المسألةُ الأولى: تعريفُ تسعيرِ الأراضي البيضاءِ:
التسعيرُ في اللغةِ: مأخوذٌ منْ أَسْعَرَ، وهوَ مصدرٌ منْ سَعَّرَ، ومعناهُ: تقديرُ السِّعْرِ وتحديدُهُ. فتسعيرُ الشيءِ أنْ يجعلَ لهُ سعرٌ معلومٌ ينتهي إليهِ ينظر:" القاموس المحيط"، مادة (سعر)، ص (522)،" المصباح المنير"، مادة (سعر)، ص (145)، المعجم الوسيط، مادة (سعر)، ص (430)..
أما التسعيرُ في الاصطلاحِ الفقهيِّ، فقدْ عرَّفهُ الفقهاءُ بتعريفاتٍ متعدِّدةٍ، يجمعُ بينها أنَّ التسعيرَ إجراءٌ منْ قبلِ الجهاتِ ذاتِ الاختصاصِ، بتقديرِ الأسعارِ وإلزامِ أهلِ الأسواقِ بألَّا يبيعوا إلا بالسعرِ المحددِ، فيُمنعونَ منَ الزيادةِ عليهِ تحقيقًا لمصلحةٍ عامةٍ ينظر: "شرح حدود ابن عرفة" (1/356)، "أسنى المطالب" (2/38)، "مطالب أولي النهى" (3/62)، "الحسبة" ص (23)، "الطرق الحكمية" ص (206)، "نيل الأوطار" (5/260)..
فيكونُ تسعيرُ بيعِ الأراضي البيضاءِ، بإلزامِ ملاكِ الأراضي المعطلةِ غيرِ المطورةِ ذاتِ المساحاتِ الكبيرةِ داخل النطاقِ العمرانيِّ بألَّا يبيعوا إلاَّ بسعرٍ محددٍ يمنعونَ منَ الزيادةِ عليهِ تحقيقًا للمصلحةِ العامةِ.