حد الحرابة:
644- وقال تعالى في المحاربين: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} المائدة: 33.
645-وهم الذين يخرجون على الناس، ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل.
أ- فمن قتل وأخذ مالاص: قتل وصلب،
ب- ومن قتل: تحتم قتله،
جـ- ومن أخذ مالا: قطعت يده اليمني ورجله اليسرى،
د- ومن أخاف الناس: نفي من الأرض.
حد البغاة
646- ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه: فهو باغ.
647- وعلى الإمام: مراسلة البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم.
648- فإن انتهوا كف عنهم، وإلا قاتلهم إذا قاتلوا.
649- وعلى رعيته: معونته على قتالهم.
650- فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف ما لهم: فلا شيئ على الدافع.
651- وإن قتل الدافع كان شهيدا.
652- ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية.
653- ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
باب حكم المرتد
654- والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
655- وقد ذكر العلماء- رحمهم الله-تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
656- فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.