57- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ ; لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : - مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ اَلصَّلَاةِ, فَقَدْ أَدْرَكَ اَلصَّلَاةَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
58- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا, أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ
59- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا, فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ: سَفَرٍ, أَوْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ, أَوْ نَحْوِهِا
60- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَّا:
1- اَلْعِشَاءَ إِذَا لَمْ يُشَقَّ.