×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
حد الزنا (130)
00:00:01

حد الزنا 633- فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر:- - إن كان محصنا-وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان-فهذا يرجم حتى يموت. - وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاما. 634- ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم. * قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية النور: 2. * وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية. حد القذف 635- ومن قذف بالزني محصنا1، أو شهد2 عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة3. 636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز. 637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. التعزيز 638- والتعزيز واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حد السرقة 639- ومن شرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمني من مفصل الكف، وحسمت. 640- فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. 641- فإن عاد حبس. 642- ولا يقطع غير يد ورجل. * قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: 38. * وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعا: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه. 643- وفي الحديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أهل السنن.

المشاهدات:2395

حد الزنا

633- فحد الزنا- وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر:-
- إن كان محصنا-وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان-فهذا يرجم حتى يموت.
- وإن كان غير محصن: جلد مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاما.
634- ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم.
* قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} الآية النور: 2.
* وعن عبادة بن الصامت مرفوعا: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رواه مسلم.
وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية.
حد القذف
635- ومن قذف بالزني محصنا1، أو شهد2 عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.
636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638- والتعزيز واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
حد السرقة
639- ومن شرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمني من مفصل الكف، وحسمت.
640- فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت.
641- فإن عاد حبس.
642- ولا يقطع غير يد ورجل.
* قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعا: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا" متفق عليه.
643- وفي الحديث: "لا قطع في ثمر ولا كثر" رواه أهل السنن.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19194 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12366 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9957 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8466 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف