×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

كتاب الصلاة إنما فرض الخمس على مكلف، وهو المسلم، العاقل، البالغ، لا حائض ونفساء، ويؤمر بها ابن سبع، ويضرب على تركها ابن عشر، فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، ولو صلى كافر أسلم. ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر، وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب، وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة، كالجماعة، والجمعة بركعة، وأوله أفضل، إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع، وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر، أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله، إذا ضاق وقت التي بعدها ، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور، مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا، ثم رتب .

المشاهدات:2120

كتابُ الصلاةِ
إنّما فُرِضَ الخمسُ على مُكَلّفٍ، وهو المسلمُ، العاقلُ، البالغُ، لا حائضٌ ونفساءُ، ويؤمر بها ابنُ سبْعٍ، ويُضربُ على تركِها ابنُ عشْرٍ، فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها، وما قبلهَا إن جُمِعتْ إليها، كالحائضِ تطهُرُ، والكافرِ يُسلمُ، والمجنون يُفيقُ، ولو صلَّى كافرٌ أسلمَ.
ووقتُ الظهرِ مِنَ الزوالِ إلى مصيرِ ظلِّ الشيءِ مثلَهُ بعد الذي زالتْ عليهِ الشمسُ، ثُمَّ يَعْقُبُهُ العصرُ، وهي الوسطى، والمُختارُ إلَى مصيْرِ ظلِّ الشيءِ مثْلَيهِ، ويبقى وقتُ الضّرورةِ إلَى الغُروبِ، ثُمَّ يَعْقُبُهُ المغربُ، وهي الوترُ، ويمتدُّ إلى غروبِ الشَّفقِ الأحمرِ، ثُمَّ يعقُبه العِشاءُ، ويُختارُ إلى ثُلثِ الليلِ، ووقتُ الضَّرورةِ إلى طلوع الفجر الثانِي، وهو البياضُ المعترضُ في المشرقِ، ثُمَّ يعقُبه الفجرُ، ويبقى إلى طلوعِ الشمسِ، ويُدرك الوقتُ بتكبيرةٍ، كالجماعة، والجُمعةُ بركعةٍ، وأولهُ أفضلُ، إلا العِشاءَ الآخِرةَ ما لم يَشقّ، والظُّهرَ في حَرٍّ أو غَيمٍ لمنْ يَقصِدُ الجَمَاعَةَ، وحَرُمَ تأخيرها أو بَعضِها عن وقتِهَا بغير عُذْرِ جمعٍ، وشُغْلٍ بشرطِهَا، فإنْ أخَّرَهَا جُحوداً كَفَرَ، أو تَهَاوُناً دُعيَ إليها، فإن أبَى وجَبَ قتلُهُ، إذا ضاقَ وقتُ التي بَعدَها ، ولا يُقتلُ حتى يُستتابَ ثَلاثاً، فإن تابَ وإلا قُتِلَ، ويجبُ القضاءُ على الفورِ، مرتَّباً، إلا إن خَشِيَ فوتَ حاضرةٍ، وإلا أتَمَّهَا نفلاً، ثُمَّ رَتَّبَ .

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف