قال المؤلف رحمه الله :" القاعدة السادسة والعشرون: الأحكام في الآيات المقيدة.
الأصل: أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة.
وهذه قاعدة لطيفة. فإن الله متىٰ رتب في كتابه حكماً علىٰ شيء، وقيده بقيد، أو شرط لذلك شرطاً، تعلق الحكم به علىٰ ذلك الوصف، الذي وصفه الله تعالىٰٰ.
وهذا في القرآن لا حصر له. وإنما المقصود ذكر المستثنىٰ من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين -إذا تكلموا عليها-: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر؛ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها؛ لما فيها من فائدة قد تظهر للمخاطب وقد تخفىٰ. وإنما مرادهم بقولهم: غير مراد ثبوت الحكم بها.
فاعلم أن الله تعالىٰ يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلىٰ حالة لها؛ ليبرزها لعباده، وليظهر لهم حسنها إن كانت مأموراً بها، أو قبحها إن كانت منهيّاً عنها.
وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصّدد يظهر لك هذا منها عياناً.
فمنها قوله تعالىٰٰ: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾([1])".
هذه أمثلة لهذه القاعدة، كثير من الآيات يرد فيها قيود، هذه القيود: إما وصف أو شرط أو غير ذلك مما يقيّد به الكلام.
فهل هذه القيود في كلام الله عز وجل مرادة ومعتبرة أم أنها غير مرادة؟
الأصل أنها مرادة، وأنّ الكلام والحكم مقيد بهذا الوصف والقيد؛ لكن فيه استثناءات وردت الآيات فيها بقيود لم يعلَّق الحكم عليها؛ بل ثبت الحكم بدونها، و هذه التي يقول فيها المفسرون: القيد غير مراد؛ أي غير مراد في ثبوت الحكم، وليس المعنىٰ أنه لا فائدة منه، بل ليس في كتاب الله شيء لا فائدة منه، إذاً قول المفسرين في بعض القيود الواردة في كلام الله عز وجل: هـٰذا غير مراد. المقصود غير مراد في ثبوت الحكم، يعني ليس له أثر في ثبوت الحكم الذي سيقت الآية من أجله، هـٰذا مرادهم، وليس مرادهم أنه لا فائدة منه.
مثَّل المؤلف رحمه الله بأمثلة عديدة منها:
(فمنها قوله تعالىٰ: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾([2]) ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلهاً آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان.([3])وإنما قيدها الله بهذا القيد بياناً لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعاً ليس له دليل شرعي، ولا عقلي([4])، والمشرك ليس بيده ما يُسوِّغ له شيئاً من ذلك.
ففائدة هذا القيد: التشنيع البليغ علىٰ المشركين من المعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنىٰ التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنىٰ إيمان وعقل([5])).
قوله تعالىٰٰ: ﴿لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ هل هـٰذا القيد مراد في ثبوت الحكم؛ يعني هل هناك من يستطيع أن يقيم برهاناً علىٰ صحة ما يعبده من دون الله؟ لا، لا يمكن أن يقيم أحد برهاناً علىٰ صحة عبادته لغير الله، إذا كان لا يمكن فما فائدة ذكره في الآية؟ التشنيع علىٰ أهل الشرك أنهم يعبدون ما لا برهان لهم به، وأنه لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه من الشرك والكفر بالله عز وجل، ولذلك يسمي علماء التفسير هـٰذا القيد قيداً كاشفاً أو وصفاً كاشفاً. ويقابل الوصف الكاشف الوصف المقيِّد، والفرق بينهما: أن الوصف المقيد معتبر ومراد في ثبوت الحكم، وأن الوصف الكاشف ليس مراداً في ثبوت الحكم، فإذا رأيت في كلام المفسرين: هـٰذا وصف كاشف، فمرادهم أنه لا يؤثر في ثبوت الحكم. نعم.
