الأمرُ الثالثُ: طريقُ التملكِ والأراضي البيضاءِ:
منْ شروطِ وجوبِ الزكاةِ في عروضِ التجارةِ عندَ جمهورِ العلماءِ ينظر: "بدائع الصنائع" (3/ 409)، "البحر الرائق" (5/247), "الخرشي على مختصر خليل" (2/196)، "أسنى المطالب" (1/381)، "الإنصاف" (3/152). أنْ يتملكَها بفعلِهِ سواءً أكانَ في معاوضةٍ أمْ مهرِ نكاحٍ أمْ عِوَضِ خلعٍ. وقدْ خالفَ جماعةٌ فقالوا: لا يشترطُ أنْ يكونَ لوجوبِ الزكاةِ في عروضِ التجارةِ سوى نيةِ التجارةِ، سواءٌ ملَكَها بفعلهِ أوْ بغيرِ فعلهِ، وإلى هذا ذهبَ بعضُ الشافعيةِ ينظر: "المجموع" (6/48)، "روضة الطالبين" (2/266). وهوَ روايةٌ عنْ أحمدَ ينظر: "الإنصاف" (3/153).، وبهذا قالَ شيخُنا ابنُ عثيمينِ - رحمَهُ اللهُ ينظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (6/144)..
وبالنظرِ إلى واقعِ تملُّكِ الأراضي البيضاءِ يتبينُ أنَّهُ قدْ لا تجبُ زكاةُ عروضِ التجارةِ في كثيرٍ منها؛ لأنها لمْ تملكْ بمعاوضةٍ، بلْ هي منحٌ وإقطاعٌ- كما في المنحِ الساميةِ- أوْ إحياءُ مواتٍ أوْ أنها ميراثٌ. وبالتأكيدِ أنَّ منها ما انتقلَ بالشراءِ ونحوِهِ منْ عقودِ المعاوضاتِ وما يلحقُ بها.
ومنْ خلالِ ما تقدمَ يتبينُ أنَّ مقترحَ جبايةِ الزكاةِ على الأراضي البيضاءِ في معالجةِ مشكلةِ الأراضي البيضاءِ وتحفيزِ ملاكِها على تطويرِها تكتنِفُهُ إشكالاتٌ فقهيةٌ؛ منْ حيثُ أصلُ وجوبِ الزكاةِ في العروضِ، ثمَّ في تحققِ شروطِ الوجوبِ. كما أنَّهُ ثمةَ عوائقُ عديدةٌ فيما يتعلقُ بآليةِ تفعيلِ جبايةِ الزكاةِ ينظر: صحيفة الاقتصادية، الشورى يمتنع عن التصويت بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء
http://www.aleqt.com/2012/09/17/article_693702.html?related ، منْ ذلكَ وجودُ ثغراتٍ قانونيةٍ هذا منْ جهةٍ، «ومنْ جهةٍ أخرى فإنَّ التحايلَ على القانونِ ليسَ مستحيلًا، فهناكَ منْ سيقولُ: إنَّ هذهِ الأرضَ أوْ تلكَ معدةٌ لتكونَ سكنًا خاصًا، في حينِ أنها تتجاوزُ المساحةَ المعقولةَ للسكنِ الخاصِ، كما أنَّ تقسيمَ تلكَ الأراضي البيضاءَ وإصدارَ صكوكٍ متعددةٍ، وإظهارَ أكثرَ منْ مالكٍ في الواجهةِ هي حيلةٌ، وهناكَ كثيرٌ منَ الأساليبِ والطرقِ والوسائلِ منْ أجلِ القفزِ على القانونِ، ومنعِ تحقيقِ النتيجةِ التي يتوخاها مصدرُ النظامِ» ينظر: صحيفة الاقتصادية، التعريف بالأراضي البيضاء.
http://www.aleqt.com/2012/09/01/article_688289.html .