الخامس : لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك.
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و الملموس بدنه ولو وجد شهوة.
السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت و يباشره لا من يصب الماء.
السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
الثامن : الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.