فصل
	وشروط الغسل سبعة:
	انقطاع ما يوجبه, والنية,والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله.
	وواجبه : التسمية وتسقط سهوا.
	وفرضه : أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
	ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
	ويكفي الظن في الإسباغ.





                            

