قال ابن قدامة في المغني (7/30):
" فصل: فأما أهل البدع فإن أحمد قال في الرجل يزوج الجهمي: يفرق بينهما. وكذلك إذا زوج الواقفي، إذا كان يخاصم ويدعو، وإذا زوج أخته من هؤلاء اللَّفظية وقد كتب الحديث، فهذا شر من جهمي، يفرق بينهما.
وقال: لا يزوج بنته من حروريٍّ مرق من الدين، ولا من الرافضيِّ، ولا من القدريِّ، فإذا كان لا يدعو فلا بأس.
وقال: من لم يُرَبِّع بعلي في الخلافة فلا تناكحوه ولا تكلموه.
وقال القاضي: والمقلد منهم يصح تزويجه، ومن كان داعية منهم فلا يصح تزويجه".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (32/61):
" الرافضة المحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال، ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي، وإن تزوج هو رافضية صح النكاح إن كان يرجو أن تتوب، وإلا فترك نكاحها أفضل؛ لئلا تفسد عليه ولده، والله أعلم".
وقال أيضا:
" لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيا، ولا من يترك الصلاة، ومتى زوجوه على أنه سني، فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي، أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة، فإنهم يفسخون النكاح".