فإن لم يجد: سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
فصل:
ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
ويسن: صوم أيام البيض: وهي ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.