قال في المغني: "ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي. وكان عطاء، والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي، وفعله القاسم، وسعيد بن جبير; لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى"(3/411).