب إباحة الأرنب- رقم (1953)، (3/1547). ---. ومنها ما روى ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- أقطا، وسمنا، وأضبا+++أضبا: جمع ضب، وهو دابة معروفة. [الفائق مادة (ضبب)، (2/329)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ضبب)، (3/70) ].---، فأكل النبي- صلى الله عليه وسلم- من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرا+++رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية -، رقم (2575)، (2/230)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح- باب إباحة الضب- رقم (1946-1947)، (3/1543-1545). ---.  ومنها ما روى أنس- رضي الله عنه- قال: أتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بلحم، فقيل : تصدق به على بريرة، قال: «هو لها صدقة، ولنا هدية» +++ رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية-، رقم (2577)، (2/230)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبي- صلى الله عليه وسلم- ولبني هاشم... -، رقم (1074)، (2/755). ---. وجه الدلالة:  في هذه الأحاديث قبول النبي- صلى الله عليه وسلم- للهدية، فدل ذلك على أن قبولها سنة نبوية. الثالث: ما روى الصعب بن جثامة- رضي الله عنه- أنه أهدى لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أما إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» +++ رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية-، رقم (2577)، (2/229)، ومسلم في كتاب الحج- باب تحريم الصيد للمحرم-، رقم (1193)، (2/850).---. وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- اعتذر عن رده للهدية التي صيدت له، وهو محرم بمانع شرعي، وهو الإحرام، فدل ذلك على أن هديه- صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية مالم يقم مانع شرعي+++ينظر: فتح الباري (5/203)---. الرابع: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «تهادوا تحابوا» +++ رواه البخاري في الأدب المفرد- باب قبول الهدية -، رقم (594)، ص (208)، والدولابي في كتاب الكنى والأسماء (1/150)، وتمام في كتاب الفوائد، رقم (1577)، (2/220) ؛ كلهم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -.---.  وجه الدلالة: أن أمره- صلى الله عليه وسلم- بالهدية ندب إلى قبولها؛ لأن المقصود الذي من أجله شرعت الهدية لا يتحقق إلا بقبولها، فدل ذلك على مشروعيته. الخامس: ما روت عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها» +++ رواه البخاري في كتاب الهبة- باب المكافأة على الهبة -، رقم (2585)، (2/232). ---. وجه الدلالة: إخبار عائشة- رضي الله عنها- بهديه- صلى الله عليه وسلم- وأنه كان يقبل الهدية، فدل ذلك على مشروعية قبولها.  أدلة القول الثاني: الأول: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لا تردوا الهدية» +++ رواه أحمد (1/404)، والبخاري في الأدب المفرد- باب حسن الملكة -، رقم (157)، ص (67)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الطعام الذي يجب على من دعي إليه إتيانه-، رقم (3031)، (8/29)، والبزار (كشف الأستار) في أبواب الصيد- باب إجابة الدعوة-، رقم (1243)، (2/76)، وابن حبان (الإحسان) في كتاب الحظر والإباحة- باب ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة-، رقم (5603)، (12/418)، والطبراني في الكبير، رقم (10444)، (10/242). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/146): "رجال أحمد رجال الصحيح"، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/322)، رقم (3838): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/59)، رقم (1616)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (6/389)، رقم (3838).---. وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد الهدية، فدل ذلك على وجوب قبولها+++ينظر: شرح مشكل الآثار (8/29)، روضة العقلاء لابن حبان ص (242). ---. المناقشة: نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه:  1. أن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، بل هو للكراهة؛ لأن مقصوده حصول الألفة والمحبة، والهدية لا تتعين لذلك، بل يحصل ذلك بغيرها، فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم، كما هو قول جمهور أهل العلم+++ينظر: التمهيد لابن عبد البر (1/273). ---. 2. أن قبول الهدية يترتب عليه استحباب أو وجوب المكافأة؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية، ويثيب عليها، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه» +++ رواه أحمد (2/68)، وأبو داود بهذا اللفظ في كتاب الزكاة- باب عطية من سأل الله -، رقم (1672)، (2/310)، والنسائي في كتاب الزكاة- باب من سأل الله-، رقم (2567)، (5/82)، ولفظ أحمد والنسائي: "من أتى إليكم..."؛ كلهم من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -.وقال عنه الحاكم في مستدركه (1/412-413: ("حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال عنه النووي في رياض الصالحين ص (548): "حديث صحيح رواه أبو داود، والنسائي بأسانيد الصحيحين".---. ففي إيجاب القبول مع هذا نظر. 3. أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أقر حكيم بن حزام على ألا يقبل من أحد شيئا، فعن حكيم- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ+++أرزأ: أصله النقص، فقوله: (لا أرزأ أحدا) أي: لا أنقص أحدا بالأخذ منه.--- أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر- رضي الله عنه- يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر- رضي الله عنه- دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئا+++رواه البخاري في كتاب الزكاة- باب الاستعفاف عن المسألة -، رقم (1472)، (1/456)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى-، رقم (1035)، (2/717). ---. ففي هذا الحديث ((حجة في جواز الرد، وإن كان من غير مسألة، ولا إشراف)) +++ مجموع الفتاوى (31/97). ---. الثاني: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد بعض أنواع الهدايا، من ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا ترد : الوسائد، والدهن، واللبن» +++ رواه الترمذي في كتاب الأدب - باب ما جاء في كراهية رد الطيب -، رقم (2790)، (5/108). من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث غريب"، وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/209)، (إسناده حسن). ---، وما روى أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان لا يرد الطيب+++رواه البخاري في كتاب الهبة- باب ما لا يرد من الهدية-، رقم (2582)، (2/232). ---.  وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد هذه الهدايا، فدل ذلك على جواز رد ما سواها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه+++ينظر: عارضة الأحوذي (10/236)، فتح الباري (5/209). ---. المناقشة: يناقش هذا بأن نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- عن رد الوسائد، والطيب، واللبن، لا يفيد في تخصيص النهي العام في قوله- صلى الله عليه وسلم -: «لا تردوا الهدية» +++ رواه أحمد (1/404)، والبخاري في الأدب المفرد- باب حسن الملكة-، رقم (157)، ص (67)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الطعام الذي يجب على من دعي إليه إتيانه-، رقم (3031)، (8/29)، والبزار (كشف الأستار) في أبواب الصيد- باب إجابة الدعوة -، رقم (1243)، (2/76)، وابن حبان (الإحسان) في كتاب الحظر والإباحة- باب ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة -، رقم (5603)، (12/418)، والطبراني في الكبير، رقم (10444)، (10/242). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/146): "رجال أحمد رجال الصحيح"، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/322)، رقم (3838): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/59)، رقم (1616)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (6/389)، رقم (3838).---؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا على الصحيح+++ينظر بحث هذه القاعدة: في المحصول في علم الأصول (3/129-131)، شرح الكوكب المنير (3/386-387).---. الثالث: ما روى عمر- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف+++مشرف: أي متطلع بتحقيق النظر والتعرض له. [ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (شرف)، (2/462) ].--- ولا سائل، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» +++ رواه البخاري في كتاب الزكاة- باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس-، رقم (1473)، (1/56)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف-، رقم (1045)، (2/173). ---. وجه الدلالة: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر عمر- رضي الله عنه- أن يأخذ ما آتاه من غير إشراف نفس، ولا مسألة، وهذا يفيد وجوب القبول+++ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5/84)، المحلى (9/152-153). ---. المناقشة: نوقش هذا الاستدلال من أوجه: 1. أن هذا الأمر أمر ندب لا أمر إيجاب، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن أهل العلم أجمعوا على أن قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لعمر: «خذه» أمر ندب+++ينظر: فتح الباري (3/338). ---، فلا يكون فيه دليل على الوجوب. 2. أن هذا الحكم إنما هو في العطايا التي من بيت المال، والتي يقسمها الإمام+++ينظر: مجموع الفتاوى (31/95)، فتح الباري (3/338). ---. 3. أن أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- عمر- رضي الله عنه- بأخذ المال في هذا الحديث؛ لكونه عمل له عملا فأعطاه عمالته، فيكون قد أعطاه بذلك حقه+++ينظر: مجموع الفتاوى (31/95). ---. ونوقش- أيضا- بالوجهين الثاني والثالث اللذين نوقش بهما الدليل الأول من أدلتهم. الرابع: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة، ولا إشراف نفس فليقبله، ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل»+++ رواه أحمد (4/220-221)، وابن حبان في كتاب الزكاة- ذكر البيان بأن لا حرج على المرء في أخذ ما أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس -، رقم (3404)، (8/195)، والطبراني في المعجم الكبير، رقم (4124)، (4/196)، والحاكم في كتاب البيوع- حكم قبول الهدايا-، (2/62)، كلهم من حديث خالد بن عدي الجهني- رضي الله عنه-. وقال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/244): "إسناده صحيح". ---. وجه الدلالة: أفاد الحديث أن الواجب قبول كل معروف يبلغ المؤمن من أخيه إذا كان من غير إشراف ولا مسألة، سواء كان هدية، أو صدقة، أو غير ذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع. المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بما نوقشت به الأدلة السابقة. الترجيح: الراجح أن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا؛ جمعا بين الأدلة، ولما في الرد غير المسوغ من الإساءة للمهدي، وقد قال الله- تعالى -: ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾+++ سورة الرحمن، آية: (60). ---. ولولا ما ورد على أدلة الوجوب من مناقشات؛ لكان القول به وجيها جدا.

