قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ومما ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص في الدنيا ؛ إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب.
مثل قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز ابن مالك وعلى الغامدية مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له».
ومثل إقامة الحد على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على العدالة.
" مجموع الفتاوى" ( 12/498).