(ومنها قوله تعالىٰٰ: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾([6]) مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطاً لتحريمها، فإنها تحرم مطلقاً) .
من هي الربيبة؟ هي بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل امرأة لها بنت، ف هذه البنت هي الربيبة المقصودة بهذه الآية، قال الله جل وعلا: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فهل القيد في قوله: ﴿فِي حُجُورِكُمْ﴾ مراد في ثبوت الحكم أو لا؟ نرىٰٰ كلام المؤلف، يقول: (مع أن كونها في حَجْرِه أو في غير حَجره ليس شرطاً لتحريمها) يعني هي محرمة علىٰٰ كل حال كانت في حجره أو لم تكن في حجره.
فإذاً هـٰذا القيد مراد أو غير مراد؟ غير مراد في ثبوت الحكم؛ لكن له فائدة أو ليس له فائدة؟ له فائدة، وما فائدته؟ ما ذكره:
(ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعاً لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته. فذكر الله المسألة متجليةً بثياب قبحها؛ لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يُعلَّق بمثل هذه الحالة. فالأنثىٰٰ إما أن تكون مباحة مطلقاً، أو محرمة مطلقاً، سواء كانت عند الإنسان أم لا. كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات.
ومنها قوله تعالىٰٰ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾([7]) و:﴿مِنْ إِمْلاقٍ﴾([8]) مع أن المعلوم النهي عن قتل الأولاد علىٰٰ أي حال.
فالفائدة في ذكر هذه الحالة: أنها حالة جامعة للشر كله: كونه قتلاً بغير حق، وقتل مَنْ جُبلت النفوس علىٰٰ شدة الشفقة التي لا نظير لها، وكون ذلك صادراً عن التسخط لقدر الله، وإساءة الظن بالله.([9]) فهم قد تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساؤوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم، واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس.
وأيضاً فإنه إذا كان منهيّاً عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار([10]) أو حدوثه، ففي حال سعة الرزق من باب أولىٰ وأحرىٰ.
وأيضاً ففي هذا: بيان للحالة الموجودة غالباً عندهم، فالتعرّض لذكر الأسباب الموجودة في الحادثة يكون أجلىٰ وأوضح للمسائل.
وأما قوله تعالىٰ في الرجعة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾([11])).
الرجعة ما هي؟ إعادة المطلقة غير البائن بغير عقد، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً غير بائن؛ يعني الطلقة الأولىٰ أو الثانية فله أن يراجعها في مدة عدتها.
(فمن العلماء من قال: إنه من هذا النوع، وإنه يستحق ردّها سواء أراد الإصلاح أم لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثاًّ علىٰ لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريماً لردِّها علىٰ وجه المضارة، وإن كان يملك ردها، كقوله تعالىٰ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. ([12])
ومن العلماء من جعل هذا القيد علىٰ الأصل([13])، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب) .
وهو اختيار شيخنا رحمه الله: أنه إن لم يرد الإصلاح بالرجعة لم يمكَّن، لكن إرادة الإصلاح أمر قلبي إنما يتبين بقرائن الأحوال، فإذا تبين أن إرادته المضارة فإنه لا يمكن من إرجاعها.
(ومنها قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾([14]) مع أنّ الرهن يصح حضراً وسفراً. ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلىٰ الحالات، وأشد الحاجات للرّهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود، والرّهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذّرت فيها التوثيقات إلا بالرّهن المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك علىٰ الصحيح في قيده بالقبض، وأنّ قبضه ليس شرطاً لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب) .