المشاهدات:4553
المطلب الثاني: حكم قبولها:
اتفق أهل العلم على مشروعية قبول الهدايا، إذا لم يقم مانع شرعي، إلا أنهم انقسموا في وجوب قبول الهدية إلى قولين: 
القول الأول: أن قبول الهدية غير واجب، بل قبولها مستحب مندوب إليه.
وهذا مذهب الحنفيةينظر: بدائع الصنائع (6/117)، الدر المختار (8/422).، والمالكيةينظر: التمهيد لابن عبد البر (21/18). ، والشافعيةينظر: روضة الطالبين (5/365). ، ورواية في مذهب أحمد هي مقتضى قول أصحابهينظر: الفروع (4/638)، الإنصاف (7/165)، مطالب أولي النهى (4/397). .
القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة، ولا إشراف نفس.
وهذا القول رواية عن أحمدينظر: الإنصاف (7/165).، وهو قول ابن حزم من الظاهريةينظر: المحلى (9/152). .
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة.
أولًا: من الكتاب:
قول الله- تعالى-: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ سورة النساء، آية: (4). . وجه الدلالة: 
أن الله- تبارك وتعالى- أباح أكل ما تهبه المرأة زوجها من صداقها، فأمره بالأكل الذي هو غالب ما يقصد من المال، فدل على مشروعية قبول الهدية والهبة، وأن الشارع قد رغب في ذلكينظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/318)، فتح القدير للشوكاني (1/506)، بدائع الصنائع (6/117).. 
ثانيًا: من السنة:
الأول: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ، لَقَبِلْتُ» رواه البخاري في كتاب الهبة - باب القليل من الهبة -، رقم (2568)، (2/227-228)؛ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. .
وجه الدلالة:
إخبار النبي- صلى الله عليه وسلم- بأنه يقبل الهدية، سواء عظمت أو حقرت، وفي ذلك حض على قبول الهدايا، فدلّ ذلك على مشروعيته واستحبابهينظر: فتح الباري (4/199-200). .
الثاني: الأحاديث التي فيها قبول النبي- صلى الله عليه وسلم- للهدية.
ومنها ما روى أنس- رضي الله عنه- أنه صاد أرنبًا، فأتى أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بوركها فقبلهرواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية الصيد -، رقم (2572)، (2/229)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح- باب إباحة الأرنب- رقم (1953)، (3/1547). .
ومنها ما روى ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: أهدت أم حفيد- خالة ابن عباس- إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- أقِطًا، وسمنًا، وأضبًّاأضبًّا: جمع ضب، وهو دابة معروفة. [الفائق مادة (ضبب)، (2/329)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (ضبب)، (3/70) ].، فأكل النبي- صلى الله عليه وسلم- من الأقط والسمن، وترك الأضب تقذرًارواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية -، رقم (2575)، (2/230)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح- باب إباحة الضب- رقم (1946-1947)، (3/1543-1545).
ومنها ما روى أنس- رضي الله عنه- قال: أُتي النبي- صلى الله عليه وسلم- بلحم، فقيل : تُصُدِّقَ به على بريرة، قال: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية-، رقم (2577)، (2/230)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبي- صلى الله عليه وسلم- ولبني هاشم... -، رقم (1074)، (2/755). .
وجه الدلالة: 
في هذه الأحاديث قبول النبي- صلى الله عليه وسلم- للهدية، فدلّ ذلك على أن قبولها سنة نبوية.
الثالث: ما روى الصعب بن جَثَّامَة- رضي الله عنه- أنه أهدى لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- حمارًا وحشيًّا، فردّ عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: «أمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» رواه البخاري في كتاب الهبة- باب قبول الهدية-، رقم (2577)، (2/229)، ومسلم في كتاب الحج- باب تحريم الصيد للمحرم-، رقم (1193)، (2/850)..
وجه الدلالة:
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- اعتذر عن رده للهدية التي صِيدت له، وهو محرم بمانع شرعي، وهو الإحرام، فدلّ ذلك على أن هَدْيه- صلى الله عليه وسلم- قبول الهدية مالم يقم مانع شرعيينظر: فتح الباري (5/203).
