جاء في الفتاوى الهندية (1/236): " مريض لا يستطيع الطواف فطاف به أصحابه وهو نائم ، إن كان لم يأمرهم لا يجزيه ، وإن كان أمرهم ثم نام أجزأه ، وكذلك إذا دخلوا به الطواف أو وجهوه نحوه فنام فطافوا به أجزأه ، هكذا في المحيط ". وفي حاشيتي قليوبي (2/138): " ولو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح طوافه في الأصح ".