622- وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين- كنذر اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
- ولم يجب الوفاء به.
- وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به.
- ويحرم الوفاء به في المعصية.
كتاب الجنايات
623- القتل بغير حق، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده بجناية تقتل غالبا،
فهذا يخير الولي فيه بين القتل والديه؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى" متفق عليه.
الثاني: شبه العمد، وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا.
الثالث: الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب.
624- ففي الأخير لا قود، بل:
أ- الكفارة في مال القاتل.
ب- والدية على عاقلته، وهم: عصباته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها.