فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه, والنية,والإسلام, والعقل, والتمييز, والماء الطهور المباح, وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه : التسمية وتسقط سهوا.
وفرضه : أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
ويكفي الظن في الإسباغ.