×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / المسجد النبوي / التسهيل في الفقه / كتاب الصلاة / الدرس(8) صفة الصلاة وأركانها وواجباتها

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فصل : ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية، بالحمد فقط، ثم يجلس متوركا، يفرش اليسرى، وينصب اليمنى، وأليتاه على الأرض، ثم يتشهد، ويزيد: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، ويستغفر ثلاثا، ويقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والمرأة كالرجل، لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا، وتجلس متربعة، أو سادلة. وله رد المار، وإن نابه شيء سبح، وصفقت، وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. باب أركانها اثنا عشر: القيام، والتحريم، والفاتحة لغير مأموم، بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع، والسجود، واعتداله عنهما، وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. وواجباتها تسعة : باقي التكبير ، والتسميع ، والتحميد ، والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول، وجلسته، والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليمة الثانية. فتبطل بفوات ركن أو شرط، لا إن نسي نجاسة، أو فوت واجب عمدا. وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء، وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا، أو حاقبا، أو بحضرة طعام لتائق، والعبث، والتخصر، وفرقعة الأصابع، وتشبيكها. وله عد الآي، وقتل الحشرات، ولبس الثوب، ما لم يطل . باب سجود السهو لا يشرع لعمد، بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده، ولو شك في عدد بنى على اليقين، إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط. ومحله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده . باب صلاة التطوع آكدها: الاستسقاء، والكسوف، ثم الوتر، بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة، مثنى مثنى، وأدنى الكمال ثلاث بفصل، ويقنت بعد الركوع، بالمأثور، وفي الفجر للنازلة. ثم السنن الراتبة عشر، قبل الظهر، وبعدها، وبعد المغرب والعشاء، وقبل الصبح، وهما أفضل. ثم التراويح، عشرون في رمضان، ثم صلاة الليل، وسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده، قائما، ثم قاعدا. وأدنى الضحى ثنتان، وأكثرها ثمان، إذا علت الشمس، إلى الزوال. وسن أربع عشرة سجدة، لقارئ ومستمع، كالصلاة، بلا تشهد. ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال، إلا بما له سبب . باب الجماعة واجبة على الرجال، للخمس، وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، ثم الأكثر جماعة، ثم العتيق، ثم الأبعد، ثم البيت، ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه، إلا إن تأخر لعذر، فإن لم يعلم انتظر وروسل، ما لم يخش خروج الوقت. فإن صلى، ثم حضر جماعة أعادها معهم، وشفع المغرب برابعة، وتعاد في غير الثلاثة مساجد. ولو سبق إمامه بركن، فلحقه فيه، أو رفع فأتى به معه فلا بأس، وسبقه بركنين مبطل، ونيتهما عند التحريم شرط، لكن إن أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة أو الائتمام، أو فارق إمامه بلا عذر، أو استخلف، أو أم مسبوقا فيما فاتهما لعذر فخلاف. وسن أن يخفف في تمام، ويطيل الأولى، وانتظار داخل في الركوع. ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل . فصل يعذر في ترك الجمعة والجماعة: المريض، والخائف ضياع ماله، أو فوته، أو موت قريب، أو ضررا يلحقه، كمطر، ووحل، ونحوه . باب الإمامة أحق الناس بها السلطان، ثم رب البيت، ثم الراتب، ثم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأقدم سنا، ثم سلما، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر، ثم القارع. ولا تصح من كافر، ونجس، ومحدث، يعلمان ذلك، ولا من أمي، وأرت، وأخرس، ومن به عذر مستمر، ولا عاجز عن ركن أو شرط، إلا بمثلهم، ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى. فلو صلى راتب جالسا لعذر يزول تابعوه، ولو طرأ بها لم يجلسوا. وإن أم صبي ببالغ، أو متنفل بمفترض، أو من يؤدي بمن يقضي، أو من يصلي فرضا بآخر، أو أقلف، أو فاسق فروايتان. ويكره من فأفاء، أو تمتام، ولحان لا يحيل معنى، وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن، وقوم يكرهونه . فصل يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه، وعن جانبيه جائز، وأمامه، وعن يسرته، أو فذا مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر، أو محدث يعلمه، أو أنثى، أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة، والمرأة بالنساء وسطا. ويقدم الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنازة، وإلى القبلة في القبر . باب صلاة أهل الأعذار من عجز عن القيام، أو طال مرضه، أو لحقه مشقة شديدة، صلى قاعدا، ثم على جنب، ثم مستلقيا، إيماء، ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه .

المشاهدات:2784

فَصْلٌ :
ثُمَّ يُصلّي الثالثةَ والرابعةَ كالثانِيةِ، بالحمدِ فقط، ثُمَّ يَجْلِسُ مُتَورِّكاً، يَفْرِشُ اليسرى، ويَنْصِبُ اليمنى، وأليتَاهُ على الأرضِ، ثُمَّ يتشهّدُ، ويزيدُ: اللهم صلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ، كما صليتَ على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على مُحمدٍ، وعلى آلِ مُحمدٍ، كمَا بارَكتَ على آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم إني أعوذُ بِكَ من عَذَابِ جَهنَّمَ، ومن عذابِ القبرِ، ومن فِتْنَةِ المحيَا والمَمَاتِ، ومن فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، ويدعو بما ورد، ثُمَّ يُسلِّمُ عن يَمِينهِ ثُمَّ عن يسارِه، ويستغفرُ ثلاثاً، ويقول: اللهمَّ أنتَ السلامُ، وَمنكَ السَّلامُ، تَباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام.
