قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه فأمره بالكف عن الذهاب حتى يظهر أو يتبين له في الباطن أن هذا مصلحة ؛ لأنه إذا لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب لم ينبغ له فعله وإذا خاف الضرر ينبغي له تركه فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج فلا يؤاخذ بالفعل، بخلاف ما إذا فعله باختياره أو شهوته ؛ وإذ تبين له أنه مصلحة راجحة كان حسنا، وقد جاءت شواهد السنة : بأن من ابتلي بغير تعرض منه أعين ، ومن تعرض للبلاء خيف عليه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة «لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها».
"مجموع الفتاوى" ( 10/521- 522).