قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى كما نص على ذلك أحمد وغيره قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي ثنا يعلى بن عبيد ؛ ثنا سفيان ؛ عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم ؛ عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس قال : إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب : بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين { كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها } ، { كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون } .
قال أبي : ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه وقال : يكتب في إناء نظيف فيسقى قال أبي : وزاد فيه وكيع فتسقى وينضح ما دون سرتها قال عبد الله : رأيت أبي يكتب للمرأة في جام أو شيء نظيف".
" مجموع الفتاوى" ( 19/64).