قال في مواهب الجليل: "إذا دخل الخطيب يوم الجمعة المسجد الحرام، فالظاهر أنه لا يجوز لأحد حينئذ أن يشرع في طواف لا واجب, ولا تطوع، قال سند في القادم إذا دخل المسجد الحرام: (بدأ بطواف القدوم، إلا أن يجد الإمام في صلاة الجمعة، أو يجد الإمام في صلاة الفرض, فإنه يصليها معه ثم يطوف, وكذلك إذا خاف فوات وقت المكتوبة, فإنه يصليها ثم يطوف) انتهى.
فقوله: في صلاة الجمعة ينبغي أن يحمل على أن المراد به ما يعم الصلاة والخطبة, وما قبل ذلك، من حين دخول الإمام المسجد, ومن شرع في الطواف ثم دخل الخطيب عليه, وهو في أثناء الطواف فلم أر فيه نصا, والذي يظهر لي أنه يتم طوافه إلى أن يشرع الإمام في الخطبة , فإن أكمل طوافه لم يركع ويؤخر الركعتين حتى يفرغ الإمام من الصلاة, وإن لم يكمل طوافه قبل شروع الإمام في الخطبة, فإنه يقطع حينئذ, والله أعلم". مواهب الجليل (3/77)