الرابع: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا»  رواه البخاري في الأدب المفرد- باب قبول الهدية -، رقم (594)، ص (208)، والدولابي في كتاب الكنى والأسماء (1/150)، وتمام في كتاب الفوائد، رقم (1577)، (2/220) ؛ كلهم من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -.. 
وجه الدلالة:
أن أمره- صلى الله عليه وسلم- بالهدية ندب إلى قبولها؛ لأن المقصود الذي من أجله شُرعت الهدية لا يتحقق إلا بقبولها، فدل ذلك على مشروعيته.
الخامس: ما روت عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقبل الهَدِيَّةَ، ويُثِيبُ عليها» رواه البخاري في كتاب الهبة- باب المكافأة على الهبة -، رقم (2585)، (2/232). .
وجه الدلالة:
إخبار عائشة- رضي الله عنها- بهديه- صلى الله عليه وسلم- وأنه كان يقبل الهدية، فدلّ ذلك على مشروعية قبولها. 
أدلة القول الثاني:
الأول: قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ» رواه أحمد (1/404)، والبخاري في الأدب المفرد- باب حسن الملكة -، رقم (157)، ص (67)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الطعام الذي يجب على من دعي إليه إتيانه-، رقم (3031)، (8/29)، والبزار (كشف الأستار) في أبواب الصيد- باب إجابة الدعوة-، رقم (1243)، (2/76)، وابن حبان (الإحسان) في كتاب الحظر والإباحة- باب ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة-، رقم (5603)، (12/418)، والطبراني في الكبير، رقم (10444)، (10/242). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/146): "رجال أحمد رجال الصحيح"، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/322)، رقم (3838): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/59)، رقم (1616)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (6/389)، رقم (3838)..
وجه الدلالة:
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد الهدية، فدلّ ذلك على وجوب قبولهاينظر: شرح مشكل الآثار (8/29)، روضة العقلاء لابن حبان ص (242). .
المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: 
1. أن النهي في هذا الحديث ليس للتحريم، بل هو للكراهة؛ لأن مقصوده حصول الألفة والمحبة، والهدية لا تتعين لذلك، بل يحصل ذلك بغيرها، فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم، كما هو قول جمهور أهل العلمينظر: التمهيد لابن عبد البر (1/273). .
2. أن قبول الهدية يترتب عليه استحباب أو وجوب المكافأة؛ فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية، ويثيب عليها، وقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: «مَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكافِئُونَهُ، فادْعُوا لهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ» رواه أحمد (2/68)، وأبو داود بهذا اللفظ في كتاب الزكاة- باب عطية من سأل الله -، رقم (1672)، (2/310)، والنسائي في كتاب الزكاة- باب من سأل الله-، رقم (2567)، (5/82)، ولفظ أحمد والنسائي: "من أتى إليكم..."؛ كلهم من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -.وقال عنه الحاكم في مستدركه (1/412-413: ("حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال عنه النووي في رياض الصالحين ص (548): "حديث صحيح رواه أبو داود، والنسائي بأسانيد الصحيحين".. ففي إيجاب القبول مع هذا نظر.
3. أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أقرّ حَكيم بن حِزام على ألا يقبل من أحد شيئًا، فعن حكيم- رضي الله عنه- قال: سألت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هذا الْمَالَ خَضِرةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لهُ فيه، ومَن أَخَذَه بإشرافِ نَفْسٍ لم يُبارَكْ له فيهِ، وكان كالذي يَأكُلُ ولا يَشبَعُ، الْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أَرْزأُأَرْزَأ: أصله النقص، فقوله: (لا أرزأ أحدًا) أي: لا أنقص أحدًا بالأخذ منه. أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا، فكان أبو بكر- رضي الله عنه- يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأْبى أن يقبله منه، ثم إن عمر- رضي الله عنه- دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه شيئًارواه البخاري في كتاب الزكاة- باب الاستعفاف عن المسألة -، رقم (1472)، (1/456)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى-، رقم (1035)، (2/717). .
ففي هذا الحديث ((حُجة في جواز الرد، وإن كان من غير مسألة، ولا إشراف)) مجموع الفتاوى (31/97). .
الثاني: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد بعض أنواع الهدايا، من ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث لا تُرَدُّ : الوَسَائِدُ، والدُّهْنُ، واللَّبَنُ» رواه الترمذي في كتاب الأدب - باب ما جاء في كراهية رد الطيب -، رقم (2790)، (5/108). من حديث عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث غريب"، وقال عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/209)، (إسناده حسن). ، وما روى أنس- رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان لا يرد الطيبرواه البخاري في كتاب الهبة- باب ما لا يرد من الهدية-، رقم (2582)، (2/232). . 
