×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المسألة الأولى: زكاة الأراضي: اعتنت الشريعة المطهرة ببيان ما تجب فيه الزكاة من الأموال بيانا لا يلتبس، ولهذا ضاقت دائرة الخلاف في تعيين الأموال الزكوية وتحديد الوعاء الزكوي. وبالتالي صار من الميسور الإجابة على السؤال الأساسي الذي يتصل بموضوع البحث: هل الأراضي داخلة في وعاء الزكاة فتجب فيها الزكاة أو ليست داخلة؟ ليس ثمة خلاف بين الفقهاء في أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، ويتضح هذا الأصل من خلال استقراء ما ذكره أهل العلم+++ ينظر: "المبسوط" (2/199)، "بدائع الصنائع" (2/12)، "الفواكه الدواني" (1/331)، "الأم "(2/51)،"المجموع" (5/303،311)، "الفروع" (2/514)، "كشاف القناع" (2/169).--- في عد الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإن أحدا منهم لم يذكر العقار عموما أو الأراضي خصوصا، مما تجب فيه الزكاة من الأموال. ويعزز ذلك الإجماع الذي نقله ابن عبد البر في كلامه على ما جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة»+++"صحيح البخاري" (1394)، ومسلم (982).---، قال رحمه الله: «فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتني ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله-عز وجل- قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا»+++" التمهيد "(17/126).---.  وقد نقل الإجماع أيضا ابن حزم حيث قال: «مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة من جوهر، وسلاح، وخشب، ودروع، وضياع...»+++ "المحلى" (4/14). وينظر: "مراتب الإجماع" ص(43).---. كما قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم+++ ينظر:" بداية المجتهد" (1/196)، "المغني" (4/257)، "موسوعة الإجماع" (1/465).---.  فالزكاة لا تجب في الأراضي عموما ما لم ينو بها التجارة. قال الجويني: «ونشترط في الزكاة أموالا مخصوصة، حتى لو ملك الرجل من العقار أموالا لها مقدار في النفوس فلا تستوجب الزكاة»+++ نهاية المطلب (16/517).---.

المشاهدات:2235
المسألةُ الأولى: زكاةُ الأراضي:
اعتنتِ الشريعةُ المطهرةُ ببيانِ ما تجبُ فيهِ الزكاةُ منَ الأموالِ بيانًا لا يلتبسُ، ولهذا ضاقتْ دائرةُ الخلافِ في تعيينِ الأموالِ الزكويةِ وتحديدِ الوعاءِ الزكويِّ. وبالتالي صارَ منَ الميسورِ الإجابةُ على السؤالِ الأساسيِّ الذي يتصلُ بموضوعِ البحثِ: هلِ الأراضي داخلةٌ في وعاءِ الزكاةِ فتجبُ فيها الزكاةُ أوْ ليستْ داخلةً؟
ليسَ ثمةَ خلافٌ بينَ الفقهاءِ في أنَّ الأصلَ عدمُ وجوبِ الزكاةِ في الأراضي، ويتضحُ هذا الأصلُ منْ خلالِ استقراءِ ما ذكرَهُ أهلُ العلمِ ينظر: "المبسوط" (2/199)، "بدائع الصنائع" (2/12)، "الفواكه الدواني" (1/331)، "الأم "(2/51)،"المجموع" (5/303،311)، "الفروع" (2/514)، "كشاف القناع" (2/169). في عدِّ الأموالِ التي تجبُ فيها الزكاةُ، فإنَّ أحدًا منهمْ لمْ يذكرِ العقارَ عمومًا أوِ الأراضي خصوصًا، مما تجبُ فيهِ الزكاةُ منَ الأموالِ.
ويعززُ ذلكَ الإجماعُ الذي نقلهُ ابنُ عبدِ البرِّ في كلامِهِ على ما جاءَ في "الصحيحينِ" منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ»"صحيح البخاري" (1394)، ومسلم (982).، قالَ رحمَهُ اللهُ: «فأجرى العلماءُ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومنْ بعدَهمْ منَ الخلفِ سائرَ العروضِ كلها على اختلافِ أنواعِها مجرى الفرسِ والعبدِ إذا اقتني ذلكَ لغيرِ التجارةِ، وهمْ فهموا المرادَ وعَلِموهُ، فوجبَ التسليمُ لما أجمعوا عليهِ؛ لأنَّ اللهَ-عزَّ وجلَّ- قدْ توعَّدَ منِ اتبعَ غيرَ سبيلِ المؤمنينَ أنْ يوليهِ ما تولى ويصليهِ جهنمَ وساءتْ مصيرًا»" التمهيد "(17/126).
وقدْ نقلَ الإجماعَ أيضًا ابنُ حزمٍ حيثُ قالَ: «مما اتفقوا على أنَّهُ لا زكاةَ فيهِ: كلُّ ما اكتُسِبَ للقُنْيَةِ لا للتجارةِ منْ جوهرٍ، وسلاحٍ، وخشبٍ، ودروعٍ، وضياعٍ...» "المحلى" (4/14). وينظر: "مراتب الإجماع" ص(43).. كما قدْ حكى الإجماعَ على ذلكَ غيرُ واحدٍ منْ أهلِ العلمِ ينظر:" بداية المجتهد" (1/196)، "المغني" (4/257)، "موسوعة الإجماع" (1/465).
فالزكاةُ لا تجبُ في الأراضي عمومًا ما لمْ ينوِ بها التجارةَ. قالَ الجوينيُّ: «ونشترطُ في الزكاةِ أموالًا مخصوصةً، حتى لوْ ملكَ الرجلُ منَ العقارِ أموالًا لها مقدارٌ في النفوسِ فلا تستوجبُ الزكاةَ» نهاية المطلب (16/517)..

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86098 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80580 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74832 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62060 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56422 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53411 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50988 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50765 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46073 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45645 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف