تمهيد:
أولًا: المراد بالضوابط:
الضوابط في اللغة: جمع ضابط، وهو مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسهينظر: لسان العرب، مادة (ضبط) (7/340)..
أما الضابط في الاصطلاح: فقد تنوعت عبارات العلماء في تعريفهينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، ص (58- 67).، إلا أن أقرب هذه التعاريف إلى المقصود بها في هذا البحث أنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها التي هي من باب واحدينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ، ص (65).، ويمكن أن يقال: الضابط هو كل ما يحصر جزئيات أمر معينينظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين، ص (66).
ثانيًا: المراد بالمعاملات:
المعاملات في اللغة: جمع معاملة، على وزن مُفَاعَلة، من الفعل عَامَل، ومعناها: التعاملينظر: تاج العروس، مادة (عمل)، (8/36).، وقال في المصباح المنير: ((عاملته في كلام أهل الأمصار يراد به: التصرف من البيع ونحوه)) ينظر: المصباح المنير، مادة (عمل)، ص (222)..
أما معناها في اصطلاح الفقهاء وعلماء الشرع: فإن لفظ المعاملات يُستعمل فيما يقابل العبادات، فالمعاملات تبحث في حقوق الخلق، والعبادات تبحث في حقوق الرب جلَّ وعلا ينظر: شرح فتح القدير (6/244)، حاشية ابن عابدين (4/500)، الخرشي على مختصر خليل (5/2-3)، نهاية المحتاج (1/59)، شرح منتهى الإرادات (1/9).، ومع هذا الاتفاق من حيث استعمال هذا اللفظ إلا أنهم اختلفوا في تفاصيل ما يندرج تحت كل قسم على قولين في الجملة:
القول الأول: أن المعاملات هي المعاوضات المالية، وما يتصل بها؛ كالبيع، والسلم، والإجارة، والشركة، والرهن، والكفالة، والوكالة، ونحو ذلك.
وهذا هو مذهب المالكيةينظر: الخرشي على مختصر خليل (5/2- 3). تنبيه: قسّم متأخرو المالكية الفقه إلى قسمين: الأول: العبادات، والملحق بها؛ والثاني: البيع، وتوابعه، ثم قسموا كل قسم إلى قسمين: فصار الفقه عندهم أربعة أقسام: الأول: ربع العبادات؛ والثاني: ربع النكاح، وتوابعه؛ والثالث: ربع البيع، وتوابعه؛ والرابع: ربع الإجارة، وتوابعها. [ينظر: حاشية الشيخ علي العدوي (5/2) ].، والشافعيةينظر: نهاية المحتاج (1/59).، والحنابلةينظر: شرح منتهى الإرادات (1/9)..
القول الثاني: أن المعاملات تشمل كل ما كان راجعًا إلى مصلحة الإنسان مع غيره؛ كانتقال الأملاك بعوض، أو بغير عوض، بالعقد على الرقاب، والمنافع، والأبضاعينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9).، فتشمل بهذا: المناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات.
وهذا مذهب الحنفيةينظر: حاشية ابن عابدين (1/79).، وقول الشاطبي من المالكية ينظر: الموافقات للشاطبي (2/10، 9)..
والمقصود بالمعاملات في هذا الفصل؛ هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وقد جرى على هذا أهل العلم المعاصرونينظر: القاموس الفقهي لـ (أبو جيب)، مادة (المعاملات) ص (263)، المعجم الوسيط، مادة (عمل)، ص (628)..
ثالثًا: جملة الضوابط:
لما كانت الحوافز المرغِّبة في الشراء نوعًا من أنواع المعاملات، فإنه من المهم عند دراسة هذه الحوافز استحضار الضوابط الشرعية في باب المعاملات؛ ليتبين مدى انضباط تلك الحوافز بها.
وأصول هذه الضوابط هي:
1- الأصل في المعاملات.
2- منع الظلم.
3- منع الغرر.
4- منع الربا.
5- منع الميسر.
6- الصدق، والأمانة.
7- سد الذرائع.
وسيأتي تفصيلها في المباحث التالية.