والمرأةُ كالرَّجُلِ، لكن تَجْمَعُ نَفْسَهَا ركوعاً وسجوداً، وَتَجلِسُ مُتَرَبِّعَةً، أو سَادِلةً.
وله ردُّ المَارِّ، وإن نَابَهُ شَيءٌ سَبَّحَ، وَصَفَّقَتْ، وَإن لَم تَكُنْ سِتْرَةٌ قَطَعَهَا مُرورُ كَلبٍ أسوَدَ بَهيمٍ.
بابٌ
أركانُها اثنا عشر: القيامُ، والتحريمُ، والفاتِحةُ لغير مأمومٍ، بل تُسَنُّ في سَكَتَاتِ إِمَامِهِ وإِسرَارِهِ، والركوعُ، والسجودُ، واعتدالُهُ عنهما، وطُمَأنينتُهُ في الكلِّ، والتشهد الأخير، وجَلسَتُهُ، والتسليمةُ الأولى، والترتيبُ.
وواجباتُها تسعةٌ : باقي التَّكبيرِ ، والتَّسميعُ ، والتَّحميدُ ، والتَّسبيحُ، والاستغفارُ مرةً، والتَّشهدُ الأولُ، وجَلسَتُهُ، والصلاةُ على محمد - صلى الله عليه وسلم - ، والتسليمةُ الثانِيةُ.
فَتَبطُلُ بِفَواتِ رُكنٍ أو شرطٍ، لا إن نَسِيَ نَجاسةً، أو فَوتِ وَاجبٍ عمداً.
وكُرِهَ رَفْعُ بَصَرِهِ إلى السَّماءِ، والإقعاءُ، وافتراشُ ذراعيهِ في السجودِ، وصَلاتُهُ حَاقِنَاً، أو حَاقِبَاً، أو بحضرة طعامٍ لتائقٍ، والعَبَثُ، والتَّخَصُّرُ، وفَرْقَعةُ الأصابِعِ، وتَشْبِيكُهَا.
وله عَدُّ الآي، وَقَتْلُ الحشراتِ، ولُبْسُ الثوبِ، ما لم يَطُلْ .
بابُ سجودِ السَّهْوِ
لا يُشْرَعُ لِعَمْدٍ، بل لِسَهْوٍ من زيادةٍ وَنقصٍ وشَكٍّ، فَيجِبُ لما يُبْطِلُ عَمْدُهُ، ولو شَكَّ في عددٍ بنى على اليقينِ، إلا الإمامَ فَعَلى غَلَبَةِ ظَنِّهِ، ولَو تَرَكَ رُكناً أتى به ما لم يَشْرَعْ فِي قراءَةِ الثانِيةِ، فتبطل الركعةُ فقط.
ومحلُّهُ قبلَ السَّلامِ، إلا مَنْ سَلَّمَ عن نقص، أو إمَامٌ عَمِلَ بِغَالِبِ ظَنِّهِ فَبَعْدَهُ .
بابُ صلاةِ التطوعِ
آكَدُهَا: الاستسقَاءُ، والكسوفُ، ثُمَّ الوترُ، بينَ صلاةِ العشاءِ والفجرِ، وأقلُّهُ ركعةٌ، وأَكْثَرُهُ إحدَى عَشْرَةَ، مثنى مثنى، وأدنَى الكمالِ ثلاثٌ بِفَصْلٍ، ويقنُتُ بعدَ الركوعِ، بالمأثورِ، وفِي الفجرِ للنازلة.
ثُمَّ السُّنَنُ الرَّاتِبةُ عَشْرٌ، قَبْلَ الظهرِ، وَبَعْدَهَا، وَبَعْدَ المَغرِبِ والعشاءِ، وقَبْلَ الصبحِ، وهما أَفْضَلُ.
ثُمَّ التراويحُ، عشرونَ في رمضانَ، ثُمَّ صلاةُ الليلِ، وَسَطُهُ، ثُمَّ الشَّطْرُ الأخيرُ، ثُمَّ النهارُ في بيتِهِ، ثُمَّ مَسْجِدِهِ، قائماً، ثُمَّ قاعداً.
وأدنَى الضُّحَى ثنتان، وأكثرها ثمانٍ، إذَا عَلَتِ الشَّمسُ، إلى الزوالِ.
وَسُنَّ أربعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، لقارئٍ ومُسْتَمِع، كالصلاةِ، بلا تَشَهُّدٍ.
ولا يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الفجرِ إلى الارتفاعِ، وَبَعْدَ العصرِ إلى الغروبِ، وَعِنْدَ الاستواءِ إلى الزوالِ، إلا بِمَا لَهُ سَبَبٌ .
بابٌ
الجماعةُ واجبةٌ على الرِّجَالِ، لِلخَمْسِ، وفي مسجدٍ لا تُقَامُ إلا بحضورِهِ أَفْضَلُ، ثُمَّ الأكثرُ جَماعةً، ثُمَّ العتيقُ، ثُمَّ الأَبْعَدُ، ثُمَّ البيتُ، ولا يَؤُمَنَّ قَبْلَ راتبٍ بِغَيرِ إذنِهِ، إلا إن تأخرَ لِعُذرٍ، فإن لم يُعْلَمْ انْتُظِرَ وَرُوسِلَ، ما لم يُخْشَ خروجُ الوقتِ.
فإن صلَّى، ثُمَّ حَضَرَ جَماعةً أعادها معهم، وَشَفَعَ المغربَ برابعةٍ، وتُعادُ في غيرِ الثلاثةِ مَسَاجِدَ.
وَلَو سَبَقَ إِمَامَهُ بِرُكنٍ، فَلَحِقَهُ فيه، أو رَفَع فأتى به مَعَهُ فَلا بأس، وَسْبقُهُ بركنينِ مُبْطِلٌ، وَنِيَّتُهُمَا عندَ التحريمِ شَرْطٌ، لكنْ إن أَحْرَمَ مُنفرداً، ثُمَّ نَوى الإمامةَ أو الائتمامَ، أو فَارَقَ إمَامَهُ بلا عُذْرٍ، أو استُخْلِفَ، أو أمَّ مسبوقاً فيما فاتهما لعذرٍ فَخِلافٌ.
وسُنَّ أن يُخَفِّفَ في تمامٍ، ويطيلَ الأولى، وانتظارُ داخلٍ في الركوع.
ويُكرهُ مَنْعُ المرأةِ مِنَ المسجدِ، وبَيتُها أفضلُ .
فَصْلٌ
يُعذر في تَرْكِ الجمعةِ والجماعةِ: المريضُ، والخائفُ ضَياعَ مالِهِ، أو فَوتَهُ، أو موتَ قريبٍ، أو ضرراً يَلْحَقُهُ، كمطرٍ، وَوَحْلٍ، ونحوه .
بابُ الإمامةِ
أَحَقُّ الناسِ بها السلطانُ، ثُمَّ رَبُّ البيتِ، ثُمَّ الراتبُ، ثُمَّ الأقرأُ، ثُمَّ الأفقهُ، ثُمَّ الأقدمُ سِنَّاً، ثُمَّ سِلماً، ثُمَّ الأقدمُ هجرةً، ثُمَّ الأَشرَفُ، ثُمَّ الأتقى، ثُمَّ الحُرُّ، ثُمَّ البصيرُ، ثُمَّ الحاضرُ، ثُمَّ القارعُ.
ولا تصحُّ من كافرٍ، ونَجِسٍ، ومُحْدِثٍ، يعلمان ذلك، ولا من أُمِّيٍّ، وَأَرَتَّ، وأَخْرَسَ، ومَنْ به عُذْرٌ مستمرٌ، ولا عاجزٍ عن ركنٍ أو شرطٍ، إلا بِمِثْلِهِم، ولا خُنثى وأُنثى إلا بأُنثى.
فَلو صَلَّى راتبٌ جالساً لعذرٍ يزولُ تابعوه، ولو طَرَأَ بها لم يجلسوا.
وإن أمَّ صَبِيٌّ ببالغٍ، أو متَنَفِّلٌ بِمفتَرِضٍ، أو مَن يُؤَدِّي بمن يَقْضِي، أو من يصلي فرضاً بآخرَ، أو أقلفُ، أو فاسقٌ فروايتان.
ويُكرهُ مِنْ فَأْفَاءٍ، أو تَمْتَامٍ، ولَحَّانٍ لا يحيل معنى، وبنساءٍ أجانبَ لا مَحْرَمَ أو رجلَ معهنَّ، وَقَومٍ يَكرهُونَهُ .
فَصْلٌ
يُسَنُّ وُقُوفُ الجماعةِ والمرأةِ خَلفَهُ، والواحدِ عن يمينهِ، وعن جانبيهِ جائزٌ، وأَمَامَهُ، وعن يَسْرَتِهِ، أو فذاً مُبْطِلٌ، ومن لم يقف معه إلا كافرٌ، أو مُحْدِثٌ يَعْلَمُهُ، أو أُنثَى، أو صَبِيٌّ فَهُوَ فَذٌّ، ويقومُ إمَامُ العُرَاةِ، والمرأةُ بالنِّساءِ وَسْطَاً.
ويُقَدَّمُ الرَّجلُ، ثُمَّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ الخنثى، ثُمَّ المرأةُ، كتقديمهم إلى الإمامِ في الجَنَازَةِ، وإلى القِبلةِ في القبرِ .
بابُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ
مَنْ عَجَزَ عَنِ القيامِ، أو طَالَ مَرَضُهُ، أو لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، صلى قاعداً، ثُمَّ على جَنْبٍ، ثُمَّ مستلقياً، إيْمَاءً، ثُمَّ بِطَرْفِهِ، ولو عَجَزَ عَنِ القراءةِ فَبِقَلبهِ .

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف