كتابُ الصلاةِ
إنّما فُرِضَ الخمسُ على مُكَلّفٍ، وهو المسلمُ، العاقلُ، البالغُ، لا حائضٌ ونفساءُ، ويؤمر بها ابنُ سبْعٍ، ويُضربُ على تركِها ابنُ عشْرٍ، فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها، وما قبلهَا إن جُمِعتْ إليها، كالحائضِ تطهُرُ، والكافرِ يُسلمُ، والمجنون يُفيقُ، ولو صلَّى كافرٌ أسلمَ.
ووقتُ الظهرِ مِنَ الزوالِ إلى مصيرِ ظلِّ الشيءِ مثلَهُ بعد الذي زالتْ عليهِ الشمسُ، ثُمَّ يَعْقُبُهُ العصرُ، وهي الوسطى، والمُختارُ إلَى مصيْرِ ظلِّ الشيءِ مثْلَيهِ، ويبقى وقتُ الضّرورةِ إلَى الغُروبِ، ثُمَّ يَعْقُبُهُ المغربُ، وهي الوترُ، ويمتدُّ إلى غروبِ الشَّفقِ الأحمرِ، ثُمَّ يعقُبه العِشاءُ، ويُختارُ إلى ثُلثِ الليلِ، ووقتُ الضَّرورةِ إلى طلوع الفجر الثانِي، وهو البياضُ المعترضُ في المشرقِ، ثُمَّ يعقُبه الفجرُ، ويبقى إلى طلوعِ الشمسِ، ويُدرك الوقتُ بتكبيرةٍ، كالجماعة، والجُمعةُ بركعةٍ، وأولهُ أفضلُ، إلا العِشاءَ الآخِرةَ ما لم يَشقّ، والظُّهرَ في حَرٍّ أو غَيمٍ لمنْ يَقصِدُ الجَمَاعَةَ، وحَرُمَ تأخيرها أو بَعضِها عن وقتِهَا بغير عُذْرِ جمعٍ، وشُغْلٍ بشرطِهَا، فإنْ أخَّرَهَا جُحوداً كَفَرَ، أو تَهَاوُناً دُعيَ إليها، فإن أبَى وجَبَ قتلُهُ، إذا ضاقَ وقتُ التي بَعدَها ، ولا يُقتلُ حتى يُستتابَ ثَلاثاً، فإن تابَ وإلا قُتِلَ، ويجبُ القضاءُ على الفورِ، مرتَّباً، إلا إن خَشِيَ فوتَ حاضرةٍ، وإلا أتَمَّهَا نفلاً، ثُمَّ رَتَّبَ .