×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات
00:00:01

كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات 657- والقضاء لابد للناس منه، فهو فرض كفاية. 658- يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. 659- وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. 660- ويتعين على من كان أهلا، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه. 661- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". 662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع". 663- فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة: أ- إما شاهدان عدلان، ب- أو رجل وامرأتان، ج- أو رجل ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} البقرة: 282. "وقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح. 664- فإن لم يكن له بينة: خلف المدعي عليه وبرئ. 665- فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما أدعى به. 666- ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: أ- مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه. ب- ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحداهما، كتنازع نجار ونحوه4 بآلة نجارته5، وحداد ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك. 667- وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية. 668- وأداؤها: فرض عين. 669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. 670- والعدل: هو من رضيه الناس؛ لقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} البقرة: 282. 671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه: 1- برؤية، 2- أو سماع من المشهود عليه، 3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها. * وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس" ؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي. 672- ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، * كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود. 673- وفي الحديث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه. باب القسمة 674- وهي نوعان: 1- قسمة إجبار، فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة. 2- وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلابد فيها من رضا الشركاء كلهم. وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته، وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها. والله أعلم. باب الإقرار 675- وهو اعترف الإنسان بحق عليه، بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا. 676- وهو من أبلغ البينات. 677- ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. 678- وفي الحديث: "لا عذر لمن أقر". 679- ويجب على الإنسان: أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد  وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. علقه كاتبه الفقير إلى الله، الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، نقلته من الأصل، وتم النقل 3/ الحجة/ 1359، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المشاهدات:2439

كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات

657- والقضاء لابد للناس منه، فهو فرض كفاية.
658- يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية، وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس.
659- وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي.
660- ويتعين على من كان أهلا، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه.
661- وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".
662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع".
663- فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة:
أ- إما شاهدان عدلان،
ب- أو رجل وامرأتان،
جـ- أو رجل ويمين المدعي؛
لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} البقرة: 282.
"وقد قضى النبى صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح.
664- فإن لم يكن له بينة: خلف المدعي عليه وبرئ.
665- فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما أدعى به.
666- ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين:
أ- مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.
ب- ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحداهما، كتنازع نجار ونحوه4 بآلة نجارته5، وحداد ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك.
667- وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668- وأداؤها: فرض عين.
669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} البقرة: 282.
671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1- برؤية،
2- أو سماع من المشهود عليه،
3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس" ؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي.
672- ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه،
* كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود.
673- وفي الحديث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه.
باب القسمة
674- وهي نوعان:
1- قسمة إجبار، فيما لا ضرر فيه، ولا رد عوض، كالمثليات، والدور الكبار، والأملاك الواسعة.
2- وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، أو فيه رد عوض، فلابد فيها من رضا الشركاء كلهم.
وإن طلب أحدهم فيها البيع: وجبت إجابته،
وإن أجروها: كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها.
والله أعلم.
باب الإقرار
675- وهو اعترف الإنسان بحق عليه، بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا.
676- وهو من أبلغ البينات.
677- ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها.
678- وفي الحديث: "لا عذر لمن أقر".
679- ويجب على الإنسان: أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد  وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
علقه كاتبه الفقير إلى الله، الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، نقلته من الأصل، وتم النقل 3/ الحجة/ 1359، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المادة السابقة

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات19140 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12318 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9776 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8398 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف