المطلبُ الأولُ: فرضُ مبالغَ ماليةٍ على الأراضي البيضاءِ:
في إطارِ البحثِ عنْ طرقٍ لدفعِ أصحابِ الأراضي البيضاءِ غيرِ المطورةِ إلى تطويرِها والانتفاعِ بها، طرحَ بعضُ المهتمينَ فكرةَ فرضِ مبالغَ ماليةٍ على الأراضي البيضاءِ، وقدْ شاعَ تسميةُ تلكَ المبالغِ بالرسومِ. وهوَ منْ أكثرِ الاقتراحاتِ ورودًا وأكثرِها رواجًا، وأوسعِها جدلًا، ففي الوقتِ الذي يطالبُ فيهِ مجلسُ الشورى وزارةَ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ بإعدادِ لائحةٍ تُنَظِّمُ الضوابطَ والآلية اللازمةِ لفرضِ رسومٍ سنويةٍ على الأراضي البيضاءِ التي تقعُ ضمنَ النطاقِ العمرانيِّ، واستكمال الإجراءاتِ المطلوبةِ لذلكَ ينظر: صحيفة الاقتصادية، الشورى يطالب بلائحة لفرض رسوم على الأراضي البيضاء.
http://www.aleqt.com/2011/06/07/article_546507.html ، يعلِّقُ وزيرُ الشؤونِ البلديةِ والقرويةِ في جوابهِ عما ذكرَ منْ طلبِ اللائحةِ «قائلًا: أعتقدُ أنَّ ما ترددَ منْ حديثٍ حولَ هذا الموضوعِ انطلقَ منْ قرارٍ تبناهُ مجلسُ الشورى في هذا الصددِ، إلاَّ أنَّ الوزارةَ تنظرُ لهذا الأمرِ منْ خلالِ الأمرِ الساميِّ رقمِ (8875-م ب) في 5/10/1428هـ الذي قضى بالموافقةِ على رأي مجلسِ هيئةِ كبارِ العلماءِ بعدمِ جوازِ فرضِ رسومٍ على الأراضي المخدومةِ بنسبةٍ معينةٍ منْ قيمتِها ؛ لأنَّ الأصلَ حرمةُ أموالِ المسلمينَ ؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» أخرجه البخاري (105)، ومسلم (1679).، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه أحمد (3/423)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/171) :"رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".، إضافةً إلى أنَّ ارتفاعَ أسعارِ الأراضي تقفُ وراءَهُ العديدُ منَ العواملِ ، وفرضُ رسومٍ على تلكَ الأراضي ليسَ الآليةَ الوحيدةَ الكفيلةَ بمعالجةِ أوِ التقليلِ منْ تأثيرِ تلكَ العواملِ»يُنظَر: "صحيفة الجزيرة"، الأمير الدكتور منصور بن متعب وقيادات الشؤون البلدية والقروية تحت قبة الجزيرة.
http://www.al-jazirah.com/2012/20120116/qb1.htm . وبغضِّ النظرِ عنْ هذا التجاذبِ سأتناولُ هذا المقترحَ بالدراسةِ منْ خلالِ الفروعِ التاليةِ:
الفرعُ الأولُ: حقيقةُ فرضِ المبالغِ الماليةِ.
الفرعُ الثاني: التكييفُ الفقهيُّ لفرضِ مبالغ مالية على الأراضي البيضاءِ.
الفرعُ الثالثُ: حكمُ فرضِ مبالغ مالية.