هـٰذا المقطع من هذه القاعدة مثّل فيه الشيخ رحمه الله بآية ذُكر فيها قيدان، الآية هي قول الله تعالىٰٰ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾([15]). القيد الأول السفر في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ﴾ وهـٰذا قيد إيش: قيد بشرط أو بصفة أو باستثناء؟ قيد بشرط، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ هـٰذا القيد الأول، ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً﴾ هـٰذا القيد الثاني، ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فشرع الله عز وجل في هذه الآية الرهن في هذه الحالة التي فيها هذان القيدان: القيد الأول السفر، والقيد الثاني أنه ليس هناك كاتب يكتب المعاملة ويكتب الدَّين، فهل هـٰذان القيدان لا يثبت الحكم إلا بثبوتهما؟ معنىٰ ذلك هل يصح الرّهن في غير السفر؟ طيب ماذا نعمل في القاعدة؟ الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، لا بد إذا كان عندك قاعدة فلا تخرج عن القاعدة إلا ببرهان ودليل، وإلا فالأصل أن تبقىٰ القاعدة مطردة، فما الذي أخرج هذه الآية وما ذكر فيها من القيود عن العموم في القاعدة؟ أدلة أخرىٰ: فالنبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مات في المدينة صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ودرعه مرهون عند يهودي في بر أو في طعام،([16]) فدل ذلك علىٰ أن القيد ليس معتبراً.
طيب لماذا ذُكر السفر؟ المؤلف رحمه الله يقول: (ففائدة هذا القيد: أن الله ذكر أعلىٰ الحالات، وأشد الحاجات للرهن) يعني أشد ما يكون حاجة للرهن وأعلىٰ الحالات ضرورة إلىٰٰ الرهن هي هذه الحال التي يكون الإنسان فيها مسافراً ولا يجد من يكتب، أي من يكتب المعاملة ويكتب الرهن، فلذلك جعل الله عز وجل الرهن في هذه الحال مخرجاً، وقيد الرهن بقيد وهو القبض، أن يكون مقبوضاً، فهل لا بد في الرهن من أن يكون مقبوضاً؟ بعض العلماء قال: نعم، كما أن الرهن لا يكون إلا في السفر أيضاً لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض.
والصحيح أن القبض ليس شرطاً لازماً، ليس من شروط لزوم الرهن؛ بل الرهن لازم ولو لم يقبضه الراهن.
طيب يقول: (مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً. ففائدة هذا القيد:أن الله ذكر أعلىٰ الحالات، وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود، والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات). التوثيقات جمع توثيقة، وعُلِم منه أن الرهن من عقود التوثيق؛ لأن العقود -عقود المعاملات-:
منها ما هو عقد معاوضة.
ومنها ما هو عقد توثيق.
ومنها ما هو عقد تبرع.
في مذهب الحنابلة يبدؤون في المعاملات بعقود المعاوضات، ثم يذكرون عقود التوثيقات، ثم يذكرون عقود التبرعات.
من جملة عقود التوثيقات الضمان والكفالة.
قال: (وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك علىٰ الصحيح في قيده بالقبض) وأنه ليس معتبراً، وإنما ذكر الله عز وجل أعلىٰ صور التوثيق، وهو أن يكون الرهن مقبوضاً، (وأن قبضه ليس شرطاً لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب) نعم.
(ومنها قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾([17]). مع أنّ الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أنّ النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضىٰ بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية ليس فيها ذلك؛ لهذه الحكمة، وهي أن الآية أرشد الله فيها عباده إلىٰ أعلىٰ حالة يحفظون بها حقوقهم؛ لتمام راحتهم، وحسم اختلافهم ونزاعهم) .
قال المؤلف رحمه الله في هذه الآية: القيد الذي فيها قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فأجاز شهادة الرجل والمرأتين إذا لم يوجد رجلان، فقال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ يعني إن لم يوجد رجلان ففي هذه الحال يصار إلىٰ ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، قال المؤلف رحمه الله: (مع أن الحق) كان حقّاً ماليّاً أو غير مالي (يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين). فإذا كان الحق يثبت بالرجل والمرأتين مع وجود الرجلين دل ذلك علىٰ أن القيد هنا وهو قيد الشرط معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر في جواز إشهاد الرجل والمرأتين، فما فائدة هـٰذا القيد؟ هل هو غير مراد؟ الجواب: لا، كما تقدم في أول هذه القاعدة؛ أنه ليس هناك شيء في كلام الله عز وجل غير مراد، فمن يقول: إن هـٰذا القيد غير مراد ليس بصحيح كما تقدم في أول القاعدة؛ بل هو مراد، وما مراده ومقصوده؟ بيان أعلى حالات حفظ الحقوق والشهادة، وهو أن تكون بشهادة رجلين، دليل هـٰذا يقول: (بدليل أن النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضىٰ بالشاهد الواحد مع اليمين) يمين من؟ الشاهد ويمين المدعي، فقضى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالشاهد واليمين، فدل ذلك علىٰ أنه لا يلزم في ثبوت الحق هـٰذا المذكور في الآية.
قال: (والآية ليس فيها ذلك؛ لهذه الحكمة) ليس فيها ذلك إيش؟ المشار إليه إيش يا إخوان؟ ليس فيها ذكر الشاهد الواحد مع اليمين. ثم قال: (وهي أن الآية أرشد الله فيها عباده إلىٰ أعلىٰ حالة يحفظون بها حقوقهم؛ لتمام راحتهم، وحسم اختلافهم ونزاعهم). اقرأ يا أخي.
(وأما قوله تعالىٰ: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ (9)﴾([18]) فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت الذكرىٰ أو لم تنفع) .
يقول: (وأما قوله تعالىٰ: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ فإنها من أصل القاعدة) أي إن القاعدة فيها مطردة، لم تنخرم القاعدة هنا، (ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع) أي نوع؟ الذي يكون فيه القيد غير معتبر، إنما القيد هنا ليس لترتيب الحكم عليه، فالحكم ثابت سواء وجد القيد أو لا، فقوله: (ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع) يعني من النوع الذي لا يترتب فيه الحكم على القيد؛ بل الحكم يثبت ولو لم يوجد القيد.
إذاً المسألة فيها كم رأياً؟ فيها رأيان:
من العلماء من جعل قوله: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ قيداً، فإن لم تنفع الذكرىٰ لا تذكّر.
ومنهم من قال: إن هـٰذا ليس مراداً؛ بل الذكرىٰ، التذكير مطلوب نفع أو لم ينفع، ولذلك قال بعض المفسرين: ذكّر نفعت الذكرىٰ أو لم تنفع. ننظر كلام الشيخ ثم نرى أي القولين هو الصواب:
(ولكن قصر الآية علىٰ هذا غلط، فنفع الذكرىٰ إذا كان يحصل بها الخير كله أو بعضه أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهىٰ الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله. وكما يُنهىٰ عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب عليه شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرّاً وضرراً.([19]) فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالىٰ: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ﴾([20]) فعُلم أن هذا قيد مراد، ويرتبط الحكم به ثبوتاً وانتفاء. والله أعلم) .
نعم ما قاله الشيخ رحمه الله واضح، وهو أحد القولين في تفسير الآية، وهو أن الآية مقيدة، قيّد الله عز وجل فيها الأمر بالذكر في حال نفعه، فإن لم ينفع فإنه لا يجب التذكير.
فتكون الحالات عندنا في التذكير ثلاث حالات:
الحالة الأولىٰ: أن تنفع الذكرىٰ، فهنا يجب التذكير؛ لقوله تعالىٰٰ: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾.
الحالة الثانية: أن لا ينفع التذكير، وهنا لا يجب؛ بل قد يحرم، مثال ذلك إذا ترتب علىٰ التذكير مفسدة أعظم من المصلحة المحصلة بالتذكير، كالمثال الذي ذكره المؤلف وهو سب آلهة الكفار، سب آلهة الكفار عبادة أو ليس بعبادة؟ عبادة وقربة؛ لأن سب آلهة الكفار تعظيم لله عز وجل، فهو من القربات والعبادات؛ لكن لما كان سب آلهة الكفار أو عبادة الكفار قد يفضي إلىٰٰ سب الله منع الله منها فقال: ﴿وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾([21]). فهنا لا يجوز التذكير في مثل هذه الحال؛ لأن مفسدته أعظم من مصلحته.
