×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

رمضانيات / مسائل الصيام / اللقاء رقم(3) حديث (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف –رحمه الله- تعالى عن عبدالله بن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له). +++ أخرجه البخاري في صحيحه(ح1900)، ومسلم في صحيحه(ح1080/8).--- ولمسلم «فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين»+++ صحيح الإمام مسلم(ح1080/5). --- وللبخاري «فأكملوا العدة ثلاثين»+++ صحيح الإمام البخاري(ح1907). ---  وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»+++ صحيح الإمام البخاري(ح1909).--- . الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..  هذا الحديث فيه عدة مسائل؛ المسألة الأولى:- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بين أنه لا يصام رمضان إلا بيقين حيث قال –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم» في الرواية الثانية فاقدروا له ثلاثين، وصوم رمضان لا يكون إلا بتحقق خروج شعبان وذلك بطريقين بينهما النبي –صلى الله عليه وسلم-. الطريق الأول:- رؤية الهلال. والطريق الثاني:- إن لم يتمكن الناس من رؤية الهلال لوجود مانع إما لوجود غيم أو قتر أو غير ذلك فإنهم يصيرون إلى العد المراد بقوله –صلى الله عليه وسلم-: (فاقدروا له )كما جاء بيان ذلك في رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. أما ما يتعلق باعتماد الحساب، فاعتماد الحساب بإلغاء الرؤية ليس مسلكا رشيدا ولا صحيحا؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- بين الطريق الذي يثبت به دخول الشهر. المسألة الثانية:- هي بيان أن رمضان لا يتقدم بصوم يوم أو غيره احتياطا له، كما تقدم في قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين»+++ صحيح البخاري(ح1914), ومسلم (ح1082/21) واللفظ لمسلم. --- وكما في حديث عمار - رضي الله تعالى عنه-  نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي فيه أنه قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم»+++ علقه البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». قال: وقال صلة، عن عمار، «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم».وأخرجه الترمذي في سننه(ح686). وقال: حسن صحيح». --- . فهذا الحديث يقول: صوموا لرؤيته، وهذا يرد على كل من قال بأنه يصام يوم الشك احتياطا لرمضان أو وجوبا كما هو قول بعض أهل العلم، فالصواب أنه لا يصام رمضان إلا بتحقق الرؤية أو بإكمال العدة، وصوم يوم الثلاثين إذا كان في منع الرؤية غيم أو قتر خلاف ما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو مما يدخل فيما نهى عنه في قول عمار «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم». هاتان مسألتان؛ المسألة الثالثة:- من رأى الهلال وحده هل يصوم أو لا؟ من رأي الهلال وحده وجب عليه أن يخبر برؤية الهلال كما سيأتي، فإن لم يقبلوا خبره ففي هذه الحال هل يلزمه أن يصوم ويفطر فيما إذا كان رمضان قد انقضى؟ يعني هل يصوم إذا رأى هلال رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال؟ لقوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» للعلماء في هذا قولان: منهم من قال: يلزمه الفطر ويلزمه الصيام لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وقد رأى الهلال بنفسه هذا بينه وبين ربه، قبلت شهادته أو لم تقبل أو كان هو في صحراء منقطع عن الناس فرأى الهلال يلزمه أن يصوم للرؤية ويفطر للرؤية وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. من أهل العلم من قال: يلزمه في الصيام الإمساك ولكن في الفطر لا يفطر إلا مع الناس وهذا مذهب الإمام أحمد ومنهم من قال: لا يلزمه لا في الصيام بل لا يجوز له لا في الصيام ولا في الفطر أن ينفرد عن الناس لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والذي يظهر والله تعالى أعلم إن كان متحققا من الرؤية، فإنه يعمل بما رأى، لكن لا يظهر مخالفة للناس بفطر ولا بصيام لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس»+++ أخرجه الترمذي في سننه(ح697)، وقال: هذا حديث حسن غريب--- . فالجمع بين هذه الأحاديث أنه لا يخالف الناس بإظهار خلاف ما عملوا به، ولكن فيما بينه وبين ربه يعمل بما أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». المسألة الرابعة:- مسألة الحساب وهذه مسألة تتكرر كل سنة وفي الأشهر، هل يعتمد الحساب في إثبات الأشهر؟ الجواب:- الحديث واضح أنه لا يعتمد الحساب في إثبات الأشهر، لكن فيما إذا قال الحاسبون: أنه لا يمكن أن يرى الهلال، فإن في هذه الحال لا يقبل شهادة من شهد برؤيته؛ لأنه وهم إذ إن الحساب دقيق في الإثبات، لكن الحساب دقيق أيضا في الإهلال، لكن العبرة ليست بولادة الهلال إنما برؤيته لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» ولذلك يعتبر الحساب في النفي، أي في نفي الرؤية لا في إثباتها؛ لأنه قد يهل أي قد يولد الهلال، لكن لا يرى فلا يعتبر هذا دخولا للشهر؛ لأن الشهر معتبر برؤية الهلال لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». وفيما يتعلق بالأشهر التي لا يرى فيها الهلال بمعنى الناس يطرئون الهلال، فهنا يعمل الناس بالتقاويم؛ لأن هذا ظن غالب وهو أفضل من غيره، وإن كان الأصل إتمام الشهر، فمن عمل بالأصل وهو إتمام الشهر فله وجه، ومن عمل بالحساب لأنه نوع من الظن فله وجه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المشاهدات:3749

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيِّ الكريم, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
قال المصنف –رحمه الله- تعالى
عن عبدالله بن عمر: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: (إذا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وإذا رَأَيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فاقْدُرُوا له). أخرجه البخاري في صحيحه(ح1900)، ومسلم في صحيحه(ح1080/8).
ولمسلمٍ «فإنْ غُمَّ علَيْكُم فاقْدِرُوا ثَلاثِينَ» صحيح الإمام مسلم(ح1080/5). وللبخاري «فأكملوا العدَّةَ ثلاثين» صحيح الإمام البخاري(ح1907).   وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه «فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثِينَ» صحيح الإمام البخاري(ح1909). .
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلمُ على المبعوثِ رحمة للعالمين، نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..
 هذا الحديث فيه عدةُ مسائل؛
المسألة الأولى:- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بيَّن أنه لا يُصام رمضانُ إلا بيقين حيث قال –صلى الله عليه وسلم-: «صُوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ فإن غُمَّ علَيكُم» في الرواية الثانية فاقدروا له ثلاثين، وصومُ رمضان لا يكون إلا بتحقُّق خروجِ شعبان وذلك بطريقين بينهما النبي –صلى الله عليه وسلم-.
الطريق الأول:- رؤيةُ الهلال.
والطريق الثاني:- إن لم يتمكَّنِ الناس من رؤية الهلال لوجود مانع إمَّا لوجود غَيم أو قَتَر أو غيرِ ذلك فإنهم يَصِيرون إلى العدِّ المراد بقوله –صلى الله عليه وسلم-: (فاقدروا له )كما جاء بيانُ ذلك في رواية البخاري فأكملوا عدَّةَ شعبان ثلاثين.
أمَّا ما يتعلق باعتماد الحساب، فاعتمادُ الحساب بإلغاء الرؤيةِ ليس مسلكًا رشيدًا ولا صحيحًا؛ لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- بيَّن الطريقَ الذي يثبت به دخول الشهر.
المسألة الثانية:- هي بيانُ أن رمضان لا يُتقدَّم بصوم يوم أو غيره احتياطًا له، كما تقدم في قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضانَ بصَوْمِ يَومٍ ولا يَومَيْنِ» صحيح البخاري(ح1914), ومسلم (ح1082/21) واللفظ لمسلم. وكما في حديث عمَّار - رضي الله تعالى عنه-  نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- الذي فيه أنه قال: «مَن صام اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسِمِ» علقه البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا». قال: وقال صلة، عن عمار، «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم».وأخرجه الترمذي في سننه(ح686). وقال: حسن صحيح». .
فهذا الحديث يقول: صوموا لرؤيته، وهذا يرُدُّ على كل من قال بأنه يصام يومُ الشكِّ احتياطًا لرمضان أو وجوبًا كما هو قول بعض أهل العلم، فالصواب أنه لا يصام رمضان إلا بتحقق الرؤية أو بإكمال العدة، وصوم يوم الثلاثين إذا كان في مَنع الرؤية غيمٌ أو قتر خلافُ ما أمر به النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو مما يدخل فيما نهى عنه في قول عمار «مَن صام اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسِمِ».
هاتان مسألتان؛
المسألة الثالثة:- من رأى الهلالَ وحده هل يصوم أو لا؟
من رأي الهلال وحدَه وجب عليه أن يخبِر برؤيةِ الهلال كما سيأتي، فإن لم يقبلوا خبرَه ففي هذه الحال هل يلزمه أن يصومَ ويُفطِر فيما إذا كان رمضان قد انقضى؟ يعني هل يصوم إذا رأى هلال رمضان ويفطر إذا رأى هلال شوال؟ لقوله: «صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ» للعلماء في هذا قولان:
منهم من قال: يلزمه الفطرُ ويلزمه الصيام لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ» وقد رأى الهلال بنفسه هذا بَينَه وبين ربِّه، قُبلت شهادتُه أو لم تقبل أو كان هو في صحراء منقطعٍ عن الناس فرأى الهلالَ يلزمه أن يصوم للرؤية ويفطر للرؤية وهذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة.
من أهل العلم من قال: يلزمه في الصيام الإمساكُ ولكن في الفطر لا يفطر إلا مع الناس وهذا مذهب الإمام أحمد ومنهم من قال: لا يلزمه لا في الصيام بل لا يجوز له لا في الصيام ولا في الفطر أن ينفرد عن الناس لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس.
والذي يظهر والله تعالى أعلم إن كان متحققًا من الرؤية، فإنه يعمل بما رأى، لكن لا يظهر مخالفة للناس بفطر ولا بصيام لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «الصوم يوم يصوم الناس والفطرُ يومَ يفطرُ الناسُ» أخرجه الترمذي في سننه(ح697)، وقال: هذا حديث حسن غريب .
فالجمع بين هذه الأحاديث أنه لا يُخالف الناسَ بإظهار خلاف ما عملوا به، ولكن فيما بينه وبين ربه يعمل بما أمر النبي –صلى الله عليه وسلم- في قوله: «صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ».
المسألة الرابعة:- مسألة الحساب وهذه مسألة تتكرر كلَّ سنة وفي الأشهر، هل يُعتمد الحساب في إثبات الأشهر؟
الجواب:- الحديث واضح أنه لا يُعتمد الحسابُ في إثبات الأشهر، لكن فيما إذا قال الحاسبون: أنه لا يمكن أن يُرى الهلالُ، فإن في هذه الحال لا يقبل شهادةُ من شهد برؤيته؛ لأنه وَهِم إذ إن الحساب دقيق في الإثبات، لكن الحساب دقيق أيضًا في الإهلال، لكن العبرة ليست بولادة الهلال إنما برؤيته لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ» ولذلك يعتبر الحساب في النفي، أي في نفي الرؤية لا في إثباتها؛ لأنه قد يهل أي قد يولد الهلال، لكن لا يرى فلا يعتبر هذا دخولًا للشهر؛ لأن الشهر معتبر برؤية الهلال لقوله –صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيتِهِ وأفطِروا لرؤيتِهِ».
وفيما يتعلَّق بالأشهر التي لا يُرى فيها الهلال بمعنى الناس يطرئون الهلال، فهنا يعمل الناسُ بالتقاويم؛ لأن هذا ظنٌّ غالبٌ وهو أفضل من غيره، وإن كان الأصل إتمام الشهر، فمن عمل بالأصل وهو إتمام الشهر فله وجهٌ، ومن عمل بالحساب لأنه نوع من الظنِّ فله وجه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93792 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89654 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف