×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:4132

قال السرخسي: " وقد بينا أن المحرم ممنوع عن تغطية الرأس، وقد ذكر هشام عن محمد - رحمهما الله تعالى - أنه إذا لم يجد الإزار ففتق السراويل إلا موضع التكة، فلا بأس حينئذ بلبسه بمنزلة المئزر، وهو نظير ما ورد به الأثر فيما لم يجد المحرم نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين، ليصير في معنى النعلين.
وفسر هشام عن محمد - رحمهما الله تعالى - الكعب في هذا الموضع بالمفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وعلى هذا قال المتأخرون من مشايخنا: لا بأس للمحرم بأن يلبس المشك ; لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين فإن لبس القميص والقلنسوة والقباء والسراويل يوما إلى الليل فعليه دم واحد; لأن جنس الجناية واحد، والمقصود واحد وهو الاستمتاع بلبس المخيط، فعليه دم واحد كما لو حلق رأسه كله، وكذلك إن غطى وجهه يوما فعليه دم، وقد بينا فيما سبق أنه ليس للمحرم أن يغطي وجهه ولا رأسه عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى، وقد ورد الأثر بالنهي عن تغطية اللحية في الإحرام; لأنه من الوجه فعرفنا أنه لا يغطي وجهه". المبسوط (4/126-127)، وانظر بدائع الصنائع (2/184).

قال في النووي: (فرع) اتفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا، وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ونحو ذلك; لأن ذلك من مصلحة الإزار فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك هكذا صرح به المصنف والأصحاب في جميع طرقهم، وكذا نص عليه الشافعي في الأم، ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه أن الشافعي نص على أنه لا يجوز له أن يجعل للإزار حجزة ويدخل فيها التكة ; لأنه يصير كالسراويل وهذا نقل غريب ضعيف.
ونقل ابن المنذر في الإشراف عن الشافعي أنه قال: لا يعقد على إزاره، وهذا نقل غريب ضعيف مخالف للمعروف من نصوص الشافعي وطرق الأصحاب قال الشافعي في الأم: ويعقد المحرم عليه إزاره ; لأنه من صلاح الإزار، قال: والإزار ما كان معقودا، هذا نصه بحروفه ويمكن أن يتأول ما نقله ابن المنذر على أن المراد بالعقد العقد بالخياطة، فهذا حرام كما ذكره المصنف في الكتاب والأصحاب، قال أصحابنا: وله غرز ردائه في طرف إزاره، وهذا لا خلاف فيه ; لأنه يحتاج إليه للاستمساك". المجموع شرح المهذب (7/270-271)، وانظر تحفة المحتاج (4/162).

قال ابن القيم: " وأبو حنيفة طرد القياس وقال: يفتق السراويل حتى يصير كالإزار، والجمهور قالوا: هذا خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، وإذا فتق لم يبق سراويل". حاشية السنن 5(/195).


 

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات85992 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80483 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74769 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات61838 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56369 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53356 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات50922 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50647 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46029 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45575 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف