ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها.
ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء.
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
الثامن : استقبال القبلة مع القدرة.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا إعادة.