حد الزنا
633- فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر:-
- إن كان محصنا-وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان-فهذا يرجم حتى يموت.
- وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاما.
634- ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم.
* قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية النور: 2.
* وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رواه مسلم.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية.
حد القذف
635- ومن قذف بالزني محصنا1، أو شهد2 عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.
636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638- والتعزيز واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
حد السرقة
639- ومن شرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمني من مفصل الكف، وحسمت.
640- فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
641- فإن عاد حبس.
642- ولا يقطع غير يد ورجل.
* قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعا: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه.
643- وفي الحديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أهل السنن.