قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه : كان ذلك حسنا مشروعا . قال تعالى : {ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار . والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب».
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ».
وقال كعب بن مالك : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك».
لكن لا يجوز إلزامه بصدقة .
ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه ولا غير ذلك .
ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب ؛ فإن هذا يبقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا في طعام يأكلونه ؛ بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله".
"مجموع الفتاوى" ( 11/552-553).