المطلب الأول: التعريف بقاعدة سد الذرائع:
السدُّ في اللغة: إغلاق الخلل، وردم الثَّلْم، ومنع الشيءينظر: معجم المقاييس في اللغة، مادة (سدّ)، ص (477)، لسان العرب، مادة (سدد)، (3/206)، القاموس المحيط، مادة (سدد)، ص (367)، المعجم الوسيط، مادة (سدّ)، ص (422). .
والذرائع في اللغة: جمع ذريعة، وهي الوسيلةينظر: لسان العرب، مادة (ذرع)، (8/96)، القاموس المحيط، مادة (ذرع) ص (926). .
وأما الذريعة في الاصطلاح: فقد عرّفها أهل العلم بألفاظ متقاربة؛ فقال ابن العربي: ((كل عمل ظاهر الجواز، يتوصل به إلى محظور)) أحكام القرآن (2/787). .
وعرّفها ابن النجار فقال: ((هي ما ظاهره مباح، يتوصل به إلى محرم)) مختصر التحرير ص (74). .
وعرّفها الشوكاني فقال: ((هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور)) إرشاد الفحول ص (246)..
فسدُّ الذرائع في الاصطلاح: هو منع الوسائل التي ظاهرها الإباحة، والتي يتوصل بها إلى محرم، حسمًا لمادة الفساد، ودفعًا لهاينظر: الفروق للقرافي (2/32)، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/17)، إعلام الموقعين (3/147)، شرح الكوكب المنير (4/434). .