طيب، هل فيه تذكير لا مصلحة فيه ولا مفسدة؟ وهو القسم الثالث، تصوّر هـٰذا فيه صعوبة، تصور وجود هـٰذا، ذهنيّاً يوجد؛ لكن في الواقع يعسر أن يوجد مثال لتذكرة لا فيها نفع ولا فيها ضرر؛ فهي إن لم يكن فيها ضرر ففيها نفع؛ لأنه إذا انتفىٰ الضرر من التذكرة لا بد أن تكون نافعة، ولو لم يكن نفعها إلا إقامة الحجة.
ولذلك هـٰذا القسم الثالث غير موجود واقعاً، أما ذهناً فقد يتصوره الذهن؛ لأن ما يتصوره الذهن لا يلزم أن يكون موجوداً في الواقع، ليس كل ما يتخيله الذهن لا بد أن يكون له وجود أو يمكن أن يوجد.
فعندنا الآن الأحوال ثلاث:
الحال الأولىٰ: أن تنفع الذكرىٰ، وهنا يجب.
والحال الثانية: أن لا تنفع الذكرىٰ، وضربنا مثالاً لذلك: بأن يكون التذكير يفضي إلىٰٰ مفسدة أعظم، فهنا لا يجب، وقد يحرم، لا يجب بدون تحريم كتذكير من ضربوا لذلك مثالاً قالوا: كتذكير أبي لهب في قوله: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)﴾([22]). هـٰذا علم منه أنه لا يؤمن؛ لأن الله حكم عليه بالخسار، فتذكيره بعد هذه السورة هل فيه نفع؟ ما فيه نفع، ولذلك قالوا: إن النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يوجه إليه الدعوة بعد هذه الآية. وهـٰذا يحتاج إلىٰٰ تحقيق؛ لأنه قد يكون من نفع الدعوة كسر الشر في الدنيا وإن لم يهتد.
علىٰ كل هـٰذا مثال ضربوه لترك الدعوة التي لا نفع فيها.
ثم اعلم أن الصحيح في هذه الآية ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو: أن الآية لم تتطرق لإيجاب النفع أو عدم إيجابه، إنما أرادت بيان أكمل حالات التذكير، وأكمل صور التذكير هو عندما تكون الذكرىٰ نافعة، وأما إذا كانت الذكرىٰ ليست بنافعة فإنه لم يتطرّق لها النص، وذلك أن التذكير نوعان:
تذكير عام، وهـٰذا ينتفع به كل أحد، وهو الذي تقوم به الحجة علىٰ أهل الكفر، وتقوم به الحجة علىٰ الناس جميعاً، وهـٰذا مأمور به، أُمر النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يذكر كل أحد، من ينتفع ومن لا ينتفع، النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بأمر خاص، وهو أن يذكر قوماً اتصفوا بصفات: وهم من يخشىٰ، ومن تنفعه الذكرىٰ، ومن يخاف عذاب الآخرة، وما أشبه ذلك من الآيات التي أمر الله فيها رسوله بتذكير موصوفيه، فهل هـٰذا يعني أنه لا يذكر إلا هٰؤلاء؟ الجواب: لا، إنما يعني أن أعظم من ينتفع بالتذكير هم من قامت بهم هذه الأوصاف، فقوله تعالىٰٰ: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰن بِالْغَيْبِ﴾([23]). هل يعني هـٰذا أنه لا ينذر غيرهم؟ الجواب: لا؛ إنما أبانت الآية أن أنفع ما يكون في الإنذار النبوي هو إنذار أصحاب هـٰذا الوصف. وكذلك هنا: فالآية بينت أن أحق من يوجه إليه التذكير هم من ينتفعون به؛ ولذلك هذه الآية جاء بعدها ذكر أحوال الناس إزاء التذكير فقال: ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الأَشْقَى﴾([24]). كيف يتجنبها ولم تأت إليه؟ إذا كان ما يذكر إلا من ينتفع بالذكرىٰ، فكيف يمكن أن يتجنبها؟ الجواب: أنه لا يمكن أن يتجنبها إلا إذا عرضت عليه.
ففهم من الآية أن التذكير المأمور به هو أعلىٰ درجات التذكير وأكمل درجات التذكير، وهو ما يحصل به الانتفاع للمذَكَّر. واضح أو لا يا إخواني؟
وهـٰذا القول أجود مما قرره الشيخ عبد الرحمـٰن رحمه الله ، وقد قرره شيخ الإسلام رحمه الله وأطال في تقريره في تفسير هذه الآية، وهو مفيد في هـٰذا الموضع وفي كل المواضع التي خص فيها التذكير بموصوفين، فإن المراد أن هٰؤلاء هم أنفع من يكون في التذكير والعظة والإنذار.
الكلام واضح إن شاء الله.
(ومنها قوله تعالىٰ: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ﴾([25]) مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير الحق. فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا إنما هو لتشنيع هذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرماً، وأشدهم إساءة) .
أي الذي ذكره في الشرك؟ ما تقدم في قوله: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾،([26]) ﴿لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ هل هناك أحد يدعو غير الله ببرهان وحجة؟ كل من عبد غير الله لا حجة له ولا برهان، فهـٰذا للتسجيل عليهم، وأن ما أتوا من الشرك ليس لهم فيه مستمسك ولا حجة، وإنما هو اتباع للأهواء، نعم وكذلك هنا: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ﴾([27]) المراد بيان أن قتلهم الأنبياء بغير حق، وليس أن الأنبياء يقتلون بحق، بل الأنبياء لا يقتلون بحق ولا يمكن أن يقتلوا بحق؛ لأنهم ممن عصمهم الله من مواقعة موجب القتل، فهم معصومون من أسباب القتل.
وبعضهم قال في هذه الآية نكتة ولطيفة حيث قال: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقّ﴾ ولم يقل (ويقتلون المرسلين)؛ لأن المرسلين معصومون فلا يسلط عليهم بالقتل، وأما عيسىٰٰ عليه السلام فإنه لم تقتله بنو إسرائيل إنما رفعه الله إليه لما حصل المقصود برسالته، وهو تبليغهم ما جاء به من رب العالمين، وهموا بقتله رفعه الله إليه، ولم يسلط أحد علىٰ رسول، يعني لم يسلط علىٰ الرسل أحد يقتلهم إنما القتل وقع في الأنبياء، و هذه تحتاج إلىٰٰ تحقيق وبحث فيمن قتل من النبيين، هل منهم من وصف بالرسالة؟
(وأما قوله تعالىٰ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾([28]) فليس من هذا النوع، وإنما هو من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيّده الله به جاء مفسَّراً في قوله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة))([29])).
والحديث: ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدىٰ ثلاث)) ثم ذكر هذه الثلاث.
(ومنها قوله تعالىٰ: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا﴾([30]) مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فُقد جاز التيمم حضراً وسفراً).
الدليل علىٰ جوازه في الحضر والسفر: الأحاديث، ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي)) وذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) في رواية الصحيحين([31]). وهذا يعم المسافر والحاضر، نعم فالأحاديث تدلّ علىٰ أن التيمم ليس من رخص السفر، بل هو لكل من عدم الماء مسافراً كان أو مقيماً، طيب ما سبب ذكر السفر ؟ قال المؤلف:
(لكن ذكر السفر لبيان الحالة الغالبة الموجودة التي يغلب أن يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم([32]) الماء جدّاً.
ومن هذا السبب ظنّ بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجوداً، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرّسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول) .
مع أن في الآية ما يدل علىٰ أن التيمم ليس خاصّاً بالسفر، ويبين ذلك قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ﴾ فالمريض يكون مسافراً ومقيماً، فيكون من الرخص في التيمم المرض؛ لكن هل المراد بالمرض إذا وجعه رأسه أو وجعه ضرسه، هل هو أدنىٰ مرض يبيح للإنسان التيمم؟ لا، إذاً المرض الذي يحصل به المشقة أو الضرر باستعمال الماء.
(ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾([33]). مع أن الخوف ليس بشرط([34]) لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما سئل النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا أجاب: ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته))([35]). يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان، لا تقيد بخوف ولا غيره) .
الآية ظاهرها أنه لا يحل القصر إلا إذا حصل الضرب في الأرض مع الخوف في قوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ فإذا زال الخوف وبقي الضرب لم يجب القصر، وهـٰذا ما أورده يعلىٰ بن أمية علىٰ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فقال: كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال له عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سألت رسول الله صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما سألت عنه فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)). نعم.
(ومن العلماء من قال: إن هذا القيد من القسم الأول).
ما هو القسم الأول؟ يعني القسم الذي الحكم فيه مربوط بالقيد؛ يعني القاعدة أن الأصل في القيود الواردة في النص أن الحكم لا يثبت إلا بثبوتها.
فالآن أجاب بالجواب الأول، وهو أن الإجماع والنص دلا علىٰ أنه لا يعتبر في جواز القصر الخوف، ويكفي في ذلك السفر، ذكر وجهاً آخر، وهو أن القيود التي في الآية معتبرة، كيف ذلك؟ قال: (وإن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات) القصر في الصلاة نوعان: قصر عدد، وقصر هيئة.
قصر العدد: أن يصلي الرباعية ركعتين.
وقصر الهيئة: أن يخففها أو يترك ركوعاً أو سجوداً بسبب الخوف، وهـٰذا ما يكون في الحرب أو عند شدة الخوف حتىٰ في غير الحرب، فهـٰذا قصر في الهيئة.
يقول المؤلف رحمه الله: إن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه:
(وإن القصر التام -وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات- شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال.
وهذا تقرير مليح موافق لظاهر الآية، غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به) .
لماذا يتعين الأخذ به؟ لأن إعمال القيد أولىٰ من إهماله، و هذه قاعدة من قواعد الفقه والأصول: أن إعمال القيود في الكلام أولىٰ من إهمالها.
فالآن علىٰ هـٰذا التوجيه الذي وجه إليه الشيخ رحمه الله الآية تكون الآية ليست من قبيل الاستثناء من القاعدة، بل القاعدة مطردة، وهي أن القيود المذكورة فيها إيش يا إخوان؟ معتبرة، و هذه القاعدة مفيدة نافعة؛ يعني يجدر الاهتمام بها، وأيضاً إذا مرّ على الإنسان شواهد سجّلها زيادة علىٰ ما ذكره المؤلف رحمه الله من شواهدها. نعم.
([9]) في نسخة: فأولئك الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق إنما يقتلونهم تبرماً وتسخطاً بقدر الله.
([16]) سنن الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلىٰ أجل، حديث رقم (1214). وقال: هـٰذا حديث حسن صحيح.
سنن ابن ماجه: كتاب الرهون، باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حديث رقم (2436-2439).
سنن النسائي: كتاب البيوع، باب مبايعة أهل الكتاب، حديث رقم (4651).
قال الشيخ الألباني: صحيح.
([29]) البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالىٰ: ﴿أنَّ النَّفس بالنفس والعين بالعين﴾[المائدة:45]، حديث رقم (6878).
مسلم: كتاب القسامة والمحاربين، باب ما يباح به دم المسلم، حديث رقم (1676).
([31]) البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))، حديث رقم (438).
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم (521).