وجه الدلالة:
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رد هذه الهدايا، فدل ذلك على جواز رد ما سواها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجهينظر: عارضة الأحوذي (10/236)، فتح الباري (5/209). .
المناقشة:
يناقش هذا بأن نهي النبي- صلى الله عليه وسلم- عن رد الوسائد، والطيب، واللبن، لا يفيد في تخصيص النهي العام في قوله- صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَرُدُّوا الهَدِيَّةَ» رواه أحمد (1/404)، والبخاري في الأدب المفرد- باب حسن الملكة-، رقم (157)، ص (67)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الطعام الذي يجب على من دعي إليه إتيانه-، رقم (3031)، (8/29)، والبزار (كشف الأستار) في أبواب الصيد- باب إجابة الدعوة -، رقم (1243)، (2/76)، وابن حبان (الإحسان) في كتاب الحظر والإباحة- باب ذكر الزجر عن ضرب المسلمين كافة إلا ما يبيحه الكتاب والسنة -، رقم (5603)، (12/418)، والطبراني في الكبير، رقم (10444)، (10/242). كلهم من حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه -. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/146): "رجال أحمد رجال الصحيح"، وقال عنه أحمد شاكر في تحقيق المسند (5/322)، رقم (3838): "إسناده صحيح"، وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/59)، رقم (1616)، وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (6/389)، رقم (3838).؛ لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يُعَدُّ تخصيصًا على الصحيحينظر بحث هذه القاعدة: في المحصول في علم الأصول (3/129-131)، شرح الكوكب المنير (3/386-387)..
الثالث: ما روى عمر- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: «خُذْهُ، إذا جاءك مِن هذا المالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍمُشْرِف: أي متطلع بتحقيق النظر والتعرض له. [ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (شرف)، (2/462) ]. ولا سائلٍ، فَخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» رواه البخاري في كتاب الزكاة- باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس-، رقم (1473)، (1/56)، ومسلم في كتاب الزكاة- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف-، رقم (1045)، (2/173). .
وجه الدلالة:
أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر عمر- رضي الله عنه- أن يأخذ ما آتاه من غير إشراف نفس، ولا مسألة، وهذا يفيد وجوب القبولينظر: التمهيد لابن عبد البر (5/84)، المحلى (9/152-153). .
المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال من أوجه:
1. أن هذا الأمر أمر ندب لا أمر إيجاب، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الطبري أن أهل العلم أجمعوا على أن قول النبي- صلى الله عليه وسلم- لعمر: «خُذْهُ» أمر ندبينظر: فتح الباري (3/338). ، فلا يكون فيه دليل على الوجوب.
2. أن هذا الحكم إنما هو في العطايا التي من بيت المال، والتي يقسمها الإمامينظر: مجموع الفتاوى (31/95)، فتح الباري (3/338). .
3. أن أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- عمر- رضي الله عنه- بأخذ المال في هذا الحديث؛ لكونه عمل له عملًا فأعطاه عُمَالته، فيكون قد أعطاه بذلك حقهينظر: مجموع الفتاوى (31/95). .
ونوقش- أيضًا- بالوجهين الثاني والثالث اللذين نوقش بهما الدليل الأول من أدلتهم.
الرابع: قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهْ، فَإِنَّما هُو رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عزَّ وجَلَّ» رواه أحمد (4/220-221)، وابن حبان في كتاب الزكاة- ذكر البيان بأن لا حرج على المرء في أخذ ما أعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس -، رقم (3404)، (8/195)، والطبراني في المعجم الكبير، رقم (4124)، (4/196)، والحاكم في كتاب البيوع- حكم قبول الهدايا-، (2/62)، كلهم من حديث خالد بن عَدِي الجُهني- رضي الله عنه-. وقال عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في التلخيص، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة (2/244): "إسناده صحيح". .
وجه الدلالة:
أفاد الحديث أن الواجب قبول كل معروف يبلغ المؤمن من أخيه إذا كان من غير إشراف ولا مسألة، سواء كان هدية، أو صدقة، أو غير ذلك، ما لم يمنع من ذلك مانع.
المناقشة:
نوقش هذا الاستدلال بما نوقشت به الأدلة السابقة.
الترجيح:
الراجح أن قبول الهدية مستحب استحبابًا مؤكدًا؛ جمعًا بين الأدلة، ولما في الرد غير المسوَّغ من الإساءة للمُهدِي، وقد قال الله- تعالى -: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ سورة الرحمن، آية: (60). .
ولولا ما ورد على أدلة الوجوب من مناقشات؛ لكان القول به وجيهًا جدًّا.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86256 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80691 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74962 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62202 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56498 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53476 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51181 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50930 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46183 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45723 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف