باب التيمم
ويصح بشروط ثمانية: النية, والإسلام, والعقل, والتمييز, والاستنجاء أو الاستجمار.
السادس : دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
السابع : تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم.
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.